المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى[في التعارض بين الاشتراك والنقل] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشر"في المجاز

- ‌المسألة الأولىفي بيانه ومعناه بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح

- ‌المسألة الثالثةفي أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي

- ‌المسألة الرابعة[في وقوع المجاز في اللغة العربية]

- ‌المسألة الخامسة[في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]

- ‌المسألة السادسة[في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]

- ‌المسألة السابعةفي تقسيم المجاز

- ‌المسألة الثامنةفي بيان جهات التجوز في المفرد

- ‌المسألة التاسعةفي أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك

- ‌المسألة العاشرةفي السبب الموجب للتكلم بالمجاز

- ‌المسألة الحادية عشرةفي أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

- ‌المسألة الثانية عشرةفي أن المجاز المفرد خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة عشرة[حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]

- ‌المسألة الرابعة عشرةفي كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي

- ‌الفصل الرابع عشرفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولىفي الفرق بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانيةفي بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا

- ‌الفصل الخامس عشرفي الحروف

- ‌المسألة الأولىفي الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثانيةفي بقية الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثالثةفي الحروف الجارة

- ‌المسألة الرابعةفي الحروف النافية

- ‌المسألة الخامسة

- ‌الفصل السادس عشرفي التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ

- ‌المسألة الأولى[في التعارض بين الاشتراك والنقل]

- ‌المسألة الثانية[في التعارض بين الاشتراك والإضمار]

- ‌المسألة الثالثة[في التعارض بين الاشتراك والمجاز]

- ‌المسألة الرابعة[في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]

- ‌المسألة الخامسة[في التعارض بين النقل والإضمار]

- ‌المسألة السادسة[في التعارض بين النقل والمجاز]

- ‌المسألة السابعة[في التعارض بين النقل والتخصيص]

- ‌المسألة الثامنة[في التعارض بين الإضمار والمجاز]

- ‌المسألة التاسعة[في التعارض بين الإضمار والتخصيص]

- ‌المسألة العاشرة[في التعارض بين المجاز والتخصيص]

- ‌النوع الثانيالكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل

- ‌الفصل الأول"في الوجوب

- ‌المسألة الأولىفي حد الواجب

- ‌المسألة الثانيةفي أسماء الواجب

- ‌المسألة الثالثة[في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]

- ‌المسألة الرابعة[في الواجب المخير]

- ‌المسألة الخامسة[في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]

- ‌المسألة السادسةفي وجوب الموسع

- ‌المسألة السابعةفي الفرض على الكفاية

- ‌المسألة الثامنة[فيما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة التاسعة[في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة العاشرة[في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]

- ‌المسألة الحادية عشرة[في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في صوم المريض والمسافر والحائض]

- ‌الفصل الثاني"في المحظور وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسالة الأولىفي حقيقته لغة وشرعا

- ‌المسالة الثانية[في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]

- ‌المسألة الثالثةفي أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا

- ‌المسألة الرابعة[في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]

- ‌المسألة الخامسة[في المحرم المخير]

- ‌الفصل الثالث"في المباح وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانية[في المباح هل هو من الشرع أو لا]

- ‌المسألة الثالثةفي أن المباح هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المباح هل هو حسن أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن المباح هل هو مأمور به أم ل

- ‌المسألة السادسة

- ‌الفصل الرابع"في المندوب وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه لغة وشرعا

- ‌المسألة الثانيةفي أن المندوب هل هو مأمور به أم لا

- ‌المسألة الثالثة[في حسن المندوب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الخامسة[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

- ‌الفصل الخامسفي المكروه وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانيةفي أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]

- ‌المسألة الثالثةفي المكروه، هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المكروه، هل هو قبيح أم لا

الفصل: ‌المسألة الأولى[في التعارض بين الاشتراك والنقل]

فلا حاجة إلى ذكر احتمال الاقتضاء] على الانفراد.

فهذا ما حضرني أن أقول في وجه المغايرة، والجواب عن السؤال الذكور والله الموفق لأسد منه.

ثم اعلم: أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة، يقع من عشرة أوجه، وهذا لأن التعارض لا يحصل إلا بين الشيئين، إذ الشيء لا يعارض نفسه، وكل واحد من هذه الاحتمالات الخمسة إنما تعارض الأربعة الأخر منها، فتضرب الخمسة في الأربعة بتحصل عشرون وجها من التعارض، لكن العشرة مكررة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار، فتبقى عشرة.

