المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث حاجة الحياة الاقتصادية للسيولة النقدية - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المبحث الثالث حاجة الحياة الاقتصادية للسيولة النقدية

‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

ينظرُ الإسلامُ للمال على أنه قوامُ الحياة، به تنتظمُ معايشُ الناس، وبه يستطيعُ الإنسانُ تلبيةَ حاجاته، وحُبُّ المال فطرةٌ أودعها الله سبحانه في هذا الإنسانِ العجيب، فهي فطرةٌ تُولَد مع الإنسانِ، وتنمو معه.

قال تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (1) وقال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} (2).

والإنسانُ مدنيٌّ بالطبع، يُولَد في المجتمع، ولا يعيشُ إلا فيه، ولو تصوَّر شخصٌ ما أن الإنسانَ قد يعيشُ خارجَ مجتمعه، فإنَ هذا ضَرْبٌ من ضُروبِ الوهم والخيال، وهذا العيشُ المشتركُ بين أبناءِ جنسه يُولِّد معاملاتٍ وتبادلاتٍ

بينهم تتطلَّب وجودَ وسيطٍ تتمُّ من خلاله عملياتُ التبادل، ولذلك كانت السيولةُ النقديةُ في غايةِ الأهميَّة، فالحياةُ الاقتصاديةُ قديمًا وحاضرًا تقتضي الحصولَ على السُّيولة الكافيةِ لمتطلبات السُّوق، والعمل، والبيع، والشراء، والشَّرعُ

المطهَّر لم يهدرْ قيمةَ السُّيولة، ولم ينكرْ أهميَّتها في الوسط الاقتصاديِّ، والدليلُ على ذلك: أن الإسلامَ شَرَعَ عُقُودًا تهدفُ إلى توفير السُّيولة للمحتاج مع ما تحقِّقه تلك العقودُ من فوائدَ اقتصاديةٍ، ومن ذلك:

(1) سورة العاديات آية (8).

(2)

سورة الفجر آية (20).

ص: 36

1 -

مشروعيةُ عَقْدِ السّلم: فبيعُ السّلم يحقِّقُ السّيولة للبائع، الذي يكونُ في غايةِ الحاجة لها، ليستطيعُ بتلك السُّيولة تلبيةَ حاجاتِ المشتري.

2 -

مشروعيةُ عَقْد الاستصناع: فصاحبُ العمل يفتقرُ للسُّيولة النقدية لشراءِ المواد الأولية، والتي من خلالها يستطيعُ أن يقوم بالعَمَلِيَّةِ الإنتاجيةِ المطلوبةِ منه.

3 -

مشروعيةُ التَّوَرُّقِ الفردي: فإن الْمُتَوَرِّقَ حين يشتري السِّلْعة، فإنه يشتريها ليس لغرضِ إلاستهلاك، ولا لغرضِ المتاجرةِ والرِّبحِ، وإنما يفعلُ ذلك لتحصيل السُّيولةِ النقديةِ، التي بها قوامُ الحياة.

4 -

مشروعيةُ المضاربة: فعقدُ المضاربة يدلُّ على أنَّ الشَّرعَ المطهَّر لم يغفلْ جانبَ السُّيولة، ولم يهدرْ قيمتها، فقد يملكُ فردٌ المالَ، ولا يملكُ الخبرةَ، وقد يملكُ آخر الخبرةَ ولا يملكُ المال، وبعقدِ المضاربةِ يعطي صاحبُ المالِ السيولةَ لذي الخبرةِ، فتستغلّ استغلالًا يعودُ على الحياة الاقتصادية بالمنافع، والخيرات (1)

