المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[إن] ومنها: "إن". وهي كـ "ما" في نفي الحال، وفي دخولها - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشر"في المجاز

- ‌المسألة الأولىفي بيانه ومعناه بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح

- ‌المسألة الثالثةفي أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي

- ‌المسألة الرابعة[في وقوع المجاز في اللغة العربية]

- ‌المسألة الخامسة[في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]

- ‌المسألة السادسة[في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]

- ‌المسألة السابعةفي تقسيم المجاز

- ‌المسألة الثامنةفي بيان جهات التجوز في المفرد

- ‌المسألة التاسعةفي أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك

- ‌المسألة العاشرةفي السبب الموجب للتكلم بالمجاز

- ‌المسألة الحادية عشرةفي أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

- ‌المسألة الثانية عشرةفي أن المجاز المفرد خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة عشرة[حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]

- ‌المسألة الرابعة عشرةفي كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي

- ‌الفصل الرابع عشرفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولىفي الفرق بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانيةفي بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا

- ‌الفصل الخامس عشرفي الحروف

- ‌المسألة الأولىفي الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثانيةفي بقية الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثالثةفي الحروف الجارة

- ‌المسألة الرابعةفي الحروف النافية

- ‌المسألة الخامسة

- ‌الفصل السادس عشرفي التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ

- ‌المسألة الأولى[في التعارض بين الاشتراك والنقل]

- ‌المسألة الثانية[في التعارض بين الاشتراك والإضمار]

- ‌المسألة الثالثة[في التعارض بين الاشتراك والمجاز]

- ‌المسألة الرابعة[في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]

- ‌المسألة الخامسة[في التعارض بين النقل والإضمار]

- ‌المسألة السادسة[في التعارض بين النقل والمجاز]

- ‌المسألة السابعة[في التعارض بين النقل والتخصيص]

- ‌المسألة الثامنة[في التعارض بين الإضمار والمجاز]

- ‌المسألة التاسعة[في التعارض بين الإضمار والتخصيص]

- ‌المسألة العاشرة[في التعارض بين المجاز والتخصيص]

- ‌النوع الثانيالكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل

- ‌الفصل الأول"في الوجوب

- ‌المسألة الأولىفي حد الواجب

- ‌المسألة الثانيةفي أسماء الواجب

- ‌المسألة الثالثة[في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]

- ‌المسألة الرابعة[في الواجب المخير]

- ‌المسألة الخامسة[في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]

- ‌المسألة السادسةفي وجوب الموسع

- ‌المسألة السابعةفي الفرض على الكفاية

- ‌المسألة الثامنة[فيما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة التاسعة[في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة العاشرة[في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]

- ‌المسألة الحادية عشرة[في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في صوم المريض والمسافر والحائض]

- ‌الفصل الثاني"في المحظور وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسالة الأولىفي حقيقته لغة وشرعا

- ‌المسالة الثانية[في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]

- ‌المسألة الثالثةفي أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا

- ‌المسألة الرابعة[في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]

- ‌المسألة الخامسة[في المحرم المخير]

- ‌الفصل الثالث"في المباح وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانية[في المباح هل هو من الشرع أو لا]

- ‌المسألة الثالثةفي أن المباح هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المباح هل هو حسن أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن المباح هل هو مأمور به أم ل

- ‌المسألة السادسة

- ‌الفصل الرابع"في المندوب وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه لغة وشرعا

- ‌المسألة الثانيةفي أن المندوب هل هو مأمور به أم لا

- ‌المسألة الثالثة[في حسن المندوب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الخامسة[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

- ‌الفصل الخامسفي المكروه وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانيةفي أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]

- ‌المسألة الثالثةفي المكروه، هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المكروه، هل هو قبيح أم لا

الفصل: [إن] ومنها: "إن". وهي كـ "ما" في نفي الحال، وفي دخولها

[إن]

ومنها: "إن". وهي كـ "ما" في نفي الحال، وفي دخولها على الجملتين الاسمية والفعلية، قال الله تعالى:{إن الحكم إلا لله} ، وقال تعالى:{إن يتبعون إلا الظن} .

