الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فرقى نفسه بهن:
عن علي:
(167)
قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن محمد بن علي عن علي قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال: "لعن الله العقرب لا تدع مصليًا ولا غيره أو نبيًا ولا غيره"، ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها [ويقرأ قل هو الله أحد] ويعوذها بالمعوذتين.
تخريجه وطرقه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 398، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 383/ 1، القسم الثاني، وأخرجه الطبرانى في الصغير 2/ 23، الأوسط (انظر الكنز 4/ 22)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 223، وفي المعرفة 79 / أ / 2، وفي الطب (انظر الكنز 4/ 21، 22)، والخلال في فضل قل هو الله أحد رقم 56، وعلقه البيهقي في الشعب 383/ 1 القسم الثاني.
جميعهم من طريق مطرف به.
ورواه عن مطرف عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن فضيل.
وأخرجه أيضًا المستغفرى في الدعوات، وابن مردويه (انظر الدر 6/ 415، الكنز 4/ 21، 22).
ملحوظة:
سقط من المصنف "عن علي" وقد استدركه المحقق؛ لأن الحديث في الكنز مرموز له برمز (ش) عن علي وقد اعتمدت ذلك؛ لأن الحديث عند البيهقي في الشعب من طريق ابن أبي شيبة عن علي، والذين بين البيهقي وأبي بكر ثلاثة حفاظ ابن عبدان، وأحمد بن عبيد، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة على بعض كلام في محمد بن عثمان لا يؤثر هنا بالذات، وانظر ما يأتي عن الدارقطني في حديث ابن مسعود فيما في الباب.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= التحقيق:
الحديث إسناده حسن فمطرف بن طريف ثقة فاضل، والمنهال صدوق ربما وهم، ومحمد بن علي هو ابن الحنفية ثقة عالم، وعبد الرحيم بن سليمان ثقة. قال الهيثمي في المجمع 3/ 111 بعد أن عزاه للطبراني في الصغير: وإسناده حسن اهـ.
وسيأتي في الباب بنحوه عن ابن مسعود.
ملحوظة:
الحديث عند ابن أبي شيبة مقتصر على المعوذتين، وزيادة قل هو الله أحد عند أبي نعيم والخلال والبيهقي في الشعب تعليقًا وهي زيادة حسنة رواها ابن فضيل عن مطرف. ورواها عن ابن فضيل إسماعيل بن موسى، وخالفه عباد بن يعقوب الأسدى، فقال بدلًا منها: قل يا أيها الكافرون، وإسماعيل وعباد قريبان من بعض إلا أن زيادة عباد لا شواهد لها مثل زيادة إسماعيل، فسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقى نفسه بالمعوذات، هذا وإن عبادًا يزيد على إسماعيل أن ابن حبان قال فيه: استحق الترك (انظر المجروحين 2/ 172)، وانظر أيضًا مرسل القاسم المذكور فيما في الباب فإن فيه أيضًا سورة الإخلاص.
وأصل الحديث - وهو لدغة العقرب ولعنه صلى الله عليه وسلم لها - جاء:
189 -
عن عائشة:
أخرجه ابن ماجه 1/ 395، وابن عدي 2/ 630، من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال: "لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلى اقتلوها في الحل والحرم".
قال ابن عدى: لا أعرفه إلا من حديث الحكم عن قتادة اهـ.
والحكم بن عبد الملك ضعيف، ولم يتابعه أحد على روايته هذه كما ذكر ابن عدي، وقد قال البوصيرى في الزوائد 1/ 228: لكن لم ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به اهـ.
وهذا الكلام خطأ محض، وقد تبعه على كلامه هذا، الشيخ الألباني - =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حفظه الله - فقال: قلت: لكن
…
فذكره بحروفه ولم يذكر أنه استفاده من البوصيري، ويا ليته ذكر ذلك حتى تقع التبعة عليه وحده (انظر الصحيحة رقم 547) فالحديث المشار إليه في صحيح ابن خزيمة 4/ 191 قال: ثنا محمد ابن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة".
والحديث فيه عدة أمور:
أولًا: ليس فيه ذكر العقرب البتة، ولكن الحديث ثابت عن عائشة في الصحيحين وفيه العقرب بدلًا من الحية (انظر البخاري 4/ 34، 6/ 355، مسلم 8/ 114، 115) وفي لفظ عند مسلم، وهو من طريق غندر كحديثنا (8/ 113).
ثانيًا: أنه لو أراد هذا الحديث كما هو الأقرب؛ لكان عزوه إلى ابن خزيمة وهو في الصحيحين قصورًا شديدًا.
