المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التعريف الثاني: تعريف د. عبد الله السعيدي - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌ التعريف الثاني: تعريف د. عبد الله السعيدي

•‌

‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

، حَيثُ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ "قيامُ المصْرفِ، أوِ المؤَسَّسَةِ الماليَّةِ بِتَرْتيبِ عَمَلِيَّة التَّوَرُّقِ للعَميلِ، بِحيثُ يَبيعُ المصْرفُ سِلْعَةً -وَهي غالِبًا مَعْدِنٌ منَ المعادِنِ المتوفِّرةِ في الأسْواقِ الدُّوَليَّةِ- على العَميلِ بِثَمن آجل، ثمَّ يُوَكِّلُ العَميلُ المصرفَ بِبَيعِ السلعةِ نَقدًا لِطَرَفٍ آخَرَ، ويُسَلِّمُ المصْرفُ الثَّمَنَ النَّقْدِيَّ لِلعميلِ"، وقال أيْضًا:"المقْصودُ بِالتَّوَرُّقِ المنَظَّمِ هو قِيامُ البائِعِ (المصرف) بِتَرْتِيبِ عَمَلِيَةِ التَّوَرُّقِ لِلمُشْتري، بحيثُ يَبيعُ سِلعةً على الْمُتَوَرِّقِ بِثَمَن آجل، ثمَّ يَنوبُ البائعُ عنِ المشتري بِبيعِ السِّلعةِ نَقْدًا لِطَرَفٍ آخَرَ، ويُسَلِّمُ الثَّمنَ النَّقْديَّ لِلمُتَورِّقِ"(1).

•‌

‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

، حيثُ عَرَّفَهُ بأنه "تَحْصيلُ النَّقْدِ بِشراءِ سِلْعَةٍ من البنكِ، وتَوكيله في بَيعِها، وقَيْد ثمنِها في حِساب المشتري"(2).

وَقَدْ بَنَى تَعْرِيفَهُ هذا على أنَّ التَوَرُّقَ المصْرفيَّ يُشابِهُ التَوَرُّقَ المعْلومَ عندَ الفُقهاءِ، ويَفْترقُ عنهُ مِن جِهَةِ ما هو عَلَيهِ مِن تَنْظيمٍ صارَ وَصْفًا لازِمًا له، ومؤثِّرًا فيهِ، يَقولُ الدّكتور:"ولِذا سَيأخُذُ -أي: تَعريفُه السابِقُ- مِن تَعريفِ التَّوَرُّقِ بطَرفٍ بقدرِ ما يتَّفِقانِ فيهِ، وسَيَفْتَرِقُ عَنْهُ بِقَدرِ ما يَفْتَرقانِ فيهِ"(3).

• المقارنةُ بين التَّعريفين:

بعد النَّظَر والتَّأمل في التعريفين أرى أنَّ التعريفَ الأول يعطي تصوُّرًا عن المعاملة أفضل وأشمل من التصور الذي يعطيه التعريفُ الثَّاني، وذلك لسببين:

(1) التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتَّوَرُّق، سامي السويلم (18).

(2)

التَوَرُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، عبد الله السعيدي (13).

(3)

المرجع السابق (13).

ص: 33

- السبب الأول: أنَّ التعريفَ الثَّاني لم يذكرْ قيدَ الأجل، بمعنى أن العميلَ حينما يشتري السِّلعة من البنك فإنَّه يشتريها بثمني آجل، والدكتور عبد الله السَّعيدي اقتصر في تعريفه بقوله:"تحصيل النقد بشراء سِلْعة من البنك. . ." ولم ينصَّ على كون الشراءِ يكونُ بالأجل، ولا يخفى أن العنصرَ الأساسيَّ والأهمَّ في عَمَلِيَّةِ التَّوَرُّقِ -سواء كانت مصرفية أم فردية- هو الأجل، وإلا لم تنشأ هذه المعاملةُ أصلًا، بينما نجدُ أن التعريفَ الأوَّلَ قد نصَّ على أن العميلَ يشتري السِّلعةَ من المصرف بثمنٍ آجل، وبهذا القيدِ يتَضحُ المحورُ الأساسيُّ، الذي تقومُ عليها هذه المعاملة.