‌المسألة الخامسة

[إنما]

كلمة إنما: للحصر. والدليل عليه النقل، والاستعمال، والمعنى.

ص: 453

أما النقل: فقد حكى الشيخ أبو علي الفارسي عن النحاة "أنها للحصر".

وأما الاستعمال فقوله تعالى: {إنما الله إله واحد} .

وقال الفرزدق:

ص: 454

أنا الرائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وقال الأعشى:

ص: 455

ولست بالأكثر منهم حصى

وإنا العزة للكاثر

ولو لم يجعل كلمة "إنما" للحصر، لما حصل مقصود الشاعر في الأول: من المدح التام لنفسه ولأمثاله، لأن مالا اختصاص له لا يمدح به. ولا في الثاني: من نفي العزة عن نفسه.

ص: 456

وأما المعنى فلأن كلمة "أن" للإثبات و "ما" للنفي، والأصل عدم التغيير عند التركيب.

فأما أن يقال: إنهما عند التركيب يقتضيان إثبات غير المذكور ونفي/ (68/أ) المذكور أو عكسه، والأول باطل وفاقا.

وهذا لأن منهم: من يقول: إنها للحصر.

ومنهم: من لم يقل به بل قال: إنه لم يفد سوى إثبات الحكم في المذكور، ولا تعرض له لغير المذكور قول: لم يقل به أحد، وإذا بطل هذا تعين الثاني وهو المطلوب.

ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم لو كانت "ما" الداخلة على "أن" هي "ما" النافية، وهو ممنوع، بل هي "ما" الكافة، ولم لا يجوز أن تكون مغايرة "لما" النافية؟. ثم الذي يدل على أنها مغايرة لها تقسيمهم إياها إلى الكافة، والنافية، وغيرهما من أنواعها، فلو كانت الكافة هي النافية، لزم أن يكون الشيء قسيما لنفسه، وهو محال.

فإن قلت: لو كانت مفيدة للحصر مرادفة "لما" و "إلا" إذ هما يفيدانه- أيضا- ولو كان كذلك لوجب قيام كل واحد منهما مقام الآخر لما تقدم، من وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر، لكنه ليس كذلك، إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا ويقول ذاك.

ولو قلت: مكانه "إنما أحد ويقول ذاك لم يصح" ولو صح لم يوجد ذلك المعنى.

ص: 457

وكذلك يصح أن يقال: إنما هذا درهم لا دينار.

ولو قلت: [ما] إلا هذا درهم لا دينار لم يصح.

قلت: لا نسلم لو كانت مفيدة للحصر لكانت مرادفة "لما" و "إلا".

قوله: "لأنهما يفيدان إنه أيضا".

قلنا: مسلم لكن لاشتراك اللفظين في الدلالة على أمر واحد، لا يوجب ترادفها على أن المثال الثاني إنما لا يصح لكون الحرف فيه دخل على الحرف، لا لأنه لا يقوم مقامه ألا ترى أنك لو قلت:"ما هذا إلا درهم لا دينار" صح.

احتج المخالف: بأنه لم يفد الحصر في قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} لأن الإجماع منعقد على أن من لم يكن كذلك يكن مؤمنا أيضا. ولا في قوله تعالى: {إنما كان قول

ص: 458

المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله} الآية. إذ ليس قولهم منحصرا في ذلك، ولا في قوله تعالى:{إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية، لأن الله تعالى حرم ماعدا المذكور في الآية "حرم" أشياء أخر، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين صور الاستعمال كلها، وهو ثبوت الحكم في المذكور فقط مع قطع النظر عن دلالته على الحكم عما عداه نفيا وإثباتا.

الجواب عنه: "هو" أنا نمنع أن واحدة منها لا تفيد الحصر، وسنده لا يخفى على الفطن اللبيب.

لكن الاستدلال لا يعارض النقل الصريح.

ولئن سلم ذلك: فالترجيح معنا، لأنا لو جعلناها للحصر أمكن استعماله في ثبوت الحكم في المذكور فقط على وجه التجوز لكونه لازما له، ولو جعلناها حقيقة فيما ذكرتم لم يمكن استعماله في الحصر على وجه التجوز لكونه غير لازم له، ولئن أمكن لكان الأول أولى لما تقدم.

ص: 459