الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصبي والمجنون بعد زوال الصبى والجنون من الصلاوات الفائتة في حالة الصبى والجنون، فإنما لا يسمى قضاء، لأنه لم ينعقد سبب الوجوب بالنسبة إليهما، لا لأنه لم يجب وإلا لا ينقضي بالصور المذكورة. فإنا سنبين- إن شاء الله تعالى- أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، ولا نسلم أن القضاء إنما شرع استدراكا لما فات من مصلحة الواجب، بل لما فات من مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه وجب أو لم يجب.
المسألة السابعة
في الفرض على الكفاية
اعلم أن الواجب: كما ينقسم إلى المخير والمعين بحسب نفسه، والمضيق والموسع بحسب وقته. فكذا ينقسم إلى الواجب على الكفاية، وإلى الواجب على العين بحسب من يجب عليه.
فالواجب على الكفاية: هو ما لو أتى به/ (88/أ) البعض سقط الفرض
عن الباقين والواجب على العين بخلافه
والضابط فيه: أن كل ما يكون المقصود منه حاصلا ولو بفعل البعض فإذا أوجبه الشارع كان ذلك واجبا على الكفاية، كدفن الميت، فإن المقصود منه ستره بالتراب، وهو حاصل بفعل البعض، "وكذا الجهاد، فإن المقصود منه" إذلال العدو وقهره، وهو أيضا قد يحصل بفعل البعض، فلا جرم كان وجوبهما على الكفاية.
وأما ما لا يكون كذلك، فإنه يكون واجبا على العين.
واعلم أن التكليف في الواجب على الكفاية منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله، وإن غلب على ظنه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف.
وهذا وإن كان قد يفضي إلى أن لا يقوم بذلك الفعل أحد ويجب على كل واحد منهم القيام به لجواز حصول غلبة الظن لكل واحد منهم بقيام الآخر به لكن لما كان ذلك هو الممكن دون تحصيل العلم بقيام الغير به أو عدمه لا جرم بنظرية التكليف.
تنبيه:
لا فرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية، وبين واجب العين في حقيقة الوجوب. فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوي.
ومنهم: من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية، مخالفة لحقيقة الواجب على العين، لأن الأول غير متحتم الإتيان، لأنه يجوز أن لا يقوم به أحد ولا يأثم به لما عرفت من قبل، وبتقدير أن يقوم به البعض، فإن إتيانه سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين، فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك اللفظي.
والحق هو ما أختاره الجمهور، لأن حد الواجب يشملهما على السواء، والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض، وذلك لا يوجب اختلاف الماهية، فيكون اللفظ متواطئا.