الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني: سائق سيارة كبيرة ناقلة يسافر دائما هل يحق له الجمع بالصلاة أم يحق له القصر وهل يصح له المسح ثلاثة أيام أم لا؟
الجواب: إذا كان سائق هذه السيارة الكبيرة له بلد معين يسكن فيها في الوقت الذي لا يسافر فيه فإنه يترخص برخص السفر إذا كان سفره مباحا لعموم أدلة الرخص في السفر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتوى برقم 1207 وتاريخ 8/ 3 / 1396 هـ
السؤال: شخص يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني أن
استئجار من يدرس القرآن على نية الميت
ليس بمشروع. وبما أن هذا منتشر في بعض البلدان فكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟
الجواب: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة فلا يجوز ذلك ولا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم «من عملا عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» وقوله عليه الصلاة والسلام «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» .
أما المال الذي أوصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته فتصرف غلته في وجوه الخير فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال وهكذا بقية وجوه الخير وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(2)
صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
فتوى برقم 3507 وتاريخ 12/ 3 / 1401 هـ
السؤال الأول: شخص يقول: بعد التخرج نقضي فترة تدريبية في جميع أقسام الطب العامة (جراحة - باطنية - أطفال - نساء وولادة) والحمد لله قضيتها كلها ما عدا قسم النساء والولادة فأنا لا يرتاح صدري لهذا العمل خاصة بعد ما علمت ما به من شبهات ولكن مدة التدريب شهرين فقط وبعد انتهاء فترة التدريب (الامتياز) أشرف على وحدة صحية إما وحدي أو مع طبيب آخر وأمارس جميع أنواع الطب ومن يدري لعل بعض النساء تحضر بمرض خطير أو ولادة متعسرة فيكون أمرها في هذه الحالة ضرورة والله أعلم ولعلني أكون وحيدا أو معي نصراني كافر أو مسلم فاسق فكيف
يتسنى لي علاجها وأنا لم أتدرب هذين الشهرين؟ فأنا في حيرة ولا أعلم أيهما أصح؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أنه قد يعين في وحدة صحية بالقرى وحده أو يكون معه كافر أو مسلم فاسق فعليه أن يتدرب على ما بقي من أنواع الطب كأمراض النساء والولادة حتى يستعد للقيام بواجبه على الكمال ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا ادعت الضرورة إلى ذلك إذا لم يوجد طبيبات يقمن بذلك وكان وحده أو معه طبيب كافر أو مسلم فاسق لكن ليس له أن يخلو بها عند الكشف والعلاج أو الولادة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
السؤال الثاني: بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة.
الجواب: أن لا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في حكم كشف الطبيب على المرأة وعلاجها هذا نصها:
الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء وعورة الرجل من السرة إلى الركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويجوز الإطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ومن ذلك إطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة