الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّمَال:
من أهل الحُمُر: الخب الواقع في أقصى الخبوب الغربية من جهة الشمال.
جاء ذكر (حصة بنت عودة الرمال) في ورقة مبايعة بينها وبين مشوح بن محمد المشوح حيث ذكرت الوثيقة أن حصة المذكورة باعت على مشوح إرثها من زوجها صويلح السيحان من عصبه من ابن أخيه صالح الصالح، وهو ربع ما عصبه من ابن أخيه من النخل وما يتبعه من أرض حية وميتة ودور وبئر ومرافق وحقوق وطرق مشاعًا بصيبة صالح من أرثه من أبيه سيحان ومشتراه من هلال كاينا وهو الربع وما يتبعه بملك سيحان بهملان الحمر مشاعًا سوى ثلث سيحان.
والثمن ثلاثة أريل بلغتها في مجلس العقد، والشاهدان عبد الله آل عبد الكريم - أي ابن عبد الكريم بن سليم وأحمد المشوح وشهد به كاتبه عبد الرحمن آل عويد حرر في نهار 26 ذي القعدة سنة 1323 هـ.
ونلاحظ العبارات الفقهية والمصطلحات التي لا يوردها إلَّا طلبة العلم في هذه المداينة وذلك لكون كاتبها هو العالم المعروف في وقته عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عويد الآتي ذكره في حرف العين إن شاء الله، كما سيرد له ذكر في ترجمة الشيخ فهد بن عبيد.
ولذلك لابد من بيان ما يكون غامضا من عباراتها، وإلا فإن خط الشيخ ابن عويد واضح بين.
أولها: أن زوج البائعة لقبه سيحان وإلا فإن اسمه هو صويلح السيحان الصقر المذكور أول الوثيقة.
ثانيها: إن العصب صار بعض القراء المحدثين لا يعرفونه، وذلك أن الميراث نوعان فرض وتعصيب فالفرض هو الحصص والأنصبة المقررة بحكم الشرع كالربع
للزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد، والثمن إذا كان له أولاد، وكالسدس للأم.
والثاني: التعصيب والذي يرثون به يسمون عصبَة وهم أقارب الميت من النسب، والتعصيب غير مقدر بنصاب معين من المال لأنه الذي يبقى إذا أخذ أهل الفروض فروضهم وليس لدى الميت أولاد ذكور أو بنات معهن أخوات، ويسمى ذلك عصب، وهو في الحالة المذكورة في الورقة يكون العاصب عم المتوفى صالح الصالح ليس له وارث ذكر من ذريته.
أما المشاع فالمراد به واضح أظن أن أكثر القراء يعرفونه الآن وهو النصيب من المال الذي لم يقسم، فإذا قسم انتفت عنه صفة المشاع.
ثالثها قوله: بهملان الحمر أي الهملان وهو النخل المهمل، والمراد بالنخل المهمل هو المتروك بدون سقي أو عناية في الحمر بضم الحاء والميم وهو الخب الشمالي أي آخر خبوب بريدة الغربية من جهة الشمال.
رابعها: قوله سوى ثلث سيحان أي المال الذي أوصى به سيحان قبل موته، أو حتى في حياته وهو ثلث ما يملك وربما كان أيضًا ثلث ذلك النخل ولكنه مشاع لم يقسم ولا يجوز بيعه لأنه كالسبيل أو الوقف.