المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: تعريف الرهن لغة وشرعا والمناسبة بين المعنيين:

- ‌رابعا: الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط

- ‌خامسا: الخلاف في اشتراط استدامة القبض، مع الأدلة والمناقشة

- ‌سادسا: ما يعتبر قبضا للرهن مع الأدلة والمناقشة:

- ‌سابعا: حكم الرهن بعد القبض:

- ‌الفتاوى

- ‌ كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه

- ‌ اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌رجل غاب عن زوجته أربع سنوات ثم ولدت بعد المدة المذكورة فهل يلحقه الولد

- ‌ كتابة بعض الآيات من القرآن لتعلق

- ‌رجل صائم في رمضان واشتد به العطش فشرب

- ‌ حكم الطريقة التيجانية

- ‌البدعة وأثرهافي الانحراف في الاعتقاد

- ‌أولا: ما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌ثانيا: ما نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌الأسس المنهجية لموقف أهل السنةمن قضية الصفات وضوابطها

- ‌قضية الصفات وأهميتها:

- ‌توحيد الأسماء والصفات:

- ‌أسس موقف أهل السنة من قضية الصفات وضوابطه:

- ‌الخلاف حول صفات الحركة:

- ‌صفات الحركة في الآخرة:

- ‌منهج وتطبيقه:

- ‌اعتراض وجوابه:

- ‌خاتمة:

- ‌شيخ الإسلام ابن تيميةحامل راية الكتاب والسنة

- ‌حياته ونشأته:

- ‌كبار مشايخه:

- ‌براعته في تفسير القرآن الكريم:

- ‌براعته في علوم السنة:

- ‌دعوته للرجوع إلى الكتاب والسنة:

- ‌تجديده لمعالم الدين:

- ‌محاربته للعقائد والأفكار المضادة للكتاب والسنة:

- ‌محاربته للتصوف الزائف:

- ‌استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة:

- ‌المحن التي ابتلي بها:

- ‌زهده في الدنيا ومكارم أخلاقه:

- ‌وفاته - رحمة الله عليه

- ‌أسس اختيار الزوجة

- ‌اجتناب المحرمات:

- ‌رضا المخطوبة

- ‌موافقة الولي

- ‌النظر إليها

- ‌عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجيالصحابي السفير

- ‌نسبه وأيامه الأولى

- ‌عمرو بن حزم في التاريخ

- ‌رؤية فكرية وتاريخيةلرعاية الحرمين الشريفين

- ‌أولا: المكانة التاريخية والفكرية للحرمين الشريفين

- ‌ثانيا: مواجهة الحرمين الشريفين للحركات المعادية قديما:

- ‌ثالثا: مواجهة الحرمين الشريفين للتحديات المعاصرة

- ‌صلاة الجماعة:

- ‌إفشاء السلام:

- ‌أوقات الصلاة:

- ‌الإمام والصفوف:

- ‌الإمام والمؤتمون:

- ‌متى ثبتت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا وجب العمل بها

- ‌تعقيب على فضيلة الشيخعبد الله كنون

- ‌قرار هيئة كبار العلماءرقم 148 وتاريخ 12/ 1 / 1409ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه

الرجوع فيها أو في بعضها أم لا؟

الجواب: لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض ولا في بعضه؛ لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في الوقف والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك خيرا مما أنفقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 59

فتوى برقم 1318 وتاريخ 3/ 7 / 6 9 هـ

سؤال: رجل يقول أنه‌

‌ كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه

وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك، ويسأل عن حاله السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها، وكذا غسله من الجنابة هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟

الجواب: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءا صحيحا ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة، ونوصي المستفتي وفقه الله أن يترك الشكوك والوساوس جانبا، وألا يلتفت إلا لحقائق يحسها.

وعليه فطهارته السابقة صحيحة وصلواته بها صحيحة إن شاء الله والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 59

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

فتوى برقم 1395 - وتاريخ 18/ 10 / 1369 هـ

السؤال: شخص يقول: إنه يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين، وأصبح الآن يضيق، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى.

ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد؟

الجواب: إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي، وأنه لا مجال لتوسعته، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يتسع للمصلين، ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين، ومرافق تخدم ذلك، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب وبناء المسجد والمدرسة ومرافقها عليها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوفر فيه الثقة والأمانة والدراية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

فتوى برقم 1409 وتاريخ 15/ 11 / 1396 هـ

سؤال: شخص يقول: إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 61

فتوى برقم 1534 وتاريخ 16/ 4 / 1397 هـ

السؤال: شخص يقول: والدي مرض في عام 1391 هـ وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا

ص: 61

خوفا من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى جعلته يعيش بعد أن شفي من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره في عام 1395 هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفي الله والدي اعتقدت أن الوصية قد التغت، وعند البحث عنها لم نجدها وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث إن الموصي حي يرزق ومعافى ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ 2/ 1 / 1395 هـ بعد مرض وتوفي ولم يوص قبل مماته رحمه الله. وحيث إن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريال (32148).

ولقد تم توزيع التركة على الورثة: زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه.

وفي تاريخ 10/ 8 / 1396 هـ عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391 هـ خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع، ولا ندري ماذا نصنع؟ ونخشى الإثم؛ علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم، فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ومقداره عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة البينة الشرعية أو بإقرار الورثة، وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 62

فتوى برقم 1607 وتاريخ 4/ 7 / 1397

السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام ويذكر اسم الله عز وجل أو أنه بمجرد أن يدخل يتوقف عن ذكر الله؟

الجواب: من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام بأن يقول قبل الدخول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (1)» ولا يذكر الله بعد دخوله بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول.

السؤال الثاني: هل يجوز أن يصلي بالبيجاما [السترة والبنطلون] أم لا، سواء كانت الصلاة في البيت أم في المسجد؟.

الجواب: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، فلا يحرم من أنواعه ولا يكره إلا ما حرمه الشرع أو كرهه؛ كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ضيقا يحدد الصورة لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم.

وعلى هذا فما يسمى من الملابس بالبيجاما لكونه على شكل معين تجوز الصلاة فيها في المساجد وغيرها، إذا لم تحدد العورة ولم تكن خفيفة تشف عما ورائها بأن تكون صفيقة واسعة؛ لأنه لم يرد في الملابس تعيين هيئة أو شكل لما يجوز لبسه دون غيره، فيبقى الأمر فيها على الجواز بناء على الأصل إلا فيما كان من سيما الكفار خاصة فيمتنع بعدا عن التشبه بهم، وليست البيجاما مما يختص بهم بل هي لباس عام في المسلمين والكافرين وإنما تنفر النفوس من لبسها في بعض الجهات لعدم الألفة ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كانت موافقة لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها لبسها أن

(1) صحيح البخاري الوضوء (142)، صحيح مسلم الحيض (375)، سنن الترمذي الطهارة (6)، سنن النسائي الطهارة (19)، سنن أبو داود الطهارة (4)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (296)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 99)، سنن الدارمي الطهارة (669).

ص: 63

لا يلبسها في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.

السؤال الثالث: شخص يقول: إذا كان بعض الناس لا يصلي ولا يذكر الله بل يعمل فوق ذلك أعمالا سيئة تغضب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي فهل يجوز أن يغتاب ليعرف الناس به أم لا؟.

الجواب: يجب نصح هذا وأمثاله بفعل ما أمر الله به، وينكر عليه فعل ما نهي الله عنه فإن امتثل ولو شيئا فشيئا فيستمر معه في النصيحة حسب الوسع وإلا فيجتنب قدر الطاقة اتقاء للفتنة وبعدا عن المنكر، ثم يذكر بما هو فيه من التفريط في الواجبات وفعل المنكرات عند وجود الدواعي؛ قصدا للتعرف به وحفظا للناس من شره. وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك أحد في مصاهرته أو مشاركته أو استخدامه مثلا أو خفت على شخص أن يقع في حباله ويصاب بشره فيجب عليك بيان حاله إنقاذا لأهل الخير من شره وأملا في ازدجاره إذا عرف كف الناس عنه وتجنبهم إياه، وليس لك أن تتخذ من ذكر سيرته السيئة تسلية لك وللناس وفكاهة تتفكه بها في المجالس؛ فإن ذلك من إشاعة الشر، وبه تتبلد النفوس ويذهب إحساسها باستشياع المنكرات أو يضعفها، وليس لك أن تفتري عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حاله والتشنيع عليه، فإن هذا كذب وبهتان وقد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال الرابع: ما حكم الجهر بالنية في الصلاة هل يجوز أم لا؟

وكذلك عند الوضوء.

