الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالجملة أن المسألة لفظية محضة، فإنا لا ننكر انقسام "الفرض" إلى مقطوع، وإلى مظنون، وقد عرف أن لا مشاحة في الألفاظ بعد أن حصل الاتفاق على المعاني.
المسألة الثالثة
[في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]
قد عرفت مما سبق من التقسيم والتحديد أن ماهية الوجوب لا تتحقق ما لم يترجح الفعل على الترك ترجحا خاصا، بحيث يترتب الذم أو العقاب على تركه، فلو أوجب الله تعالى علينا شيئا، ولم يترجح فعله على تركه بالنسبة إلى غرضنا نحو نفي العقاب أو الذم بفعله عنا لم يكن واجباً
وقال القاضي أبو بكر- رحمه الله تعالى-: إذا أوجب الله تعالى علينا شيئا، ولم يتوعد عليه بعقاب يكون واجبا، إذ الوجوب بإيجابه تعالى لا بالعقاب.
وهو إن أراد بهذا أن "الوجوب" يتحقق بدون العقاب، وبدون توعده، بناء على أن الرجحان ليس منحصرا فيهما، بل قد يكون بأن يكون تركه سببا للذم، وفعله سببا للثواب المخصوص، فهذا حق.
وإن أراد به أن الواجب قد يتحقق بمجرد الإيجاب، وإن لم يترجح الفعل على الترك بالنسبة إلينا، ويكون مقصوده من نفي التوعد نفي المرجح لا نفي خصوصيته، إذ قوله: إذ الوجوب بإيجابه مشعر بهذا.
أو أراد أن مجرد إيجاب الله تعالى لا ينفك عن استلزام ذم أو عقاب على تقدير الترك، بناء على أن العقل يستقبح ترك ما أوجبه الله تعالى بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فهو باطل.
أما الأول: فلما مر من تعريف الواجب.
وأما الثاني: فلبطلان التحسين والتقبيح العقلي.
وأما نقل الإمام خلاف الغزالي، في مسألة أنه ليس من شرط الوجوب