الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي أن لو مات قلت: والوارث قد لا يكون من الفروع أو الأصول مما يوجب نفقة مثل هؤلاء على أقاربهم الوارثين لهم.
ونفقة الأقارب عموما هي جزء من الصلات المشروعة بين الأقرباء وإذا انقطعت نفقة الأغنياء الموسرين عن أقربائهم المحتاجين فأي صلات تبقى وأي رحم يوصل.
إن في مثل هذه النفقات لتمييزا بارزا للمسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تعنى بأوجه الصلات المحمودة ولذا أوجبها بعض العلماء مع اختلاف الدين ومنعها آخرون فإذا كانت تجب لغير المسلمين وفق ضوابطها لكونها صلة فوجوبها مع اتحاد الدين أولى لتقرير تلك الصلة المشروعة.
(1) سورة البقرة الآية 233
مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول
.
هذه النفقة تجب بقدر الإرث لأن الله تعالى رتب النفقة على قدر الإرث في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) فوجب أن يرتب مقدار النفقة على قدر الإرث.
فمن يرث المال كله يجب عليه جميع النفقة. وأما من يرث جزءا منه فعليه النفقة بمقدار الجزء الموروث وهكذا.
(1) سورة البقرة الآية 233
الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة
.
يرى الحنفية أنه يجب على الزوج الموسر نفقة خادم المرأة المتفرغ لخدمتها إذا لم يكن للخادم عمل غير ذلك خلافا لمحمد الذي
يوجب النفقة للخادم مع اعتبار الزوج والأول أصح.
واختلفوا في هذا الخادم فقيل هي جارية مملوكة لها وإن كانت غير مملوكة لا تستحق النفقة في ظاهر الرواية عندهم ذلك أن استحقاق النفقة بسبب الملك له فإذا لم يملك لم تجب نفقته.
والقول الثاني عندهم على الزوج نفقة الخادم ولو حرا إذا كانت الزوجة حرة.
وإلى وجوب نفقة الخادم ذهب المالكية إذا كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فتستحق الإخدام بهذا المعنى سواء أكان بأجرة أو بشراء.
وبالوجوب في إخدام الزوجة ذهب الشافعية فأوجبوا على الزوج إخدام زوجته الحرة إذا كانت لا يليق بها إخدام نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها أو لا يخدم مثلها إلا أنها تحتاج للخدمة لمرض أو زمانة ونحو ذلك.
وقرر الحنابلة ذلك إذا احتاجت المرأة إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها بلا خلاف عندهم في هذا لمرض فيها على الصحيح من المذهب واشترطوا لذلك قدرة الزوج على تلك النفقة.
واستدلوا على مشروعية الإخدام والإنفاق عليه بقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) والإتيان بخادم يخدمها والإنفاق عليه من المعاشرة بالمعروف ولأنه لا بد لها من خادم يقوم بخدمتها ويهيئ لها أمر بيتها حتى تتفرغ لحوائجه وقياسا على وجوب نفقتها عليه فتجب نفقة خادمها بجامع أن نفقة كل واحد منهما لمنفعة تعود إليه (2).
(1) سورة النساء الآية 19
(2)
انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص53 طبع سنة 1313هـ.
ولأن الزوج محتاج إلى القيام بحوائجها وأقرب ذلك إصلاح الطعام لها وخادمها ينوب عنها في ذلك (1). .
فمما سبق نرى أن ظاهر الرواية عن الحنفية تلزم المرأة بالإنفاق على خادمها إن كانت غير مملوكة لها أو كان الزوج غير موسر.
والمالكية جعلوا نفقة خادم المرأة عليها إن لم يكن الزوج ذا سعة ورغبت المرأة في إخدام نفسها.
والحنفية لم يلزموا الزوج بإخدام زوجته إذا كانت لا تستحق الإخدام لكون مثلها لا يخدم (2) أو أنها لا تخدم زوجها في الطبخ والخبز وأعمال البيت فإذا امتنعت عن مثل ذلك فلا نفقة لمن يخدمها عندهم (3) وإذا رغبت في الإخدام فيلزمها هي دون غيرها.
وبهذا قال المالكية إذا لم تكن المرأة أهلا للخدمة أو كان الزوج غير ذي قدر أو كانت أهلا والزوج فقير (4).
وإلى هذا القول ذهب الحنابلة. والشافعية لم يوجبوا الخدمة على الزوج إذا كانت زوجته تخدم نفسها ولا علة أو حاجة لها في الإخدام (5).
والحنفية يرون أنه لا يفرض لها أكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في المشهور عنه.
وقال أبو يوسف في غير المشهور عنه يفرض لها خادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه. والقول بالخادم الواحد هو المذهب عند الحنفية (6).
(1) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.
(2)
انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 طبع سنة 1313هـ.
(3)
انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص589 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.
(4)
انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص511 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2 ص124 مطبعة الحلبي.
(5)
انظر مغني المحتاج ج3 ص432، 434 وانظر الإقناع ج2 ص146 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص197.
(6)
انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص590 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.