المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع الآليات العملية للتورق المصرفي، ومدى انضباطها - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتورق المصرفي، ومدى انضباطها

‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

الهدف من عمليات التَّورُّق المصرفي هو الحصول على سيولة تغطي الحاجة إليها، سواء أكانت الحاجةُ من فرد أم من مؤسسة، فيحصل العميلُ على نقد عاجل مقابل زيادة في ذمته (1)، وبالنظر إلى الآليات العملية فإنه "لا توجد مرجعيةٌ لآلية معلن عنها توضح وبجلاء خطوات، ومراحل العملية، وعلاقات الأطراف المشاركة فيها، وأكثر الخطوات غموضًا هي العلاقة التي تربط البنك بالشركة، التي سوف تبيع السِّلعة إلى البنك، وتشتريها منه بتوكيل من العميل"(2).

وحين الاطلاع على بعض الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، يمكن أن نعطي الملامحَ العامة لتلك الآليات، والخطوات الإجرائية لعملية التَّورُّق، وهي على النحو التالي:

1 -

الترتيبات المتفق عليها:

أ- يتم توقيعُ اتفاق مع إحدى الشركات تُسَمَّى: اتفاقية إعادة الشراء، تشتري بموجبه الشركة كل ما يعرضُ عليها من معدن (البلاديوم) مثلًا بثمن أقل من الثمن، الذي قام العميلُ بدفعه بنسبة محددة (مثلًا 1%).

ب- يوقع العميلُ توكيلًا للبنك ببيع المعدن المباع نيابة عنه لهذه الشركة.

(1) انظر: حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر. عبد الله المنيع (20).

(2)

انظر: التطبيقات المصرفية لعقد التَّورُّق. أحمد محيي الدين (2).

ص: 133

ج- يقوم البنكُ بتأمين الكميات من معدن البلاديوم المتوقع بيعها خلال أسبوع.

2 -

الآلية العملية لمنح التَّمويل:

أ- حينما يرغبُ عميلٌ في الحصول على تمويل يقوم بتعبئة الاستمارة المخصصة، التي توضح المبلغ المطلوب، وفترة السَّدَاد، ودفعات السَّدَاد، والضمانات المتوفرة.

ب- يتم الاتفاقُ مع العميل على فترة التَّمويل، وتكلفة التَّمويل، فلو كان المطلوب هو مئة ألف ريال لمدة سنة، سوف تكون تكلفة التَّمويل هي (11%) مثلًا، وهي موزعة كالتالي:(10 %) للبنك مقابل التأجيل، و (1%) للشركة الموقعة مع البنك اتفاقية إعادة الشراء.

ج- وحيث إن البنك لا يستطيعُ إعطاء العميل مبلغَ التَّمويل المطلوب نقدًا، يقوم ببيع مئة كيلو غرام من معدن البلاديوم مثلًا، وهو معدن ليس للمشتري أية حاجة إليه، وربما لا يعرفُ لونه، أو شكله، أو استخداماته، ويكون البيع آجلًا، وبسعر (1110) ريال للكيلو، وبتكلفة كلية (111.000) ريال، وتدفع بعد سنة من تاريخه.

د- يطمئن البنكُ العميلَ أنه سوف يحصلُ على المبلغ المطلوب خلال يومين من تاريخ الاتفاق، ويطلب منه توقيع توكيل له ببيع المعدن نيابة عنه لإحدى الشركات، وأن الشركة سوف تتقاضى نسبة (1%) من المبلغ مثلًا ، فإن

كان سعرُ السُّوق للمعدن (1100) ريال للكيلو، فإنها سوف تدفع (1000) ريال للكيلو، وذلك ضمن اتفاق البنك معها مقابل شرائها للمعدن نقدًا.

هـ- يتم تنفيذُ عملية انتقال ملكية المعدن من ملكية البنك إلى ملكية إحدى

ص: 134

الشركات في لحظة واحدة من خلال جهاز الحاسب الآلي، ويكون مبلغ التَّمويل المطلوب مئة ألف ريال في حساب العميل خلال يومين من تاريخ التوقيع (1).

وقد ذهب بعضُ الباحثين إلى أن آليات التَّورُّق لا يحتاجُ الأمرُ فيها إلى الانضباط؛ لأن التَّورُّق صورةٌ واحدةٌ يكون أطرافُها أفرادًا أو مؤسسات، ولكن الصحيح أن الآليات العملية للتَّورُّق تحتاجُ إلى انضباط؛ لأن أغلبَ الآليات العملية لا توضحُ بجلاء الطبيعة الحقيقية لإجراءات عملية التَّورُّق، وكما سبق فإن هناك غموضًا يكتنفُ بعض العلاقات التي تكون بين الأطراف، وخاصة العلاقة بين البنك وكلتا الشركتين البائعة والمشترية.

(1) انظر: حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. الصديق محمد الأمين (6 - 9).

ص: 135