الجواب: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء ونحوهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله، ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابتداء الصلاة فريضة كانت أو نافلة بكلمة - الله أكبر - وابتداء الوضوء بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع القصد

ص: 64

بالقلب إلى العبادة التي يراد الشروع فيها.

السؤال الخامس: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا أم أنها جائزة لفترة معينة؟

الجواب: من نسي إحدى الصلوات الخمس ولم يتذكرها إلا بعد أن صلي العصر وجب عليه أن يصليها حينما يذكرها ولو وقت غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (1)» .

ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس. وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف: «إذا رأيتم ذلك فصلوا أو ادعوا حتى ينكشف (3)» وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد (4)» وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (5)» رواه أحمد وأصحاب السنن.

أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي.

السؤال السادس: شخص يقول: إذا حلفت يمينا بالله على شيء تافه بمجرد السرعة والغضب وكانت اليمين غير صحيحة. وأنا لم أكن قاصدا في اليمين، فهل أعتبر آثما في هذه الحالة أم لا؟ وماذا يجب علي أن أعمل بعد ذلك؟

الجواب: إن كنت تعلم أو تظن ظنا غالبا حينما حلفت اليمين أنك صادق في يمينك ثم تبين لك أنك كاذب فلا إثم عليك ولا كفارة؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (6)

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (613)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (696)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269).

(2)

صحيح البخاري الجمعة (1167)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714)، سنن الترمذي الصلاة (316)، سنن النسائي المساجد (730)، سنن أبو داود الصلاة (467)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 311)، سنن الدارمي الصلاة (1393).

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1044)، صحيح مسلم الكسوف (901)، سنن الترمذي الجمعة (561)، سنن النسائي الكسوف (1474)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 168)، موطأ مالك النداء للصلاة (444)، سنن الدارمي كتاب الصلاة (1527).

(4)

صحيح البخاري الجمعة (1233)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (834)، سنن النسائي المواقيت (580)، سنن أبو داود كتاب الصلاة (1273)، سنن الدارمي كتاب الصلاة (1436).

(5)

سنن الترمذي الحج (868)، سنن النسائي مناسك الحج (2924)، سنن أبو داود المناسك (1894)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 84)، سنن الدارمي المناسك (1926).

(6)

سورة المائدة الآية 89

ص: 65

وإن كنت تعلم أو تظن ظنا غالبا حينما حلفت أنك كاذب في يمينك فأنت آثم وعليك كفارة يمين على الصحيح، وكذا إذا كنت شاكا في المحلوف عليه حين الحلف؛ لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (1).

والكاذب في يمينه قصدا ممن كسب قلبه، وقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (2).

والكاذب في يمينه قصدا ممن عقد اليمين ولعموم قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3).

والكاذب قصدا امتهن اليمين ولم يحفظها، ولما رواه عبد الله بن عمرو قال:«جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ما الكبائر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها اليمين الغموس (4)» . أما إن كنت لم تقصد اليمين ولم ينعقد عليها قلبك بل جرت على لسانك دون قصد فلا إثم عليك ولا كفارة لعموم قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (5)

فينبغي للمسلم أن يحفظ يمين الله فلا يسارع إلى الحلف به، ولا يكثر من الحلف به، وعليه أن يصون لسانه من الكذب، وأن يملك نفسه عند الغضب، ويتوب إلى الله من الذنوب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 225

(2)

سورة المائدة الآية 89

(3)

سورة المائدة الآية 89

(4)

صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6920)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3021)، سنن النسائي تحريم الدم (4011)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 201)، سنن الدارمي الديات (2360).

(5)

سورة المائدة الآية 89

ص: 66

فتوى برقم 1622 وتاريخ 11/ 7 / 97 هـ

السؤال الأول: يدخل رمضان في وقت حر أحيانا وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعيا بالأجر، ويتضررون من العطش هل لهم الإفطار أم لا؟

الجواب: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان؛ لعموم قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (2).

السؤال الثاني: الرحال من محل إلى محل في أهله ومواشيه هل له الإفطار والقصر أم لا؟

الجواب: يجوز له الفطر والقصر لأنه مسافر، وتتناوله أدلة رخص السفر لكن بشرط أن تكون المسافة بين المحل الذي انتقل منه والمحل الذي يريد الانتقال إليه مسافة قصر.

