الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي
المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية
المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها
انتشرت البنوكُ الإسلاميةُ في دول الخليج العربي، وأدى انتشارُها إلى ظهور إشكاليةٍ تتمثل في فائض السُّيُولة الكبير لدى تلك البنوك، وبما أن الفرصَ التَّمويليةَ المربحة في الداخل معدومة، فقد أدى هذا بالبنوك الإسلامية إلى ابتكار صيغٍ وآلياتٍ جديدة تربطُها بسوق السِّلع الدولية، وقد وجدت بعضُ المؤسَّسات المالية الدولية فرصةً حقيقية للتمويل من خلال تلك البنوك الإسلامية، وحيث إن رغبةَ المؤسَّسات المالية الدولية بالطبع هي الحصولُ على السُّيُولة، وحيث إن تلك البنوك لا تستطيعُ أن تقدمَ لها تلك السُّيُولة بصورة مباشرة، فقد طورتِ البنوكُ الإسلامية آليات مرابحات السِّلع الدولية، التي تنتهي بالتَّورُّق (1).
(1) انظر: تطبيقات التُّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (8) وانظر: العِيْنَة والتَّورُّق، والتَّورُّق المصرفي. علي السالوس (41).
ولو نظرنا إلى عمليات التَّورُّق التي تجريها المصارف، فإننا نجدُ أن أغلبَ تلك العمليات تتمُّ باستخدام السِّلع الدولية في البورصات العالمية. ويقصد بالسِّلع الدولية:
"المواد الأولية الأساسية مثل: النحاسْ، والحديد، والألمنيوم، ونحو ذلك التي يكون لها بورصات عالمية، يجري فيها تداول كميات السِّلع المخزونة في مستودعات تصدر شهادة مخزون. . . وأكثر عمليات التَّورُّق المصرفية اليوم هي في السِّلع الدولية، لما تتميز به من سيولة، وسهولة في الإجراءات"(1).
ومرابحات السِّلع الدولية تتمُّ وفق إجراءات متقاربة في المصارف الإسلامية، وذلك بأن يوقع المصرف الإسلامي، والمؤسَّسة الراغبة في التَّمويل اتفاقية استثمار، يتم فيها تحديد الجوانب التالية:
1 -
الرغبة المتبادلة للطرفين في الدخول في عمليات المتاجرة في السِّلع.
2 -
تحديد نوعية السِّلع التي يتمُّ التَّعامُل فيها، فتستثنى السِّلع المحرمةُ كالخمر، والخنزير، والمخدرات، ويستثنى كذلك الذهب، والفضة، والعملات النَّقْديّة، لعدم جوازِ بيعها بالآجل.
3 -
تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، مثل مصطلح المرابحة، والإيجاب، والقبول، وتاريخ الدفع، وثمن الشراء، وثمن البيع.
4 -
تعيين المؤسَّسة الرَّاغبة في التَّمويل وكيلًا عن المصرف الإسلامي المستثمر، ويتولى جميع الأعمال المتعلقة بالتفاوض، وشراء السِّلعة من مالكها، ودفع الثمن نيابة عن المصرف على أن يتم بيع السِّلعة، إما على الوكيل
نفسه، أو إلى طرف ثالث، ويقع على الوكيل الالتزام بتسديد الثمن للمصرف إذا
(1) التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القري (15).
كان الوكيل مشتريًا للبضاعة، أو تحصيله من المشتري إذا تم بيع السِّلعة على طرف ثالث.
5 -
تحديد الآلية التي تتمُّ من خلال عملية الشراء والبيع، وهي على النحو التالي:
أ- يتم التفاهمُ الأوليُّ عبر الهاتف، ثم يرسل الوكيل فاكسًا (فاكس الإيجاب) يعرضُ فيه على المصرف سلعة يشتريها المصرف، ويبيعها عليه، ويتضمَّن ذلك العرضُ معلومات أساسية عن السِّلعة المطلوب شراؤها، وكذلك يتضمَّن العرض رغبة الوكيل في شراء السِّلعة لنفسه، أو لجهة أخرى.
ب- في حال موافقة المصرف على العَرْض المُرْسَل عبر الفاكس، والمتضمن قبوله شراء البضاعة من الجهة المحددة (البائع) بالثمن المحدد، وقبوله تسديد الثمن في التاريخ المحدد، وقبوله بيع تلك السِّلعة إلى الوكيل مرابحة، ويسمى هذا الفاكس بالقبول.
ج- بعد أن يتسلَّم الوكيل فاكس القبول من المصرف، يرسلُ الوكيلُ فاكسًا ثالثًا يسمى (فاكس التأكيد) يؤكد فيه ما جاء في فاكس الإيجاب، وفاكس القبول، كما يؤكد فيه شراءه نيابةً عن المصرف، وبيعها لنفسه بتكلفتها، زائدًا هامش ربح محدد يسدد في أجل محدد.
د- بعد أن تتمَّ عمليةُ البيع والشراء مرابحة للوكيل، يقوم الوكيل بإعادة بيع السِّلعة تَّورُّقًا للحصول على ثمنها نقدًا (1).
(1) انظر: تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (9).