الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه في شرح السنة.
{الفصل الثالث}
1439-
(7) عن أبي هريرة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان،
ــ
النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة، ففيه أنه لا يثبت الخصوص بالادعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ، وأمرنا باتباعه، فما ثبت في حقه ثبت فيه حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وأما قول الطحاوي: إنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفريضة حينئذٍ تصلى مرتين، فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ، ففيه أنه يرده ما قال ابن حزم في المحلى (ج4 ص227) فهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبابكرة شهده، وإنما كان إسلامه يوم الطائف بعد فتح مكة وبعد حنين، ولم يغز – عليه السلام – بعد الطائف غير تبوك فقط، وأيضاً قد روى ابن حزم بسنده (ج4 ص226) عن أبي بكرة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى بالذين خلفه ركعتين، والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعاً ولهؤلاء ركعتين، وأجاب بعضهم بأن المراد بالسلام السلام الذي في التشهد، وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا غني عن الرد لكونه ظاهر البطلان، فإن المتبادر منه سلام التحلل من الصلاة، وهو المعروف، وهو الذي يدل عليه سياق الروايات في ذلك فالحمل عليه متعين. (رواه) أي البغوي صاحب المصابيح (في شرح السنة) وأخرجه أيضاً النسائي والشافعي في كتاب الأم (ج1 ص153) ، والدارقطني (ص186-187) ، وابن خزيمة والبيهقي في المعرفة وفي السنن (ج3 ص259) كلهم من طريق الحسن عن جابر، وقال البزار: روى الحسن عن جابر بن عبد الله أحاديث، ولم يسمع منه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي سمع الحسن عن جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن ثنا جابر، وأنا أنكر هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب، مع أنه أدرك جابراً – انتهى. قلت: وذلك لا يقتضي الانقطاع، وأخرج ابن جرير وأحمد والطحاوي (ج1 ص187) من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر مثله، وأشار إليه أبوداود في السنن، ونقل الحافظ عن البخاري وابن معين أن قتادة لم يسمع من اليشكري.
1439-
قوله (نزل بين ضجنان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبنونين بينهما ألف، قال الجزري: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة (عسفان) بضم مهملة أولى وسكون ثانية، موضع على مرحلتين من مكة، قاله في القاموس، وقال الجزري: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة – انتهى. وزاد النسائي: محاصراً
فقال المشركون: لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم، فتميلوا عليهم ميلة واحدة، وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين، فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان)) ، رواه الترمذي والنسائي.
ــ
المشركين (فقال المشركون) أي بعضهم لبعض (لهؤلاء) أي للمسلمين (من آبائهم وأبنائهم) وفي النسائي: من أبنائهم وأبكارهم (وهي العصر) لما وقع من تأكيد المحافظة على مراعاتها في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] ، (فأجمعوا) بفتح الهمزة وكسر الميم من الإجماع (أمركم) أي أمر القتال، والمعنى فأعزموا عليه (فتميلوا) بالنصب على جواب الأمر أي فتحملوا، ولفظ الترمذي: فميلوا، وعند النسائي: ثم ميلوا أي بصيغة الأمر (وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم) قال الطيبي: حال من قوله ((فقال المشركون)) على نحو جاء زيد والشمس طالعة (شطرين) أي نصفين، كما في رواية النسائي، وفي بعض النسخ من سنن النسائي: بصفين (فيصلي) بالنصب (بهم) وفي رواية النسائي: فيصلي بطائفة منهم (وتقوم) بالنصب (طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) وفي رواية النسائي: وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، قال الطيبي: أي ما فيه الحذر، وفي الكشاف: جعل الحذر، وهو التحرز والتيقظ، آلة يستعملها الغازي، فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ دلالة على التيقظ التام والحذر الكامل، ومن ثَمَّ قدمه على أخذ الأسلحة (فتكون لهم) أي لكل طائفة منهم (ركعة) وقع في الترمذي والنسائي لفظ "ركعة" مكرراً أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كل طائفة منهم ركعة أخرى لأنفسهم؛ لتكون لكل منهما ركعتان، وقال قوم: هو محمول على ظاهره، وعدوه من خصائص صلاة الخوف (ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان) تابعه في الركعة الأولى الطائفة الأولى، وفي الثانية الطائفة الأخرى، ولا يخفى أن قوله "فتكون لهم ركعة، ولرسول الله ركعتان" لا يصح ترتبه على ما وقع في المشكاة قبله من لفظ الحديث، ووقع عند الترمذي قبل ذلك، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ولفظ النسائي: ثم يتأخر هؤلاء، ويتقدم أولئك، فيصلي بهم ركعة، تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة
…
الخ، والظاهر أن المصنف ذكر ذلك السياق تقليداً لما نقله الجزري في جامع الأصول (ج6 ص473-474) ، ولم يراجع جامع الترمذي والنسائي، ولم يتأمل في ما في السياق المذكور من الخلل، والله تعالى أعلم. (رواه الترمذي) في تفسير سورة النساء وصححه (والنسائي) في الصلاة، وأخرجه أيضاً أحمد وابن جرير، كلهم من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة،