الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق ليست مكروهة باعتبار كونها صلاة، ولا لصفة لازمة للصلاة، وإلا لكان كل صلاة كذلك، بل لأمر آخر خارجي يمكن أن تنفك الصلاة منه، وهو مثل التعرض للنجاسة، وشغل القلب بسبب خوف النفار، وكثرة طروق الطارقين، وغير ذلك من أسباب الكراهة، فلو لم يعرف للكراهة متعلق غير الماهية أو جزء منها أو لازم لها لم يمكن القول الوجوب معه.
المسألة الخامسة
[في المحرم المخير]
تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل عندنا، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين ذلك بكفه عنه إذا فعل غيره، كما في الوجوب.
وقالت المعتزلة: يقتضي تحريم الكل.
والنزاع هاهنا في المعنى، وإن لم يكن في الوجوب فيه، فإن عندهم يجب الكف عن الجميع هنا / (96/أ) وإن لم يجب فعد الجميع في الوجوب. وعندنا لا يجب ذلك هكذا نقل بعضهم.
والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم، لأن الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم، فكذا التحريم يتبع القبح الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع بناء على استوائها في المعنى الذي يقتضي الإيجاب.
لنا: أنه خير بين محرمين، فلا يجب الجمع بينهما في الكف.
أما الأول: فلأنا نفرض الكلام فيما إذا صرح به، بأن يقول: حرمت عليك هذا أو هذا ولست أحرم الجميع ولا واحدا بعينه.
وأما الثاني: فبالقياس على الوجوب، فإن الخصم يساعدنا فيه، على أنه لا يجب فعل الكل، وإن كان يقول: الكل واجب على التخيير، والجامع رفع الضرر الناشئ من إيجاب الكل.
واحتجوا بقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} وهو يقتضي تحريم طاعة كل واحد منهما وفاقا.
وجوابه: منع اقتضائه تحريم طاعة كل واحد منهما، بل الآية لا تقتضي إلا تحريم طاعة واحد منهما لا بعينه، وإنما ثبت التحريم في كل واحد منهما بدليل منفصل.
سلمناه: لكن ذلك لأن "أو" بمعنى "الواو". فلم قلت: أنه إذا لم يكن بمعناه أو حيث صرح بالتخيير كان مقتضاه ما ذكرتم.
"الفصل الثالث"
في المباح وما يتعلق به من المسائل