الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي أن لو مات قلت: والوارث قد لا يكون من الفروع أو الأصول مما يوجب نفقة مثل هؤلاء على أقاربهم الوارثين لهم.
ونفقة الأقارب عموما هي جزء من الصلات المشروعة بين الأقرباء وإذا انقطعت نفقة الأغنياء الموسرين عن أقربائهم المحتاجين فأي صلات تبقى وأي رحم يوصل.
إن في مثل هذه النفقات لتمييزا بارزا للمسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرى التي لا تعنى بأوجه الصلات المحمودة ولذا أوجبها بعض العلماء مع اختلاف الدين ومنعها آخرون فإذا كانت تجب لغير المسلمين وفق ضوابطها لكونها صلة فوجوبها مع اتحاد الدين أولى لتقرير تلك الصلة المشروعة.
(1) سورة البقرة الآية 233
مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول
.
هذه النفقة تجب بقدر الإرث لأن الله تعالى رتب النفقة على قدر الإرث في قوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) فوجب أن يرتب مقدار النفقة على قدر الإرث.
فمن يرث المال كله يجب عليه جميع النفقة. وأما من يرث جزءا منه فعليه النفقة بمقدار الجزء الموروث وهكذا.
(1) سورة البقرة الآية 233
الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة
.
يرى الحنفية أنه يجب على الزوج الموسر نفقة خادم المرأة المتفرغ لخدمتها إذا لم يكن للخادم عمل غير ذلك خلافا لمحمد الذي