ثالثًا: أن قوله: لكن لم ينفرد به، يوحي بالمتابعة التامة، وليس هناك متابعة على الإطلاق، بل أقصى ما يقال: إن هذا الحديث يشهد لقوله: "اقتلوها في الحل والحرم" فقط، وليس في ابن خزيمة حديث غير هذا يصلح أن يكون هو المراد، وقد وقفت على نحو هذا التساهل للإمام البوصيري ومن ذلك حديث رقم 229 في ابن ماجه. قال في الزوائد 1/ 75 رقم 85، رواه أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق عبد الرحمن الإفريقى به اهـ. والذي في ابن ماجه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. والذي في الطيالسي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو. فالراوي عن عبد الله بن عمرو اختلف في الكتابين، ولم يبين ذلك.
وسبق في أثناء الكتاب بيان لبعض التساهل في كلامه في إتحاف المهرة في حديث النعمان بن بشير "إن الله كتب كتابًا .... " في أواخر البقرة.
190 -
وعن أبى هريرة:
أخرجه ابن عدي 2/ 461، 3/ 990 من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فقال: ما لها لعنها الله لو كانت تاركة أحدًا لتركت النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ: قتل عقربًا فقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيًّا ولا مصليًا.
واللفظ الأول: رواه أبو عبيدة الناجي بكر بن الأسود عن ابن سيرين أظنه عن أبي هريرة.
واللفظ الثاني: رواه الربيع بن بدر عن عوف عن محمد به.
وبكر بن الأسود ضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما، واتهمه البعض (انظر
اللسان 2/ 47).
والربيع بن بدر متروك.
والحديث عند الترمذي من طريق ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (2/ 234).
وقال: حسن صحيح.
وقد جاء لدغ العقرب له صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولفظه مخالف:
191 -
عن جبلة بن الأزرق:
أخرجه البخارى في التاريخ، وابن السكن، والطبراني، وابن سعد، والبغوي، والباوردي، وابن قانع، وسمويه، والدارقطني في الأفراد (انظر الإصابة 2/ 61، كنز العمال 4/ 18 مع المسند).
192 -
وعن أبي رافع:
أخرجه ابن ماجه 1/ 395 من طريق مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربًا وهو في الصلاة.
وفي إسناده مندل وهو ضعيف.
وله طريق أخرى عند البزار (انظر كشف الأستار 2/ 15) بلفظ: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته فإذا هي عقرب ضربها فقتلها
…
وفيه زيادة. قال الهيثمي: فيه يوسف بن نافع ذكره ابن ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات (المجمع 3/ 229).
وله طريق ثالثة عند ابن عدي 2/ 834 تابع فيها حبان بن علي أخاه مندل بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= على، وهو ضعيف كذلك.
121 -
وعن أيوب مرسلًا:
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فنفض يده، وقال: لعنك الله إن تُبالين نبيًا ولا غيره. (المصنف 10/ 435، 436).
وإسناده صحيح.
122 -
وعن إبراهيم بن مرة مرسلًا:
قال: لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فقال: ما لها لعنها الله ما تبالي نبيًا ولا غيره.
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 240 عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز، يعني: الماجشون، عن أيوب السختياني عنه به (وانظر تحفة الأشراف 13/ 135).
وإسناده صحيح.
هذا بالنسبة لأصل الحديث بدون الشاهد، وأما حديثنا:
ففي الباب:
193 -
عن ابن مسعود:
أخرجه ابن عدي 2/ 704 من طريق الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ذات ليلة فلدغته عقرب فتناولها بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب ما تدع نبيًا ولا غيره - قال مصليًا ولا غيره - قال: ثم أمر بملح فألقي في ماء فجعل يده فيه فجعل يقلبها حيث لدغته ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
ورواه عن الحسن: عبد الرحمن بن عثمان وعبد الله بن بزيع.
وفي إسناده: الحسن بن عمارة وهو متروك.
وسئل الدارقطني عن حديث العقرب فقال في العلل: يرويه الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة عن عبد الله ولم يتابع عليه، ورواه مطرف وحمزة الزيات عن المنهال بن عمرو، عن ابن الحنفية مرسلًا وهو أصح.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وكما ذكرنا يشهد للحديث ما سيأتي عن عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى؛ رقى نفسه بالمعوذات، واللدغة تستلزم الشكوى.
وفيه من المراسيل:
123 -
عن القاسم:
قال ابن سعد 2/ 212: أخبرنا هاشم بن القاسم الكناني، أخبرنا المسعودي عن القاسم، قال: لسع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء وملح، ثم أدخل يده فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حتى ختمها. وإسناده جيد.
عن ابن الحنفية:
وهو نص حديث الباب أرسله حمزة الزيات، كما تقدم في كلام الدارقطني، وذكر معه مطرفا، وقد ذكرناه عنه موصولًا.