الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة
[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.
لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".
ولأنه لو نوى صوما يجوز له الخروج عنه وجب أن يقع كذلك، لقوله تعالى:{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ، لقوله عليه السلام:
"الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".
وللخصم: أن يمنع صحة الشروع في الصوم، بمثل هذه النية بناء على أنها ليست على وفق المنوي بل على ضده، فإن من شأن الصوم المشروع فيه أن لا يجوز الخروج عنه من غير عذر، فإذا نوى ما يضاده لم ينعقد للتهافت، ولأن اشتراط جواز الخروج يمنع من جزم النية فصار كما لو قال: "أنا
صائم غدا إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر". فإنه لا يصير به شارعا في الصوم، وإن كان ظهر أنه من رمضان، وقياسهم الصلاة والصوم على الحج لا يفيد، لقيام الفارق أن سلم أن الحكم ثمة ليس بتعبدي وإلا فالقياس عليه غير متصور فيه لفقد العلة.
"الفصل الخامس"
في المكروه وما يتعلق به من المسائل