الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت (اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك قال لا: ونبيك الذي أرسلت)) (1)» فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب أن يضع كلمة ورسولك مكان كلمة ونبيك في الذكر والدعاء عند النوم. وكلمة إنك لا تخلف الميعاد وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في دواوين السنة الستة ولكن رواها البيهقي في سننه من طريق علي بن عياض قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر الحديث وزاد في آخره (إنك لا تخلف الميعاد) وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طالب الوسيلة بعد الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة.
(1) صحيح البخاري الوضوء (247)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2710)، سنن الترمذي الدعوات (3574)، سنن أبو داود الأدب (5046)، سنن ابن ماجه الدعاء (3876)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 290)، سنن الدارمي الاستئذان (2683).
السؤال الثالث: إذا قال المسلم بعد الانتهاء من الصلاة (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وزاد فيها (وإليك يعود السلام) فهل هذه الزيادة بدعة؟
الجواب: تقدم في الجواب عن السؤال الثاني أن
الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها
فلا ينقص منها ولا يزاد عليها ولا يغير في كيفياتها والذي ثبت في كتب السنة من الذكر بهذه الصيغة «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (1)» وفي رواية «تباركت ذا الجلال والإكرام (2)» ولم ترد زيادة «وإليك يعود السلام» ولا زيادة «وإليك السلام» فيما نعلم إلا في سنن البيهقي من
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591)، سنن الترمذي الصلاة (300)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 280)، سنن الدارمي الصلاة (1348).
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591)، سنن الترمذي الصلاة (300)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 280)، سنن الدارمي الصلاة (1348).