السؤال الثالث: شخص فاقد بعض مواشيه وسافر في طلبها والبحث عنها يوما أو يومين وبعضهم إلى شهر هل يجوز له الإفطار والقصر أم لا؟

الجواب: هذا الشخص لم يقصد جهة معينة فلا تتناوله أدلة رخصة الفطر وعليه أن يصوم فإن شق عليه الصيام حتى خشي الهلاك أفطر بما يسد رمقه وأمسك بقية يومه وقضى ما أفطره من الأيام كما سبق في

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 67

جواب السؤال الأول، لكن إذا قصد جهة معينة يلتمس فيها ضالته تعتبر مسافة قصر، كالذي يخرج من "الخرج" إلى منطقة " الأفلاج" أو " الوادي" فإنه يعتبر مسافرا، له القصر والفطر.

السؤال الرابع: زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال، وسط، لا أغنياء ولا فقراء، هل يعطونها بعضهم أم لا؟

الجواب: من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم، فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفا لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه، وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.

السؤال الخامس: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر فلوسا أم لا؟

والجواب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، ودفعها فلوسا مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» .

السؤال السادس: بعض البادية يعطي الحضر فلوسا ويقول له إذا جاءت زكاة الفطر اشتر لي زكاة ووزعها بالبلد هل يجوز أم لا؟

والجواب: يجوز ذلك لأنه توكيل ممن وجب عليه الحق في أمر تدخله النيابة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).

ص: 68

فتوى برقم 2222 وتاريخ 29/ 11 / 1398 هـ السؤال الأول: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة خمس عشرة من شعبان ويقرءون سورة يس ثلاث مرات، ويقرءون المولد. وهكذا يجتمعون ليلة سبع عشرة من رمضان، ويقرءون سورة يس والمولد في مساجدهم، فهل يجوز أم لا؟

والجواب: هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» . وقوله في الحديث: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (2)» .

والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا الأمر لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)» .

وهذا الأمر ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله، قال تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (4).

السؤال الثاني: ما حكم قراءة القنوت في صلاة الصبح، وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا؟

والجواب: أما القنوت في الوتر فمستحب؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت (5)» .

(1) صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).

(2)

سنن الترمذي العلم (2676)، سنن الدارمي المقدمة (95).

(3)

صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).

(4)

سورة الشورى الآية 21

(5)

سنن الترمذي الصلاة (464)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1746)، سنن أبو داود الصلاة (1425)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1178)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 199)، سنن الدارمي الصلاة (1591).

ص: 69

رواه الخمسة.

أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها، فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة؛ وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال:«قلت لأبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أكانوا يقنتون في الفجر فقال: أي بني محدث (1)» .

السؤال الثالث: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟

والجواب: لقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن هذا السؤال نصه ما يلي:

العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، قال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه.

(1) سنن الترمذي الصلاة (402)، سنن النسائي التطبيق (1080)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1241)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 472).

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).

ص: 70

إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك:«أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (1)» . قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي إلا النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته وذكر الحديث. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام (2)» وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (3)» . وفي رواية لمسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (4)» .

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه «كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (5)» . وقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة (6)» . وفي رواية لمسلم أيضا: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (7)» ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل: جامع الأصول

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (592)، سنن الترمذي الصلاة (298)، سنن النسائي السهو (1338)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (924)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 235)، سنن الدارمي الصلاة (1347).

(2)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591)، سنن الترمذي الصلاة (300)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 280)، سنن الدارمي الصلاة (1348).

(3)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591)، سنن الترمذي الصلاة (300)، سنن أبو داود الصلاة (1512)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 280)، سنن الدارمي الصلاة (1348).

(4)

صحيح البخاري الأذان (844)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (593)، سنن النسائي السهو (1341)، سنن أبو داود الصلاة (1505)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 245)، سنن الدارمي الصلاة (1349).

(5)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (594)، سنن النسائي السهو (1340)، سنن أبو داود الصلاة (1506)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 4).

(6)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (594)، سنن النسائي السهو (1340)، سنن أبو داود الصلاة (1506)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 4).

(7)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (597)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 238)، موطأ مالك النداء للصلاة (488).

ص: 71