المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: شمول العينة لمعنى التورق: - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المسألة الأولى: شمول العينة لمعنى التورق:

‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

الحقيقةُ أن التَّوَرُّقَ يدخلُ تحت معنى العِيْنَة، وإن كان ثمةَ اختلافٍ بينهما في الحُكْم إلا أن العِيْنَة شاملة لمعنى التَّوَرُّق، وبيان هذا يتَّضحُ بأمرين:

الأمر الأول: دلالةُ اللغة، فالمعنى اللغويُّ للعينة يدلُّ على أن المقصودَ من العِيْنَة هو حصولُ العين، وهو النقدُ الحاضرُ، وهذا المعنى موجودٌ في التَّوَرُّق، جاء في معجم (مقاييس اللغة):"ومن الباب العين، وهو المالُ العتيدُ الحاضرُ، يقال: هو عينٌ غيرُ دين، أي: هو مالٌ حاضرٌ تراه العيون"(1) ويقولُ ابنُ القيّم: "العِيْنَة فعلة من العين: النقد" ثم نقل عن الجوزجانيِّ أنه قال: "أظنُّ أن العِيْنَة إنما اشْتُقَّتْ من حاجةِ الرَّجُلِ إلى العين من الذهب والوَرِقِ، فيشتري السِّلْعَة، ويبيعها بالعين التي احتاج إليها، وليست به إلى السِّلْعة حاجة"(2) وجاء في (نيل الأوطار): "سُمِّيَتْ هذه المبايعةُ عينة لحصولِ النقدِ لصاحبِ العِيْنَة؛ لأنَّ العينَ هو المالُ الحاضر، والمشتري إنَّما يشتريها ليبيعها بعينٍ حاضرةٍ تصلُ إليه من فوره، ليصلَ إلى مقصوده"(3).

والمعنى اللغويُّ يدلُّ على أنَّ القصدَ من العِيْنَة هو حصولُ العين، الذي هو النقدُ الحاضر، وهذا المعنى موجودٌ في التَّوَرُّق، فدلالةُ العِيْنَة اللغويةِ تشملُ التَّوَرُّقَ، إذ المقصودُ من التَّوَرُّق هو السَّعي للحصولِ على العين، الذي هو النقدُ الحاضر.

(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (4/ 203).

(2)

تهذيب السنن (5/ 108).

(3)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني (5/ 319).

ص: 83

الأمر الثاني: دلالةُ نصوصِ الفقهاء، فبعضُهم يفسِّر العِيْنَة بما يشملُ صورةَ التَّوَرُّق كما عند الحنفية، فبعضُهم فسَّر العِيْنَة بتفسيرٍ هو عينُ التَّوَرُّق الجائز عند الجُمْهورِ، فقالوا:"أن يأتي الرجلُ المُحتاجُ إلى آخر، ويستقرضُه عشرة دراهم، ولا يرغبُ المقرضُ في الإقراض. . . فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوبَ إن شئت باثني عشر درهمًا، وقيمته في السُّوق بعشرةٍ ليبيعه في السُّوق بعشرةٍ، فيرضى به المستقرضُ، فيبيعه كذلك، فيحصل لربِّ الثوبِ درهمان، وللمشتري قرض عشرة"(1).

وقول أبي يوسف رحمه الله: "العِيْنَة جائزةٌ مأجورٌ مَنْ عَمِلَ بها"(2).

وسبق أن بينتُ أن قولَ أبي يوسف يحملُ على عدمِ عودِ السِّلْعةِ إلى بائعها الأول.

