الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون للفقير ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك قال الشافعية لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله (1). ولتأكيد حرمة الأصل (2). ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه (3).
وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
ويرى الحلواني من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير (4) واشترط اللخمي من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد (5).
أن لا يكون المنفق عليه مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما (6) ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما (7).
وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين وبه قال المالكية في قول لهم (8).
(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص220 مطبعة الحلبي.
(2)
انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر حاشية الشرقاوي ج2 ص349.
(3)
انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص140 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص220.
(4)
انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1 ص499.
(5)
انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2 ص98، 99.
(6)
انظر مغني المحتاج ج3 ص447 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص140 وانظر قليوبي وعميرة ج4 ص84.
(7)
انظر المبسوط للسرخسي ج3 ص228 طبع دار المعرفة وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص63 طبع دار المعرفة.
(8)
انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2 ص98 طبع سنة 1333هـ.
المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد
ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) ولأن إيجابها على
(1) سورة البقرة الآية 233
ابن البنت خلاف النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة (1) غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرا وهو الصحيح من المذهب.
وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويهما في اليسار والشافعية إذا تساويا في القرب وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة الأب والأم.
وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت والابن بالسوية ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث حيث المعتبر في نفقة الأصول القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان، ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ وهو قول المالكية إذا كان الأولاد موسرين.
وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية لأن القرب أولى بالاعتبار وذهب المالكية في الراجح من أقوالهم (2) والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين على قدر يسارهم.
وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم (3).
مع ملاحظة أنهم لا يوجبون نفقة المرأة على أحد سوى أبويها الفقراء.
(1) انظر المغني لابن قدامة ج7 ص591 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
(2)
انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص524 مطبعة الحلبي.
(3)
انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص523 مطبعة الحلبي.