الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
في ختام هذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن ينفعني به أحبُّ أن أذكر أهمَّ النتائج والتوصيات التي توصَّلتُ إليها خلال هذا البحث، وهي كالتالي:
أولًا: أهم نتائج البحث:
1 -
أن مصطلح التَّورُّق لم يأتِ ذكره عند العلماء بهذا الاسم إلا عند بعض فقهاء الحنابلة كالبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، فقد نصُّوا عليه.
2 -
أن التَّورُّق في التطبيق المصرفي ليس هو التَّورُّق الفردي المعروف عند الفقهاء، والذي دار حوله خلاف، وإنما هو معاملةٌ جديدةٌ طرحتها البنوكُ مؤخرًا.
3 -
التعريف الأرجح للتورق المصرفي هو: قيام المصرف بترتيب عملية التَّورُّق للمشتري (العميل) بحيث يبيع سلعة على المُتَوَرِّق بثمن آجل، ثمَّ ينوب المصرف عن المشتري ببيع السِّلعة نقدًا لطرف آخر، ويسلم الثمن النَّقْديّ للمتورق.
4 -
أن الشرع المطهر لم يهدر قيمةَ السُّيُولة، ولم ينكر أهميتها في الوسط الاقتصادي، ولذلك شرع عقودًا تهدفُ إلى توفير السيُولة مع ما تحقّقه تلك العُقُود من فوائد اقتصادية كالسلم، والاستصناع، والمضاربة.
5 -
أن العلماء رحمهم الله منعوا الحِيَل المحرمة، وما نقل عن بعض الحنفية أنهم يجيزونها، فإنَّه يحمل على الحِيَل المباحة، ولا يتصوّر أن الأئمة
يحللون ما حرَّمه الله بالتحايل، فهم أعلم بالله ورسوله، وأتقى له من أن يفتوا بالحِيَل المحرمة.
6 -
أن الشافعية أجازوا الحِيَل بناءً على موقفهم من العُقُود عامة، حيث لا تأثير لنية المتعاقدين على العقد، وإنما العبرة عندهم بظاهر العقد، ولا يعني هذا جواز إضمار نية المحرم، بل يأثم إذا نوى بالحِيلة المكر والخداع.
7 -
أن ارتكاب الحيلة لتحليل المحرم أشد إثمًا من ارتكاب المحرم مباشرة.
8 -
بيع العِيْنَة محرم عند الحنفية، وما نقل عن بعضهم القول بالجواز، فإنه يحمل على التَّورُّق.
9 -
أن المالكية والحنابلة يحرمون الحِيَل وبيع العِيْنَة بناءً على قولهم بسدّ الذرائع.
10 -
أن بيع العِيْنَة جائز عند الظاهرية، إذا لم يكن عن شرط في العقد.
11 -
أن التَّورُّق يدخل تحت العِيْنَة بدلالة اللغة، وبدلالة بعض نصوص الفقهاء الذين يذكرون التَّورُّق كصورة من صور العِيْنَة، وتجد هذا عند الحنفية والمالكية.
12 -
أن الشافعية لا يتطرقون لبيع التَّورُّق لأنهم يرون جواز العِيْنَة، فالتَّورُّق يكون أولى بالجواز من العِيْنَة عندهم.
13 -
أن الحنفية يذكرون التَّورُّق ضمن صور العِيْنَة، ولذلك فقد يتبادر إلى أذهان البعض أن حكم تحريم العِيْنَة يشمل بيع التَّورُّق، وتجد هذا في بعض البحوث، وليس الأمر كذلك، فالتَّورُّق جائز عند الحنفية، وما نقل عن الكراهة فإنها تحمل على بيع العِيْنَة، أو لما في التَّورُّق من الإعراض عن مبرة الإقراض.
14 -
أن المالكية يحرمون بعض صور التَّورُّق الفردي لوجود قرائن تدل
على وجود علاقات إضافية بين المتبايعين، وتلك العلاقات الإضافية المرتبة تدل على أن القصد من عملية التَّورُّق، هو تحصيل نقد مقابل زيادة في الذِمَّة.
15 -
الراجح في حكم التَّورُّق أنَّه يجوز بضوابط شرعية، وبدون تلك الضَّوابط يكون مكروهًا، وقد تزداد الكراهة حتى تصل إلى التَّحريم.
16 -
أن عملية التَّورُّق المصرفي تقوم على عدة عقود، واتفاقات مرتبطة ببعضها، لتوفير السُّيُولة النَّقْديّة للعميل.
17 -
أن الأطراف المشتركة في عملية التَّورُّق المصرفي قد تصل إلى أربعة.
18 -
أن التَّورُّق المصرفي يتميزُ بالتنظيم والترتيب، وهذا هو الذي يتمسك به البعضُ في التَّحريم؛ لأنَّ تنظيم العملية يدلُّ على أن العملية ما جعلت إلا لتوفير نقود للعميل مقابل زيادة في ذِمَّته.
19 -
أن التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، هو من قبيل ربح ما لم يضمن المحرم.
20 -
أن التَّورُّق المصرفي لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم، إذا كان الدَّيْن لنفس البنك، الذي يقدِّم التَّورُّق للمدين هو من قبيل قلب الدَّيْن على المدين المجمع على تحريمه، وكذلك بطاقتا التيسير والخير هو من قبيل قلب الدّيْن على المدين.
21 -
أن أصول أئمة المذاهب الأربعة، وقواعدهم، ونصوصهم الفقهية تدلُّ على حرمة التَّورُّق المصرفي.
22 -
لا يدخل التَّورُّق المصرفي في بيع العِيْنَة، الذي أجازه الشافعي؛ لأنه يرى جوازَ العِيْنَة إذا لم يكن هناك ارتباطٌ بين البيعتين، ولم تظهر نية الحصول على النَّقْد، وفي التَّورُّق المصرفي نجد الارتباطَ، ونية الحصول على النَّقْد.
23 -
لا يدخل التَّورُّق المصرفي في بيع العِيْنَة، الذي أجازه ابن حزم؛ لأنه