المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

انتشرت البنوكُ الإسلاميةُ في دول الخليج العربي، وأدى انتشارُها إلى ظهور إشكاليةٍ تتمثل في فائض السُّيُولة الكبير لدى تلك البنوك، وبما أن الفرصَ التَّمويليةَ المربحة في الداخل معدومة، فقد أدى هذا بالبنوك الإسلامية إلى ابتكار صيغٍ وآلياتٍ جديدة تربطُها بسوق السِّلع الدولية، وقد وجدت بعضُ المؤسَّسات المالية الدولية فرصةً حقيقية للتمويل من خلال تلك البنوك الإسلامية، وحيث إن رغبةَ المؤسَّسات المالية الدولية بالطبع هي الحصولُ على السُّيُولة، وحيث إن تلك البنوك لا تستطيعُ أن تقدمَ لها تلك السُّيُولة بصورة مباشرة، فقد طورتِ البنوكُ الإسلامية آليات مرابحات السِّلع الدولية، التي تنتهي بالتَّورُّق (1).

(1) انظر: تطبيقات التُّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (8) وانظر: العِيْنَة والتَّورُّق، والتَّورُّق المصرفي. علي السالوس (41).

ص: 140

ولو نظرنا إلى عمليات التَّورُّق التي تجريها المصارف، فإننا نجدُ أن أغلبَ تلك العمليات تتمُّ باستخدام السِّلع الدولية في البورصات العالمية. ويقصد بالسِّلع الدولية:

"المواد الأولية الأساسية مثل: النحاسْ، والحديد، والألمنيوم، ونحو ذلك التي يكون لها بورصات عالمية، يجري فيها تداول كميات السِّلع المخزونة في مستودعات تصدر شهادة مخزون. . . وأكثر عمليات التَّورُّق المصرفية اليوم هي في السِّلع الدولية، لما تتميز به من سيولة، وسهولة في الإجراءات"(1).

ومرابحات السِّلع الدولية تتمُّ وفق إجراءات متقاربة في المصارف الإسلامية، وذلك بأن يوقع المصرف الإسلامي، والمؤسَّسة الراغبة في التَّمويل اتفاقية استثمار، يتم فيها تحديد الجوانب التالية:

1 -

الرغبة المتبادلة للطرفين في الدخول في عمليات المتاجرة في السِّلع.

2 -

تحديد نوعية السِّلع التي يتمُّ التَّعامُل فيها، فتستثنى السِّلع المحرمةُ كالخمر، والخنزير، والمخدرات، ويستثنى كذلك الذهب، والفضة، والعملات النَّقْديّة، لعدم جوازِ بيعها بالآجل.

3 -

تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، مثل مصطلح المرابحة، والإيجاب، والقبول، وتاريخ الدفع، وثمن الشراء، وثمن البيع.

4 -

تعيين المؤسَّسة الرَّاغبة في التَّمويل وكيلًا عن المصرف الإسلامي المستثمر، ويتولى جميع الأعمال المتعلقة بالتفاوض، وشراء السِّلعة من مالكها، ودفع الثمن نيابة عن المصرف على أن يتم بيع السِّلعة، إما على الوكيل

نفسه، أو إلى طرف ثالث، ويقع على الوكيل الالتزام بتسديد الثمن للمصرف إذا

(1) التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القري (15).

ص: 141

كان الوكيل مشتريًا للبضاعة، أو تحصيله من المشتري إذا تم بيع السِّلعة على طرف ثالث.

5 -

تحديد الآلية التي تتمُّ من خلال عملية الشراء والبيع، وهي على النحو التالي:

أ- يتم التفاهمُ الأوليُّ عبر الهاتف، ثم يرسل الوكيل فاكسًا (فاكس الإيجاب) يعرضُ فيه على المصرف سلعة يشتريها المصرف، ويبيعها عليه، ويتضمَّن ذلك العرضُ معلومات أساسية عن السِّلعة المطلوب شراؤها، وكذلك يتضمَّن العرض رغبة الوكيل في شراء السِّلعة لنفسه، أو لجهة أخرى.

ب- في حال موافقة المصرف على العَرْض المُرْسَل عبر الفاكس، والمتضمن قبوله شراء البضاعة من الجهة المحددة (البائع) بالثمن المحدد، وقبوله تسديد الثمن في التاريخ المحدد، وقبوله بيع تلك السِّلعة إلى الوكيل مرابحة، ويسمى هذا الفاكس بالقبول.

ج- بعد أن يتسلَّم الوكيل فاكس القبول من المصرف، يرسلُ الوكيلُ فاكسًا ثالثًا يسمى (فاكس التأكيد) يؤكد فيه ما جاء في فاكس الإيجاب، وفاكس القبول، كما يؤكد فيه شراءه نيابةً عن المصرف، وبيعها لنفسه بتكلفتها، زائدًا هامش ربح محدد يسدد في أجل محدد.

د- بعد أن تتمَّ عمليةُ البيع والشراء مرابحة للوكيل، يقوم الوكيل بإعادة بيع السِّلعة تَّورُّقًا للحصول على ثمنها نقدًا (1).

(1) انظر: تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (9).

ص: 142