الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجرعة، وقد مر. وفيه: انقطع عقد من "جزع" ظفار، بالفتح خرز يماني جمع جزعة. وفي ح أبي هريرة: أنه كان يسبح بالنوى "المجزع" وهو الذي حك بعضه بعضاً حتى ابيض الموضع المحكوك منه وبقي الباقي على لونه تشبيهاً بالجزع. وفيه: جعل ابن عباس "يجزع" عمر حين طعن، أي يقول له ماي سليه ويزيل جزعه أي حزنه. ك: ولا كان ذلك، هو دعاء أي لا يكون ما تخاف منه العذاب ونحوه، أو لا يكون بهذه الطعنة موت، وروى: ولا كل ذلك، أي لا تبالغ فيما أنت فيه من الجزع، فقال: لأجلك، أي لأجل أصحابك لما شعر من فتن بعده. ج: يجزعه أي ينسبه إلى الجزع أو يسليه.
[جزف]
نه فيه: ابتاعوا الطعام "جزافاً" الجزاف والجزف المجهول القدر مكيلاً أو موزوناً. ن: هو بكسر جيم أفصح الثلاثة. ك: ومنه: نهى إذا اشتروا "جزافاً" أن يبيعوه في مكانهم، يعني قبل القبض.
[جزل]
فيه: أن الدجال يضرب رجلاً بالسيف فيقطعه "جزلين" الجزلة بالكسر القطعة وبالفتح المصدر. ط: هو بالفتح وروى الكسر. يضحك حال أي يقبل على الدجال ضاحكاً ويقول: كيف يصلح هذا لها. نه ومنه في العزى: "جزلها" باثنين. ش: وهو بزاي مشددة. نه وفيه: قالت امرأة "جزلة" أي تامة أو ذات كلام جزل أي قوي شديد. ومنه ح: اجمعوا لي حطباً "جزلاً" أي غليظاً قوياً. ج: ما تعطينا "الجزل" أي العطاء الكثير.
[جزم]
نه فيه: التكبير "جزم" والتسليم "جزم" أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال: الله أكبر، و: السلام عليكم ورحمة الله، والجزم القطع ومنه سمي السكون به.
[جزى]
وفي ح الضحية: "لا تجزى" عن أحد بعدك، أي لا تقضي، جزى عني هذا قضى. ومنه: فأمرهن أي الحيض أن "يجزين" أي يقضين. ك: "أتجزى" إحدانا
صلاتها، بفتح مثناة بلا همزة أي أتقضي صلاتها- بالنصب- إذا طهرت. غ:"لا تجزى نفس" لا تقضى، وبمعنى الكفاية، تقول: جزى عني. نه ومنه: "جزاه" الله خيراً أي أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته، الجوهري: وبنو تميم تقول: أجزأت عنه شاة أي قضت. ش ومنه: و"أجزه" مضاعفات الخير، بقطع همزة مفتوحة. شم: بهمزة وصل لقوله تعالى "و {جزاهم}. نه ومنه: إذا أجريت الماء على الماء "جزى" عنك، ويروى بالهمز. ومنه: الصوم لي وأنا "أجزى" به، ذكروا لتخصيص الصوم والجزاء عليه بنفسه وإن كان كل العبادات له وجزاؤها منه وجوهاً مدارها أن الصوم سر لا يطلع عليه غيره فلا يصوم إلا المخلص، وأشكل بأن غيره مثله في سر الطاعة فإن الصلاة بغير الطهارة أو في ثوب نجس لا يعرفه غيره، وأحسن ما سمعت فيه أن جميع العبادات يتقرب بها المشركون [إلى] آلهتهم ولم يسمع أن طائفة منهم من أرباب النحل فيما مضى عبدت آلهتهم بالصوم، ولا عرف الصوم في العبادة إلا من جهة الشرع، فلذا قال: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد بالتعبد به، فأنا أتولى جزاءه بنفسي ولا أكله إلى أحد من ملك مقرب. وقال المذنب: كفار الهند يعبدون بالأ [واس وهو في معنى الصوم وإن لم يكن بكيفيته خصوصاً ولو شرطت لم يكن غيره من العبادات لغيره أيضاً والله أعلم. وفيه: ليس على المسلم "جزية" يريد إذا أسلم وقد مر بعض السنة لم يطالب بحصة ما مضى من السنة، وقيل: إذا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها بخراج توضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج. ومنه ح ابن مسعود: اشترى من دهقان أرضاً على أن يكفيه "جزيتها" قيل: اشترى بمعنى اكترى، وقيل: اشترى الأرض قبل أن يؤدي جزيته في السنة التي وقع فيها فضمنه أن يقوم بخراجها. ج: من عقد "الجزية" في عنقه فقد برئ منه ذمته، أي قدر الجزية على نفسه كني بها عن الخراج الذي يؤدى عنها. وفأمرهن أن "يجزين" من جزيته على فعله، إذا فعلت معه ما يقابل فعله. ط: من أخذ أرضاً "بجزيتها"