ونقرره بعبارة أخرى، وهي أنه قد يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية/ (70/ب) وبين النقل والثلاثة الباقية فتكون سبعة وبين الإضمار والوجهين الباقيين فتكون تسعة، وبين المجاز والتخصيص فيكون المجموع عشرة.

‌المسألة الأولى

[في التعارض بين الاشتراك والنقل]

إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين النقل، فالنقل أولى.

لأنه لا يخل بالفهم، إذ الحقيقة مفردة أبدا، أما قبل النقل فبالنسبة إلى المنقول إليه، بخلاف الاشتراك، فإنه يخل بالفهم لتردده بين مفهوماته، إذ

ص: 472

لا يجوز حمله "على" جميعها، إذ الكلام على هذا التقدير فكان الأول أولى، ولأن المنقول حديث العهد بالوضع، والمشترك قديم العهد بالوضع، وما تقادم عهده كان تطرق الغفلة والنسيان إليه أكثر مما ليس كذلك، فكان اختلال الفهم في المشترك أكتر، فيكون الأول أولى، ولأن المشترك من حيث أنه مألوف ومعهود مسؤوم عنه ولذلك، قيل:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانين حولا لا أبالك يسأم

والسآمة من موجبات الإعراض والهجران، فكان تطريق النسيان إليه أكثر، فكان اختلال الفهم منه أكثر.

ص: 473

لا يقال: الاشتراك أولى لوجهين:

أحدهما: أنه إن وحد معه القرينة، عرف المخاطب ما هو المراد به، وإن لم يوجد توقف في العمل به، وعلى التقديرين لا يخطئ في العمل، وأما في النقل فربما لا يعرفه المخاطب، فيحمله على المنقول عنه فيقع في الغلط.

وثانيهما: أن المخاطب قد يظن المنقول مشتركا لاستعماله في المعنيين، فتحصل مفاسد الاشتراك مع مفاسد النقل والجهل به.

لأنا نقول: النقل إذا وجد يجب اشتهاره، وحينئذ يزول ما ذكرتم من المفاسد. فإن قلت: هب أنه كذلك، لكن الاشتهار لا يحصل دفعة واحدة بل يحصل متدرجا، والمفاسد قائمة في حالة تدرجه، بخلاف الاشتراك، فإن المفاسد المذكورة غير حاصلة فيه في حالة من الأحوال فكان أولى.

سلمنا ذلك: لكنه معارض بوجوه أخر:

أحدها: أن المشترك أكثر فائدة من المنقول، لأنه "يمكن استعماله في معنيين آخرين بطريق التجوز لمشابهتهما المدلولية الحقيقتين بخلاف المنقول فإنه" لا يستفاد منه إلا مجاز واحد، إما بالنسبة إلى المنقول عنه، وأما

ص: 474

بالنسبة إلى المنقول إليه فكان المشترك أولى.

وثانيها: أن الاشتراك لا يقتضى النسخ، بخلاف النقل فإنه يقتضيه، وستعرف- إن شاء الله تعالى- أن الاشتراك أولى من النسخ، فوجب أن (71/أ) يكون أولى مما يستلزمه.

وثالثها: الاشتراك لا يتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين، وأما النقل فيتوقف على الوضع الأول، وعلى نسخه وعلى وضع جديد واستعماله فيه، واتفاق أرباب اللسان عليه، والموقوف على أقل المقدمات يكون أولى من الموقوف على اكثرها.

ورابعها: أن الاشتراك ما أنكره أحد من المحققين، بخلاف النقل فإنه قد أنكره بعضهم.

وخامسها: أن المشترك أكثر وجودا منه، يدل عليه الاستقراء، فكان أولى، لأن كثرة وجوده، يدل على قلة مفسدته، ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلحاقه بالأخص الأقل، فكان ألحاقه بالمشترك أولى.

الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا، لأن مفاسد النقل وإن كانت أكثر من مفاسد الاشتراك على ما بينتم، لكنها خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع، وهو تعريف ما في الضمير، أو وإن أخلت به، لكنها في زمن يسير

ص: 475