الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
من القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل:
عن ابن مسعود:
(129)
قال مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: (غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا بعدما صلينا الغداة؛ فسلمنا بالباب، فأذن لنا.
تخريجه وطرقه:
أخرجه البخاري 2/ 55، 9/ 39، 88، ومسلم 6/ 104 - 108، والنسائي 2/ 175، والترمذي 2/ 498، وأحمد 1/ 380، 427، 436، 455، 462، والطيالسي 34، 35، وابن خزيمة 1/ 269، 270، وابن حبان 3/ 225، والبغوي في الجعديات 1/ 273، وبحشل في تاريخ واسط ص 87، والفريابي في فضائله ق 190، والطبراني 10/ 40، 41، 42، والبزار (انظر حاشية الطبراني)، والطحاوي في شرح معافي الآثار 1/ 346 والبيهقي 2/ 60 وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 3/ 231.
جميعهم من طريق أبي وائل به نحوه.
ورواه عن أبي وائل الأعمش وعمرو بن مرة وواصل ومنصور وسيار وسلمة ابن كهيل.
وأخرجه أحمد 1/ 418، وأبو داود 1/ 221، والفريابي 190، والطبراني 10/ 39، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 346.
من طريق أبي إسحق عن علقمة والأسود عن عبد الله به نحوه.
ورواه عن أبي إسحق إسرائيل وزهير.
وأخرجه الطبراني 10/ 39، 40، والبزار (انظر حاشية الطبراني)، وابن عدي 5/ 1891 من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مختصرًا.
وأخرجه أحمد 1/ 417، والطبراني 10/ 42، 43، والطحاوي في الشرح 1/ 345 من طريق نهيك بن سنان عن ابن مسعود به نحوه.
ورواه عن نهيك إبراهيم.
وأخرجه النسائي 2/ 176، والفريابي ق 190، والطبراني 10/ 40، والبزار (انظر =
قال: فمكثنا بالباب هنية (1)، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلَّا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية، انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية، انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا (2) يومنا هذا، ولم يهلكنا بذنوبنا) (و) جاء رجل (من القوم) يقال له: نهيك بن سنان (من بني بجيلة) إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف ألفًا تجده أم ياء؟ من ماء غير آسن (3) أو من ماء غير ياسن؟ قال: فقال عبد الله: وكلَّ القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل (4) في ركعة، وفي رواية (إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة) فقال عبد الله: هذًّا (5) كهذ الشعر؟ (ونثرًا كنز الدقل (6)؟ وإن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم (7) ولكن إذا وقع في
= حاشية الطبراني) من طريق مسروق عن عبد الله به نحوه.
ورواه عن مسروق يحيى بن وثاب.
وأخرجه أحمد 1/ 412 من طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود به نحوه.
_________
(1)
هُنية: بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة تصغير هنة، ويقال: هنيهة: هو صحيح أيضًا (النووي 5/ 96) والمراد: قليل من الزمان (لسان العرب 6/ 4713).
(2)
أقالنا: يقال: أقال الله فلانًا عثرته، بمعنى الصفح عنه (لسان العرب 5/ 3798).
(3)
آسن: متغير (تفسير ابن كثير سورة محمد آية 15).
(4)
المفصل: يأتي بيانه في باب مستقل.
(5)
هذًّا: الهذ: السرعة في القراءة وتقدم بيانه في سورة الفاتحة.
(6)
الدقل: بفتح المهملة والقاف رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورًا (2/ 1402).
(7)
تراقيهم: جمع ترقوة بفتح التاء وليس بضمها عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين والمراد أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها (لسان العرب 1/ 429).
القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن؛ سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله (فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن في ركعة)، فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها (الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتي ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة)(فذكر عشرين سورة من المفصل [منها سورة من آل حم]، سورتين سورتين في كل ركعة)(وكان أول مفصل ابن مسعود الرحمن).
132 - فائدة:
أخرج أحمد 6/ 171، 204، 218، وأبو داود 1/ 151، وابن أبي شيبة 1/ 368، وابن خزيمة 1/ 271، والطحاوي 1/ 345 من طريق عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن السور؟ قالت: المفصل. اللفظ للطحاوي وفيه زيادة عند أبي داود أخرجها مسلم في صحيحه واقتصر عليها، فأصل الحديث في الصحيح (6/ 12) وقد صححه ابن خزيمة.