المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس التورق المصرفي وعلاقته بصيغ التمويل الأخرى - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المبحث الخامس التورق المصرفي وعلاقته بصيغ التمويل الأخرى

‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

من المعروف أن النشاطَ الاقتصاديَّ، الذي تقوم عليه الحياةُ، يتمثلُ في عمليات البيع والشراء الفعلي، والتَّمويل يُعَدُّ وسيلةً لإتمام هذه المعاملات، وإنجازها، ولذلك فإنه لا يوجدُ التَّمويل في الفقه الإسلامي كعقد مستقلّ بهدف

الربح، بل إنه قد وجد ليكون تابعًا لعقود البيع والشراء، وبذلك يصير التَّمويلُ خادمًا لعمليات البيع والشراء (1).

ومن المعلوم أن المضاربةَ، والسَّلم، والاستصناع، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، هي من صيغ التَّمويل المتعارف عليها، والتَّورُّق المصرفي هو صيغةُ تمويل جديدة قد طرحتها البنوك، ونلاحظ أن هذه الصيغةَ قد صارت بديلًا عن

كثير من صيغ التَّمويل المعروفة؛ لأن التكاليفَ الأجرائية للتَّورُّق منخفضة بالنسبة إلى صيغ التَّمويل الأخرى، إضافة إلى الكفاءة، وارتفاع مستوى الربحية الموجود في التَّورُّق المصرفي.

"والبنوك الإسلامية قد توسعتْ في التَّمويل بالمرابحة حتى بلغت نسبتها في بعض البنوك (95 %) بالنسبة لصيغ الاستثمار الأخرى، مما حدا بالحريصين على مسيرة البنوك الإسلامية بدقّ ناقوس الخطر، والسعي الجادّ لتقليل هذه النسبة،

(1) انظر: التَّورُّق المنظم قراءة نقدية. سامي السويلم (2). وانظر: التطبيقات المصرفية لعقد التَّورُّق. أحمد محيي الدين أحمد (32) وانظر: التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القريّ (16 - 17).

ص: 136

واستبدالها بصيغ التَّمويل الأخرى، ولكن بالرغم من ذلك استمرت المرابحةُ إلى أن طرح التَّورُّق باعتباره صيغة تمويل جديدة" (1).

وإذا تأملنا إلى صيغ التَّمويل، فإننا نجدُ تشابهًا كبيرًا بين التَّورُّق المصرفي وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وبحكم هذه المشابهة سيكونُ الحديثُ مقصورًا على هاتين الصيغتين، إذ الصِّيغ الأخرى لا إشكال في التفريق بينها وبين التَّورُّق المصرفي.

ولكي يظهرَ التشابهُ جليًا بين التَّورُّق المصرفي وبيع المرابحة للآمر بالشراء، يستوجب ذكر وصف عملية المرابحة في البنوك، وهي على النحو التالي:

1 -

يُحَدِّدُ العميلُ السِّلعة، ومواصفاتها، وسعرها، ويطلب من البنك شراء السِّلعة، وبعد الموافقة المبدئية من البنك يقترن الطلب بمواعدة ملزمة، أو غير ملزمة، أو وعد من العميل بشراء السِّلعة بعد تملك المصرف لها، وهذا الوعدُ

قد يكونُ ملزمًا في بعض البنوك، وقد يكونُ غير ملزم في البعض الآخر.

2 -

بعد الموافقة على عملية التَّمويل يقومُ البنك بشراء السِّلعة لنفسه، ثم يخطر العميل بإكمال إجراءات التَّمويل.

3 -

تتمّ عمليةُ البيع برأس مال السِّلعة، إضافة إلى التكاليف، ومضافًا إليها كذلك ربح البنك بنسبة مئوية من تكلفة السِّلعة، تزيد هذه النسبة، أو تنخفض مع زيادة أو انخفاض أجل السَّدَاد، والمتفق عليه بشكل قطعي ومحدد في عقد البيع (2).

إذًا فالصُّورةُ الشائعةُ لبيع المرابحة للآمر بالشراء تبدأ من شخص يريد

(1) تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (3).

(2)

انظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء. عبد الرحمن الحامد (61).

ص: 137

الحصول على سلعة، ولكنه لا يملك ثمنها، فيتوجَّه إلى البنك، ويخبرهم عن رغبته في شراء تلك السِّلعة، ويعقد مع البنك مواعدة على شرائها منه نسيئة بربح يتحدد كنسبة مئوية من تكاليف الحصول عليها (1).

وعند المقارنة بين الصُّورة العامة للتَّورُّق المصرفي، التي سبق بيانها، وبين صورة بيع المرابحة، نجدُ تشابهًا بينهما، غير أنه يمكن أن نفرقَ بينهما بالفروق التالية:

1 -

أن العميلَ المُتَوَرِّق لا يريدُ السلعة أصلًا، لا للاستهلاك، ولا للاستثمار، وإنما مراده النقود بدليل أنه قد لا يعرفُ لون السِّلعة، أو شكلها، أو استخداماتها، ولذلك فإن البنك هو الذي يحددُ السِّلعة ومواصفاتها، في حين أن

مراد العميل في بيع المرابحة هو الحصول على السِّلعة لينتفع بها، بدليل أنه يحدد السِّلعة، ويحدد مواصفاتها، وسعرها.

2 -

أن السِّلع المستخدمةَ في عملية التَّورُّق المصرفي تكادُ تكون محصورةً، في حين أن السِّلع في بيع المرابحة ليستْ محصورة، بل تشملُ جميعَ العقارات، والمنقولات.

3 -

أن السِّلعة في عملية التَّورُّق المصرفي تكونُ مملوكةً للبنك قبل مجيء العميل، وطلبه الشراء، في حين أن السِّلعة في بيع المرابحة لا يشتريها البنك إلا بعد طلب، ووعد بالشراء من العميل.

4 -

أن التَّورُّق المصرفي يتمُّ من خلال استخدام السِّلع الدولية كالمعادن، في حين أن بيعَ المرابحة يتم في السُّوق الداخلية، فلا تهجرُ فيها الأموال، ويستفيدُ منها أهل البلد.

5 -

يفرق البعضُ بقلة التكاليف على العميل في عملية التَّورُّق المصرفي،

(1) المرجع السابق (59).

ص: 138

ولكن الحقيقة "أن ما يحصلُ عليه البنك من ربح في التَّورُّق المصرفي، فإنه مقارب لما يحصلُ عليه في المرابحة -حسب إفادة البنوك- وهي بنسبة (6%) تقريبًا"(1).

6 -

يفرق البعضُ بسرعة إنجاز المعاملة في التَّورُّق المصرفي، ولكن الحقيقة أن الأمر "يختلف باختلاف البنوك، والأفراد، والشركات، ويتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام في مسألة التَّورُّق، والمرابحة تستغرق وقتًا في حدود ثلاثة أيام، فهو فرق يسير"(2)(3).

(1) التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. عبد الله السعيدي (41).

(2)

المرجع السابق.

(3)

انظر: الفروق الأربعة الأخيرة في: المرجع السابق (39 - 41). وانظر: البنوك الإسلامية، غايتها، واقعها والصعوبات التي تواجهها. أحمد علي عبد الله (20).

ص: 139