- السبب الثاني: أنَّ التعريفَ الأوَّلَ قد أثبتَ الطَّرفَ الثالثَ في عَمَلِيَّة التَّوَرُّقِ المصرفي، بمعنى: أنَّ العميلَ بعد شرائه السَّلعة من المصرف بثمن آجل يقوم بتوكيل المصرف ببيعها لطرف آخر، أي: لطرفٍ ثالث، وهذا الطَرفُ تفتقرُ إليه عَمَلِيَةُ التَّوَرُّقِ، فرديةً كانت أم مصرفية، وإلا كانتِ المعاملةُ عينةً محرَّمة، فالدكتور سامي السويلم قد أثبتَ في تعريفه الطَّرَفَ الثَّالثَ، بقوله:". . ثم يُوكِّل العميلُ المصرفَ ببيع السِّلعة نقدًا لطرفٍ آخر. . ." بينما نجدُ تعريف الدكتور

عبد الله السعيدي لم يتطرَّقْ للطرف الثالث، وإنما اكتفى بقوله:"تحصيلُ النَّقد بشراءِ سلعةٍ من البنك، وتوكيله في بيعها" وهذا غير مانع لدخول العينة المحرمة؛ لأنَّ البنكَ لما كان وكيلًا في بيع السِّلعة، فقد يتبادرُ إلى أذهانِ البعضِ

أنه يجوزُ للبنك بيعُها لنفسه، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَ البنك إذا باعها لنفسه فإنَّ المعاملة تؤولُ إلى العِيْنَة المحرَّمة.

مِمَّا سبق يتَّضحُ أن التعريف الأول يعطي تصورًا عن المعاملة أكثر من التعريف الثاني لما ذُكِرَ سابقًا، إضافةً إلى أن التعريفَ الأوَّلَ قد ألمح إلى ماهية السِّلع المتداولةِ عند إِجْراء عمليات التَّوَرُّقِ، ولم يذكر ذلك في التَّعريف الثَّاني.

ص: 34

وأما المنشوراتُ التعريفيةُ التي تصدرها البنوكُ كإعلانات لبرامجِ التَّوَرُّقِ المطروحةِ لديهم، فهي خاليةٌ من التعريفات، وليس فيها إلا بيانُ صورةِ البرنامج وتوصيفه، وبالمثال يتَّضحُ المقال:

البنكُ السعوديُّ الهولنديُّ طَرَحَ برنامجًا للتَّورُّق، وسماه (تورُّق اليسر) وقد وضع البنكُ منشوراتٍ تعريفيةً توضِّحُ الآليةَ التي يسيرُ عليها البرنامجُ، وبيان الصُّورة والوصف فقط، دون التَّطرُّق إلى التعريف، فقد جاء في منشوراتهم التَّعريفية "تورُّق اليسر هو برنامجُ تمويلٍ مبنيٌّ على صفة التَّوَرُّقِ المباحة. . . وبهذا البرنامجُ يمكنُ للعميل شراءُ كميةٍ محدَّدةٍ من أي سِلْعة مقبولةٍ شرعًا، مملوكة عند البيع للبنك السُّعودي الهولندي على أساس المرابحة، ثم بَعْدَ أن يتملَّكها العميلُ

يمكنُ له بيعها إلى طرفٍ ثالثٍ للحصول على ثمنها النَّقْدي" (1) وبيانهم هذا هو بمثابةِ الوَصْف والتصويرِ وليس تعريفًا، وهكذا كلُّ البنوك التي تنشرُ المنشوراتِ التعريفيةَ لإيضاح برامج التَّوَرُّقِ.

(1) انظر المنشورة التعريفية التي تحمل عنوان (تورق اليسر) والتي تصدرها جميع فروع البنك السعودي الهولندي.

ص: 35