ولما أراد بعضُ الحنفية تعريفَ العِيْنَة، عرَّفه بتعريفٍ غير مانع من دخول معنى التَّوَرُّق فيه، فها هو السَّرخسي يقول عندما أراد تعريفَ العِيْنَة:"أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسةَ عشرَ ليبيعه المستقرض بعشرة"(3)، وهذا التعريفُ في

الحقيقة شاملٌ لمعنى التَّوَرُّق، والسبب الذي جَعَلَ السَّرخسي يقول بهذا: أنَّ الحنفيةَ يدرجُون التَّوَرُّقَ ضمن صُور العِيْنَة، ويجعلُونها صورةً مستثناةً من حُكْم التحريم، فهم لم يذكروا التَّوَرُّقَ كمسألةٍ مستقلةٍ، وإنما يذكرونه تحت صُور العِيْنَة، وهذا يدلُّ على دُخُولِ التَّوَرُّق في العِيْنَة؛ لاسيما وأن بينهما أوجهَ شبهٍ قوية، كما سيأتي.

وكذلك الأمرُ بالنِّسبة إلى المالكية، فالعِيْنَة عندهم تشملُ التَّوَرُّق؛ لأنهم لما

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 273).

(2)

المرجع السابق (5/ 273).

(3)

المبسوط للسرخسي (14/ 36).

ص: 84

كرهوا العِيْنَة اشترطوا لكراهتها أن تباعَ السِّلْعةُ إلى البائعِ الأولِ (1)، فيخرج من ذلك التَّوَرُّق، يقول ابنُ رُشْد:"وسُئِلَ مالك عن رجلٍ يبيعُ السِّلْعةَ من الرجل بثمنٍ إلى أجلٍ، فإذا قبضها منه، ابتاعها منه رجلٌ حاضرٌ كان قاعدًا معهما، فباعها منه، ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعد، وذلك في موضعٍ واحدٍ قال: لا خيرَ في هذا، ورآه كأنه محللٌ فيما بينهما"(2) فالإمامُ مالك إنما منع هذه الصُّورةَ لوجودِ الرجل الثالث، الذي يُعَدُّ مُحللًا للعينة، ولولا وجودُه لجاز ذلك عنده إذا بيعتِ السِّلْعةُ لغير بائعها الأول، ولذلك فإن الباحثَ عن حُكْم التَّوَرُّقِ عند المالكية، فسيجده كصورةٍ من صُورِ العِيْنَة التي ذكروها تحت بُيوعِ الآجالِ.

وإذا نَظَرْنا إلى الشَّافعيةِ فالتَّوَرُّق كذلك يدخلُ في العِيْنَة عندهم، حيثُ إنَّهم يرون جَوازَ العِيْنَة، فيكون التَّوَرّق أولى بالجوازِ من العِيْنَة، ولذا فإنَّ الباحثَ عن حُكْم التَّوَرُّق عند الشَّافعية لن يجده صريحًا في كتبهم، وإنما يُخرَّج من كلامِهم في العِيْنَة.

وأما الحنابلةُ فهم الذين ذَكَروا التَّوَرُّقَ كمسألة مستقلة، ويخصُّونه باسم التَّوَرُّق، حيث لم يردْ بهذه التَّسْميةِ في كتب الفقهاء إلا عند بعضِ فقهاءِ الحنابلة (3) غير أنهم لا يذكرونَ التَّوَرُّق إلا حين تذكر العِيْنَة لوجود التشابه بينهما، يقول ابنُ القيم:"إن أعاد السِّلْعة إلى بائعها، فهي العِيْنَة وإن باعها لغيره فهي تورق"(4).

وبهذا يتبينُ أن جمهورَ الفقهاء يدرجُون التَّوَرُّق ضمن صُور العِيْنَة كالحنفية، والمالكية، أو أنه يُخرَّج من كلامهم عن العِيْنَة كالشَّافعية، أو أنه يذكرُ حيث تذكرُ العِيْنَة كما عند الحنابلةِ.

(1) انظر: حاشية الدسوقي (3/ 77).

(2)

البيان والتحصيل، لابن رشد القرطبي (7/ 89).

(3)

راجع ص (12).

(4)

إعلام الموقعين (3/ 170).

ص: 85