الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد، وذلك في موضعٍ واحدٍ، قال: لا خيرَ في هذا، ورآه كأنه مُحَلل فيما بينهما (1).
وجاء في حاشية ابنِ عابدين مُمَثَّلًا للعينة: "أن يدخلا بينهما ثالثًا، فيبيع المقرضُ ثوبه من المستقرض باثني عشر درهمًا، ويسلمه إليه، ثم يبيع المستقرض من الثَّالث بعشرة، ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض، بعشرة، ويسلمه إليه، ويأخذ منه العشرة، وبدفعها للمستقرض، فيحصل للمستقرض عشرة، ولصاحب الثَّوب عليه اثنا عشر درهمًا"(2).
المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:
1 -
اتفق الفقهاءُ على تحريم بيعِ العِيْنَة إذا كان هناك شرطٌ مذكورٌ في نفسِ العقدِ الأولِ على الدُّخول في العقد الثاني، يقول ابنُ حزم:"ومَنْ باع سلعة بثمن مسمَّى حالة، أو إلى أجلٍ مسمى قريبًا أو بعيدًا، فله أن يبتاعَ تلك السِّلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها منه، وبأكثر منه، وبأقلّ حالًا، وإلى أجلٍ مسمى، أقرب مِنَ الذي باعها منه إليه، أو أبعد ومثله، كل ذلك حلالٌ لا كراهيةَ في شيء منه ما لم يكنْ ذلك عن شرطٍ مذكورٍ في نفس العقد، فإنْ كان عن شرطٍ فهو حرام مفسوخٌ أبدًا"(3).
ويقولُ شيخُ الإسلام لما تطرَّق لبعض الحِيَل على الرِّبا ذاكرًا بيع العِيْنَة، منها:"وهذه المعاملاتُ منها ما هو حرامٌ بإجماعِ المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك"(4).
(1) البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (7/ 89).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 373)، وانظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام (7/ 212)، والبناية شرح الهداية، لأبي محمد العيني (7/ 590).
(3)
المحلى (9/ 47).
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (28/ 74).
ويقولُ السُّبكي بعد ذكر الخِلاف في بيع العِيْنَة: "فإن فرض الشَّرط مقارنًا للعقد بَطلَ بلا خلافٍ، وليس محلّ الكلام، وإنما محل الكلام فيما إذا لم يكنْ مشروطًا في العقد، وذلك من الواضحات"(1).
2 -
اتفق الفقهاءُ على أنه إذا اشترى ما باع بمثل ما باع، فهو جائزٌ لانعدام الشُّبهة (2).
3 -
اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا اشترى ما باع بأكثر ممَّا باع، فهو جائزٌ لانعدامِ الشُّبهة (3).
4 -
إذا تغيرت صفةُ المبيع عن حالها في البيعة الأولى تغيرًا مؤثرًا كنقص، أو عيب، جاز شراؤها ممَّن اشتراها بأقلّ من ثمن البيع ما لم يكن ذلك التغير حادثًا بفعلهما حيلة على الرِّبا "لأنَّ ذلك -أي: بيع العِيْنَة- ذريعة إلى الرِّبا، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلةً إلى الثاني فيحرم، ويبطل للتوصُّل به إلى محرَّم، إلا إن تغيَّرت صفته، أي: المبيع مثل أن كان عبدًا فهزل، أو نسي صنعة، أو عمي، ونحوه، فيجوزُ بيعُه بدون الثمن الأول، ويصح" (4).
ويقولُ ابنُ قدامة عن نقص المبيع: "فإن نقصتْ مثل أن هزل العبد، أو نسي صناعة، أو تخرق الثَّوب، أو بلي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأنَّ نَقْصَ الثمن لنقصِ المبيع، لا للتوسل إلى الرِّبا"(5).
(1) تكملة المجموع (11/ 154).
(2)
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 199) وانظر: شرح فتح القدير لابن الهمام. (6/ 433).
(3)
انظر: البناية شرح الهداية لأبي محمد العيني (7/ 590).
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 25).
(5)
المغني (4/ 127).