المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ هل الإنسان يملك نفسه أو أن نفسه ملك لله فقط

- ‌رأي لجنة الفتوى في نقل الدم وزرع الأعضاء:

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌تناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان

- ‌ لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض الوضوء

- ‌ حلق لحيته من غير رضى منه

- ‌ غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ هل الإنسان مسير أو مخير

- ‌ الدعوة الناجحة؟ ومن أين تستنبط

- ‌ حكم بغير ما أنزل الله

- ‌ يرغم الملتحي على حلق لحيته

- ‌ الصلاة وراء إمام غير ملتحي

- ‌ حلق اللحية

- ‌ هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط

- ‌ الصلاة خلف حالق اللحية

- ‌ حلق اللحية

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ الحج بدون الصيام

- ‌ مس الجن الإنسان

- ‌ هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ تبول الإنسان واقفا

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ هل يعتد المأموم بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌ الصلاة في الخفين وفي النعلين

- ‌ الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

- ‌ الزكاة على ذهب المرأة

- ‌ التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير

- ‌ الصلاة وراء الديوث

- ‌ هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر

- ‌ حلق اللحية

- ‌ فضيلة الصلاة والسلام على النبي

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين

- ‌ دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا

- ‌لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الثانية

- ‌ حلق اللحية والأخذ منها

- ‌ حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين

- ‌ حكم قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌ صبغ شعر اللحية والشارب

- ‌ لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة

- ‌ استئجار من يدرس القرآن على نية الميت

- ‌ امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

- ‌ الغلو في الحجاب

- ‌ مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: أسئلة حول تربية اللحية

- ‌ثانيا: أهمية الغطاء على وجه المرأة

- ‌ حقيقة التصوف:

- ‌ موقف الصوفية من العبادة والدين:

- ‌معنى النفقة

- ‌أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

- ‌الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

- ‌الموضوع الأول: نفقة الأقارب

- ‌الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد

- ‌النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

- ‌المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه

- ‌المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

- ‌المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

- ‌المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها

- ‌المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

- ‌المبحث السادس: نفقة المرأة على أولادها

- ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

- ‌النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

- ‌الفصل الثانينفقة الأصول

- ‌المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات

- ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

- ‌المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

- ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

- ‌الفصل الثالثنفقة القرابة من غير الفروع والأصول

- ‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

- ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

- ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

- ‌الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات

- ‌الفصل الأول: في النفقة على البهائم

- ‌المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها

- ‌المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

- ‌المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار

- ‌الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

- ‌أحوال التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌مقدمة

- ‌أحوالالتربية الإسلامية في أمريكا

- ‌لمحة تاريخية:

- ‌التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌خلق الاستقامة في الإسلام:

- ‌خلق الإحسان في الإسلام:

- ‌أساليب المنصرين للوصول إلى أهدافهمفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة

- ‌ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث

- ‌الصوم والإفطار لرؤية الهلال

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

تكون للفقير ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك قال الشافعية لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله (1). ولتأكيد حرمة الأصل (2). ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه (3).

وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.

ويرى الحلواني من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير (4) واشترط اللخمي من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد (5).

أن لا يكون المنفق عليه مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما (6) ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما (7).

وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين وبه قال المالكية في قول لهم (8).

(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص220 مطبعة الحلبي.

(2)

انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر حاشية الشرقاوي ج2 ص349.

(3)

انظر مغني المحتاج ج3 ص448 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص140 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص220.

(4)

انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج1 ص499.

(5)

انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2 ص98، 99.

(6)

انظر مغني المحتاج ج3 ص447 وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص140 وانظر قليوبي وعميرة ج4 ص84.

(7)

انظر المبسوط للسرخسي ج3 ص228 طبع دار المعرفة وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص63 طبع دار المعرفة.

(8)

انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2 ص98 طبع سنة 1333هـ.

ص: 190

‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) ولأن إيجابها على

(1) سورة البقرة الآية 233

ص: 190

ابن البنت خلاف النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة (1) غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرا وهو الصحيح من المذهب.

وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويهما في اليسار والشافعية إذا تساويا في القرب وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة الأب والأم.

وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت والابن بالسوية ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث حيث المعتبر في نفقة الأصول القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان، ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ وهو قول المالكية إذا كان الأولاد موسرين.

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية لأن القرب أولى بالاعتبار وذهب المالكية في الراجح من أقوالهم (2) والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين على قدر يسارهم.

وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم (3).

مع ملاحظة أنهم لا يوجبون نفقة المرأة على أحد سوى أبويها الفقراء.

(1) انظر المغني لابن قدامة ج7 ص591 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

(2)

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص524 مطبعة الحلبي.

(3)

انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص148 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص523 مطبعة الحلبي.

ص: 191