الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي
المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:
من المعلوم أن عمليةَ التَّورُّق الفردي تتمُّ من خلال ثلاثة أطراف، هم على النحو التالي:
1 -
البائع: الذي يبيعُ السِّلعة على المتَّورِّق بثمن مؤجَّل.
2 -
المُتَوَرِّق: (المشتري الأول): الذي يشتري السِّلعة من البائع بثمن مؤجَّل.
3 -
المشتري الثاني: الذي يشتري السِّلعة من المُتَوَرِّق بثمن نقديّ حاضر، أقل من الثمن المؤجَّل، ويمكن أن يطلق عليه (المشتري النهائي).
فعمليةُ التَّورُّق الفردي التي عرّفها الفقهاءُ "تبدأ وتنتهي بصورة شبه عفوية، وبدون ترتيبات مسبقة، أو إجراءات مقننة، كما أنها تتمُّ في خِضَمِّ عمليات البيع والشراء، التي تقع في الأسواق حتى لا تكاد تعرف بضاعة المتَّورِّق من باقي ما يقع من مبادلات في الأسواق"(1).
وأما التَّورُّق المصرفي، فهو يتطلَّب وجود ثلاثة أطراف كحدٍّ أدنى، وفي بعض الأحوال قد يزيد عددُ الأطراف إلى أربعة والأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي، هم على النحو التالي:
1 -
المورد: وهو البائعُ الأول للسلعة، أي: الجهة المالكة للسلعة التي هي محلُّ عملية التَّورُّق، والغالب أن يكون هذا الموردُ إحدى الشركات التي يكون بينها وبين البنك عقد اتفاقية، يكون البنك بموجبها عميلًا للشركة، لتبيع عليه السِّلع التي هي محلّ عملية التَّورُّق.
(1) المرجع السابق (10).
2 -
المشتري الممول: وهو الجهة التي تشتري السِّلعة نقدًا بقصد بيعها بالأجل إلى العميلِ المُتَوَرِّق، والغالب أن يكونَ هذا الطرفُ هو البنك، فالبنك يقومُ بشراء السِّلعة التي هي محلُّ عملية التَّورُّق من إحدى الشركات بموجب اتفاقية سابقة بين البنك والشركة، ثم يقوم ببيع السِّلعة على المُتَوَرِّق بالأجل.
3 -
العميل المُتَوَرِّق: وهو الجهةُ التي تشتري السِّلعة بالأجل من المشتري المموِّل (البنك) بقصدِ بيعها إلى المشتري النهائي، ليحصلَ بذلك على الثمن النَّقْديّ، والغالب أن العميلَ المُتَوَرِّق يقوم بتوكيل المشتري المموِّل (البنك) في بيع السِّلعة إلى المشتري النهائي.
4 -
المشتري النهائي للسلعة: وهو الجهة التي تشتري السِّلعة من العميل المُتَوَرِّق نقدًا، والغالب أن المشتري النهائي لا يشتري السِّلعة من العميلِ المُتَوَرِّق مباشرة، وإنما يشتريها من المشتري الممول (البنك) بصفته وكيلًا عن العميلِ المُتَوَرِّق، وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو نفسه المورد الأصلي، الذي اشتريت منه السِّلعة، وفي هذه الحالة يكون التَّورُّقُ المصرفي قد تمَّ عبر ثلاثة أطراف، وبعض الأحيان يكون المشتري النهائي للسلعة جهة غير المورد الأصلي، وفي هذه الحالة يكونُ التَّورُّق المصرفي قد تمَّ عبر أربعة أطراف (1).
إذًا فالتَّورُّق المصرفي يمكن أن يطلقَ عليه (التَّورُّق المؤسسي)، "إذ إن له إجراءات مقننة، وموظفين متخصصين، وصيغًا نمطية، ومنظومات تعاقدية، وله إجراءاته ووثائقه التي تتكرر في عملياته، بشكل يجعل التَّورُّق ذاته نشاطًا شبه مستقلّ عن الأنشطة التجارية المعتادة"(2).
(1) انظر: تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (504).
(2)
التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القريّ (11).