الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن قتلها لما قيل في الجاهلية: إنها لتؤذي قاتلها أو تصيبه بخبل فقد فارق سنتنا. وح: يسجد على سبعة "أراب" أي أعضاء جمع إرب بالكسر فالسكون. وح: كان أملككم "لأربه" أي لحاجته أي كان غالباً لهواه فإن أكثر المحدثين يروونه بفتح همزة وراء وبعضهم يرويه بكسر فسكون وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي الذكر. بي: تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الفرج فهي علة في عدم إلحاق الغير به ومن يجيزها له يجعل قولها علة في إلحاقه به فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرها فكيف لا تباح لغيره. ط: أملككم أي كان يأمن الإنزال ويأمن الوقاع، وخدش التفسير بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. ك: هل يتزوج من لا "أرب" له بفتحتين أي لا حاجة. نه ومنه: لا أرب لي. نه وفيه: كانوا يعدونه أي المخنث من غير أولى "الإربة" أي النكاح. وفيه: "فأربت" بأبي هريرة أي احتلت عليه من الإرب الدهاء والنكر. وفيه: لا "يأرب" عليكم محمد وأصحابه أي يتشددون عليكم، وأرب الدهر إذا اشتد وأرب علي إذا تعدى. ومنه ح: سعيد لابنه لا "تتأرب" على بناتي أي لا تتشدد ولا تتعد. وفيه: أتى بكتف "مؤربة" أي موفرة ولم ينقص منها شيء من أربته تأريباً إذا وفرته. وفيه: "مؤاربة" الأريب جهل وعناء أي الأريب وهو العاقل لا يختل عن عقله. غ: المؤاربة المخاتلة. نه: خرج برجل "أراب" قيل هي القرحة وكأنها من أفات الأراب أي الأعضاء. ج: "أربت" عن يديك دعاء عليه كأنه يقول: أصيبت أرابك. ن: أعتق الله بكل "إرب" بكسر فسكون أي عضو.
[أربع]
فيه: خذوا القرآن عن "أربعة" لأنهم أكثر ضبطاً لألفاظه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه ولأنهم تفرغوا لأخذهم منه صلى الله عليه وسلم مشافهة، وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض وتفرغوا لأن يؤخذ منهم. وح: جمع القرآن "أربعة" هذا بحسب علم الراوي وإلا فقد صح أنه قتل يوم اليمامة سبعون
ممن جمع القرآن فكيف بمن بقي ممن حضرها أو من لم يحضرها فلا يتشبث به في نفي التواتر مع أنه لو لم يجمعه إلا أربعة فأجزاءه على التفاريق حفظها خلائق لا تحصى. وح: أمركم "بأربع" الإيمان وأخواته تفسير للأربع، وفسر الإيمان بالشهادتين، ولم يكن الحج ح فريضة، وزاد الخامسة وهي خمس المغنم لهم خاصة لأنهم كانوا أصحاب غزو، فقوله وأن تؤدوا الخمس عطف على أربع لا على شهادة، وعدم ذكر الصوم إغفال من الراوي، ويوم "الأربعاء" بفتح همزة وتثليث موحدة. وح: وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل "أربعين" هذا أكثر المدة ولا ضبط لأدناه والمستحب الأسبوع. ك: أن لم أتك "الأربعاء" أي يوم الأربعاء، أو هو جمع ربيع وهو الساقية أي إن لم أتك في المزرعة. وح: تجعل على "أربعاء" بكسر موحدة جدول أو ساقية صغيرة تجري إلى النخل أو الزروع. وح: كم بينهما قال "أربعون" فإن قيل بيت المقدس بناه داود والمسجد الحرام بناه إبراهيم وبينهما مدة متطاولة قلت: لعله بناه آخر قبل داود فخرب فبناه داود. وح: فرض للمهاجرين "أربعة" آلاف في أربعة أي عين عمر من بيت المال، وفائدة في أربعة التوزيع وبيان أن لكل مهاجري أربعة آلاف، أو المراد في أربعة فصول. وح:"أربعة" أشهر وعشراً بالنصب بتقدير تحد، وحكمته أن الأربعين للنطفة ومثله للعلقة والمضغة ثم يتحرك بنفخ الروح والعشرة للاحتياط والحكمة في حداد المتوفى عنها دون المطلقة الزجر عن الدواعي من نحو الزينة وللمطلقة زوج زاجر. ط: يقوم على جنازته "أربعون" هو لا يضاد حديث مائة إذا المتأخر في أمثاله الأقل زيادة في فضله تعالى إذ ليس شأنه أن ينقص من فضله الموعود.