المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ هل الإنسان يملك نفسه أو أن نفسه ملك لله فقط

- ‌رأي لجنة الفتوى في نقل الدم وزرع الأعضاء:

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌تناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان

- ‌ لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض الوضوء

- ‌ حلق لحيته من غير رضى منه

- ‌ غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ هل الإنسان مسير أو مخير

- ‌ الدعوة الناجحة؟ ومن أين تستنبط

- ‌ حكم بغير ما أنزل الله

- ‌ يرغم الملتحي على حلق لحيته

- ‌ الصلاة وراء إمام غير ملتحي

- ‌ حلق اللحية

- ‌ هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط

- ‌ الصلاة خلف حالق اللحية

- ‌ حلق اللحية

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ الحج بدون الصيام

- ‌ مس الجن الإنسان

- ‌ هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ تبول الإنسان واقفا

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ هل يعتد المأموم بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌ الصلاة في الخفين وفي النعلين

- ‌ الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

- ‌ الزكاة على ذهب المرأة

- ‌ التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير

- ‌ الصلاة وراء الديوث

- ‌ هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر

- ‌ حلق اللحية

- ‌ فضيلة الصلاة والسلام على النبي

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين

- ‌ دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا

- ‌لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الثانية

- ‌ حلق اللحية والأخذ منها

- ‌ حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين

- ‌ حكم قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌ صبغ شعر اللحية والشارب

- ‌ لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة

- ‌ استئجار من يدرس القرآن على نية الميت

- ‌ امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

- ‌ الغلو في الحجاب

- ‌ مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: أسئلة حول تربية اللحية

- ‌ثانيا: أهمية الغطاء على وجه المرأة

- ‌ حقيقة التصوف:

- ‌ موقف الصوفية من العبادة والدين:

- ‌معنى النفقة

- ‌أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

- ‌الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

- ‌الموضوع الأول: نفقة الأقارب

- ‌الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد

- ‌النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

- ‌المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه

- ‌المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

- ‌المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

- ‌المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها

- ‌المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

- ‌المبحث السادس: نفقة المرأة على أولادها

- ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

- ‌النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

- ‌الفصل الثانينفقة الأصول

- ‌المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات

- ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

- ‌المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

- ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

- ‌الفصل الثالثنفقة القرابة من غير الفروع والأصول

- ‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

- ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

- ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

- ‌الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات

- ‌الفصل الأول: في النفقة على البهائم

- ‌المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها

- ‌المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

- ‌المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار

- ‌الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

- ‌أحوال التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌مقدمة

- ‌أحوالالتربية الإسلامية في أمريكا

- ‌لمحة تاريخية:

- ‌التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌خلق الاستقامة في الإسلام:

- ‌خلق الإحسان في الإسلام:

- ‌أساليب المنصرين للوصول إلى أهدافهمفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة

- ‌ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث

- ‌الصوم والإفطار لرؤية الهلال

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي أن لو مات قلت: والوارث قد لا يكون من الفروع أو الأصول مما يوجب نفقة مثل هؤلاء على أقاربهم الوارثين لهم.

ونفقة الأقارب عموما هي جزء من الصلات المشروعة بين الأقرباء وإذا انقطعت نفقة الأغنياء الموسرين عن أقربائهم المحتاجين فأي صلات تبقى وأي رحم يوصل.

إن في مثل هذه النفقات لتمييزا بارزا للمسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تعنى بأوجه الصلات المحمودة ولذا أوجبها بعض العلماء مع اختلاف الدين ومنعها آخرون فإذا كانت تجب لغير المسلمين وفق ضوابطها لكونها صلة فوجوبها مع اتحاد الدين أولى لتقرير تلك الصلة المشروعة.

(1) سورة البقرة الآية 233

ص: 195

‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

.

هذه النفقة تجب بقدر الإرث لأن الله تعالى رتب النفقة على قدر الإرث في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) فوجب أن يرتب مقدار النفقة على قدر الإرث.

