الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشار للفرق بين المصطلحين الباحث فون همر Von Hammer، ويقال إن أول مؤرخ عثمانى رسمى كان هو عبد الرحمن عبدى باشا إلا إن القائمة الكاملة بالمؤرخين العثمانيين الرسميين غير كاملة وتعوزها الدقة، فالقائمة التى أعدها همر بها نواقص وأخطاء، ويبدو أن مسئول الوثاثق (وقعة نويس) كان يشغل أيضا وظيفة المؤرخ الرسمى فى بعض الأحيات. كالشاعر نركست Nerkest على سبيل المثال أما مصطفى رحمى فليس من المؤكد حتى الآن أنه شغل المنصبين. ووظيفة المؤرخ الرسمى للدولة العثمانية تعد -على أية حال- استمرارًا لوظيفة الشاهنامجى الذى يتم تعيينه بواسطة البلاط السلطانى ومنه يتقاضى راتبه، وآخر وقائع نويس (مؤرخ رسمى) للدولة العثمانية كان هو واصف أفندى.
المصادر:
وردت فى المتن.
د. عبد الرحمن الشيخ [فرانز بابنجر Franz Babinger]
وقف
وقف أو حبس يعنى لغة المنع، وفى مصطلح الفقه الإسلامى يعنى أساسًا حماية شئ ما ومنع طرف ثالث من تملكه، وفقا لما ذكره السرخسى فى كتابه المبسوط (جـ 12، ص 27) ومن ثم فهذا المفهوم ينطبق على أراضى الدولة، ويقصد بها تلك الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة أو صُلْحا، فهذه الأرض تبقى فى أيدى ملاكها الأصليين على أن يدفعوا خراجها وليس لهم الحق فى بيعها أو رهنها (انظر فى ذلك. كتاب الأحكام للموردى تحقيق إنجر Enger، ص 237 وما بعدها) وبشكل عام فإن الهبات الخيرة (الهبات التى يقصد بها وجه اللَّه) لتحقيق مقاصد حدّدتها الشريعة وبطرائق وضحتها المذاهب بحيث يتم الاحتفاظ بالشئ الموقوف نفسه مع كفالة حق الانتفاع به لتحقيق أهداف خيره ويتنازل المالك عن حقه فى التصرف فى الشئ الموقوف، فالوقف عملية شرعية (قانونية) ينشأ عنها هبة تنفى عن مالكها حق التصرف فيها، ومن الألفاظ المرادفة: تحبيس، تسبيل، تحريم. ليصبح الشئ موقوفا أو
محبوسا أو محبّسا أو حبسا، ويشيع بين سكان المغرب -حيث ينتشر المذهب المالكى ألفاظ: حُبُس (بضم الحاء والباء) وهى جمع حبس (بفتح الحاء وكسر الحاء). وللوقف مبادئ وأسس كأن يكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل فى التصرف فى ممتلكاته التى يريد وقفها وأن يكون ممتلكا لكل قواه العقلية وأن يكون عاقلا بالغا حرا، وبحق لغير المسلم أن يوقف من ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه هذا بالإسلام. وبالنسبة للموقوف لابد أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن ينور عقارا ثابتا، وهناك خلاف فيما يتعلق بوقف المنقولات. فالأحناف لايوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية يقرونه كوقف الأنعام للانتفاع بلبنها ووبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع بثمارها، والكتب لإتاحتها للدارسين، والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال، وثمة خلاف فيما يتعلق بالعبيد فالشيرازى لا يقر بوقفهم، ولا يجوز وقف الأموال السائلة بمنفعتها ربا، وإنما يمكن إخراج الصدقة منها، ويجيز المالكية وقف المنفعة أيضًا كنتاج أرض أُجرت لفترة، وقد يكون الوقف خيريًا لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على الأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائزة (إلّا عند أبى يوسف) لكن الشافعية يقدمون حيلة مؤداها أن يُهدى الشئ المراد منحه إلى شخص ثالث (أو يباع له بثمن بخس) ثم يقوم هنا الأخير بمنحه لمالكه الأصلى، وقدم ابن حجر حيلًا أخرى رفضها الآخرون (لمزيد من الحيل انظر الأردبيلى فى الأنوار جـ 1، ص 433 والقزوينى فى كتابه الحيل، تحقيق شاخت، جـ 4، ص 45).
ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوبًا رغم أن الوقف جرى على كتابته، وبالإضافة لهذا هناك شروط أخرى لصحة الوقف فلابد أن يكون "مؤبّدا" بمعنى لا يمكن تحويله، ولابد أن يكون "منجزا" إلّا أن الأمر هنا كما فى الوصية إذ لا يجوز لشخص ما أن يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا يحرم الورثة، والوقف بمثابة "عقد لازم" وهناك خلاف فى تفسير ذلك بين