وحين ننظرُ إلى الأمم والشُّعوب اليوم نجدُ أن الاقتصادَ وشؤونَ الرزق، والمعاش، والسيولة النقدية يستحوذُ على كلِّ اهتمامهم وعنايتهم، بدليل أن الدولَ العظمى وما دُونها تهتمُّ بأمورِ المعاش والاقتصاد، إلى درجةِ شنِّ الحروب، والحصارات الاقتصادية لتحقيق أهدافِهم المنشودةِ، التي يُعَدُّ الهدفُ الاقتصاديّ من أكبرها (2)، ولا يخفى أن السيولةَ النقديةَ تفتقرُ إليها الحياةُ الاقتصاديةُ المعاصرة، بدليل أن الحاجةَ إلى السُّيولة دعتْ إلى إيجادِ مؤسَّساتٍ ماليةٍ يكونُ نشاطُها الأساسيُّ توفيرَ السُّيولة لمريديها بأي صيغةٍ من صيغِ

(1) انظر: الاقتصاد الإسلامي. حسن سري (249).

(2)

الإسلام ومعضلات الاقتصاد. أبو الأعلى المودودي (5).

ص: 37

التعامل، فنشأتْ تلك المؤسساتُ، وقامت بإيجادِ صيغٍ للتمويل، تكون كفيلةً بتغطية الحاجة إلى السُّيولة (1).

ولا يخفى أن متطلباتِ السُّوق، والعمل، والإنتاج تفتقرُ إلى السُّيولة النقدية، "فمستودعاتُ السِّلع مثلًا حلقةٌ مهمَّةٌ في عملياتِ إنتاج وتسويق السِّلع في الدُّول الغربية، وهي تنهضُ بدور مهمٍّ في توفير السُّيولة للمنتجين، ومعلومٌ أن الدورةَ الإنتاجيةَ لجميع السِّلع في القطاعاتِ الزِّراعية والصِّناعية تبدأ بوجودِ المال المخصَّص لشراءِ المواد الأولية، وتغطية النفقات الأساسية للعَمَلِيَّةِ الإنتاجية، ثُمَّ بعد عَمَلِيَّةِ الإنتاج يكونُ لدى المزارع، أو صاحب المصنع سِلَعًا يمكنه بيعُها في السُّوق، واستخدام ثمنها في شراء المواد الأولية، وبدء دورة جديدة للإنتاج، وهكذا، إلا أنَّ الأمورَ لا تسيرُ دائمًا بهذه الطريقة، إذ يقعُ في أكثر الأحيان أن المنتجَ لا يستطيع تصريفَ إنتاجه بمجرد الإنتاج، فتبقى في مستودعاته لفترةٍ من الزمن تطولُ أو تقصرُ. . . وفي هذه الحالة يحتاجُ ذلك المنتجُ إلى ما يُسمَّى (تمويل المخزون) فيقترضُ من البنك، لكي يقومَ بدورة في إنتاجيةٍ جديدة"(2).

وغالبُ المنتجين في العصرِ الحديثِ يقومُون بالاقتراض من البنوك، لكي لا تتوقَّفَ عجلةُ الانتاج والتسويق، ولولا السيولةُ النقدية لعجزتِ القطاعاتُ الزراعيةُ والصناعيةُ عن دورتها الإنتاجية. وحين التأمل إلى حركة الصِّناعة والتِّجارة نعرفُ "أن المشروعات الصناعية والتجارية، بحاجة إلى مقادير متزايدةٍ من السُّيولة لضمانِ نموها، وارتقائها فضلًا عن اسْتِمرارها"(3). وبهذا يتَّضحُ أن

(1) انظر: حكم التَّوَرُّق كما تجريه المصارف. عبد الله المنيع (16).

(2)

التَّوَرُّق كما تجريه المصارف دراسة فقهية اقتصادية. محمد العلي القريّ (22).

(3)

مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته. د: سعاد إبراهيم صالح (171).

ص: 38

السيولةَ تلعبُ دورًا كبيرًا لإنعاشِ الحياةِ الاقتصاديةِ واستمرارها، وتقضي على الرُّكود والكسادِ، الذي قد يعتري الحركةَ التجاريةَ.

ص: 39