فمن يرث المال كله يجب عليه جميع النفقة. وأما من يرث جزءا منه فعليه النفقة بمقدار الجزء الموروث وهكذا.

(1) سورة البقرة الآية 233

ص: 195

‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

.

يرى الحنفية أنه يجب على الزوج الموسر نفقة خادم المرأة المتفرغ لخدمتها إذا لم يكن للخادم عمل غير ذلك خلافا لمحمد الذي

ص: 195

يوجب النفقة للخادم مع اعتبار الزوج والأول أصح.

واختلفوا في هذا الخادم فقيل هي جارية مملوكة لها وإن كانت غير مملوكة لا تستحق النفقة في ظاهر الرواية عندهم ذلك أن استحقاق النفقة بسبب الملك له فإذا لم يملك لم تجب نفقته.

والقول الثاني عندهم على الزوج نفقة الخادم ولو حرا إذا كانت الزوجة حرة.

وإلى وجوب نفقة الخادم ذهب المالكية إذا كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فتستحق الإخدام بهذا المعنى سواء أكان بأجرة أو بشراء.

وبالوجوب في إخدام الزوجة ذهب الشافعية فأوجبوا على الزوج إخدام زوجته الحرة إذا كانت لا يليق بها إخدام نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها أو لا يخدم مثلها إلا أنها تحتاج للخدمة لمرض أو زمانة ونحو ذلك.

وقرر الحنابلة ذلك إذا احتاجت المرأة إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها بلا خلاف عندهم في هذا لمرض فيها على الصحيح من المذهب واشترطوا لذلك قدرة الزوج على تلك النفقة.

واستدلوا على مشروعية الإخدام والإنفاق عليه بقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) والإتيان بخادم يخدمها والإنفاق عليه من المعاشرة بالمعروف ولأنه لا بد لها من خادم يقوم بخدمتها ويهيئ لها أمر بيتها حتى تتفرغ لحوائجه وقياسا على وجوب نفقتها عليه فتجب نفقة خادمها بجامع أن نفقة كل واحد منهما لمنفعة تعود إليه (2).

(1) سورة النساء الآية 19

(2)

انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص53 طبع سنة 1313هـ.

ص: 196

ولأن الزوج محتاج إلى القيام بحوائجها وأقرب ذلك إصلاح الطعام لها وخادمها ينوب عنها في ذلك (1). .

فمما سبق نرى أن ظاهر الرواية عن الحنفية تلزم المرأة بالإنفاق على خادمها إن كانت غير مملوكة لها أو كان الزوج غير موسر.

والمالكية جعلوا نفقة خادم المرأة عليها إن لم يكن الزوج ذا سعة ورغبت المرأة في إخدام نفسها.

والحنفية لم يلزموا الزوج بإخدام زوجته إذا كانت لا تستحق الإخدام لكون مثلها لا يخدم (2) أو أنها لا تخدم زوجها في الطبخ والخبز وأعمال البيت فإذا امتنعت عن مثل ذلك فلا نفقة لمن يخدمها عندهم (3) وإذا رغبت في الإخدام فيلزمها هي دون غيرها.

وبهذا قال المالكية إذا لم تكن المرأة أهلا للخدمة أو كان الزوج غير ذي قدر أو كانت أهلا والزوج فقير (4).

وإلى هذا القول ذهب الحنابلة. والشافعية لم يوجبوا الخدمة على الزوج إذا كانت زوجته تخدم نفسها ولا علة أو حاجة لها في الإخدام (5).

والحنفية يرون أنه لا يفرض لها أكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في المشهور عنه.

وقال أبو يوسف في غير المشهور عنه يفرض لها خادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه. والقول بالخادم الواحد هو المذهب عند الحنفية (6).

(1) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.

(2)

انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 طبع سنة 1313هـ.

(3)

انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص589 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

(4)

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص511 مطبعة الحلبي وانظر حاشية العدوي ج2 ص124 مطبعة الحلبي.

(5)

انظر مغني المحتاج ج3 ص432، 434 وانظر الإقناع ج2 ص146 وانظر نهاية المحتاج ج7 ص197.

(6)

انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص590 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

ص: 197