الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في المكروه وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو مأخوذ من الكراهة، والكراهية وهي في اللغة: ضد الإرادة.
وإطلاقه على المعاني الشرعية- على ما سيأتيك بيانه- إن شاء الله تعالى- أيضا بهذا الاعتبار، إذ الشارع لم يرد من المكلف تلبسه بتلك المعاني بل كره.
وأما في الشرع: فيطلق بالاشتراك على ما يقابل المندوب، وهو: الذي يكون تركه راجحا على فعله، لنهي ورد في فعله، وإن / (100/أ) كان فعله جائزا، فيكون النهي نهي تنزيه لا تحريم
فعلى هذا حده: على ضد ما قلنا في المندوب.
وعلى ما نهى عنه نهي تحريم، وحده على هذا: حد المحظور.
وعلى ترك ما فعله أولى، وإن لم يرد النهي في تركه.
وحده على هذا: ترك الأولى.
وإطلاق المكروه على هذا المعنى قليل، وربما يستنكر [استعماله فيه، أو يستنكر] أن يقال: لمن لم يستوعب الأوقات بالعبادات مع اشتغاله بالمباح فيها أنه متلبس بالمكروه.
وعلى ما في القلب من حزازة وتردد، إن كان الأغلب على الظن حله وجوازه، كما في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا للزاني، وكما في متروك التسمية عمدا.
وحده على هذا: بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
وضعف، بأن حاصله يرجع إلى أن المكروه هو ما اختلف في حظره، وهو قد لا يكون مكروها، بل إما أن يكون محظورا، أو يكون واجبا، كإتمام الصلاة المفروضة التي شرع المكلف فيها في آخر الوقت، وتكلم فيها ناسيا، فإنه عند البعض واجب، وعند البعض محظور، وليس هو بمكروه عند أحد، وأيضا فإن الكراهة قد ثبتت اتفاقا، ولم يختلف في جوازه، كالصلاة في الحمام وقارعة الطريق.