المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس شروط التورق الفردي - التورق المصرفي

[رياض بن راشد آل رشود]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌ خطة البحث

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأوَّلُ تعريفُ التَّورُّقِ الفرديِّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: تعريفُ التَّوَرُّق لُغَةً

- ‌المطلب الثاني: تعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: التَّحقيقُ في استعمالِ مصطلحِ التَّوَرُّقِ عند الفقهاء:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثّانيةُ: تَعريفُ التَّوَرُّقِ اصطلاحًا

- ‌المبحث الثّاني تَعْرِيفُ التَّورُّقِ المصْرِفيّ لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الأوَّلُ تَعْرِيفُ (المصْرف) في اللغةِ والاصْطِلاحِ

- ‌المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ اصْطلاحًا:

- ‌ التَّعْريفُ الأوَّلُ: تَعريفُ د: سامي السُّوَيلم

- ‌ التَّعْريفُ الثّاني: تَعْريفُ د. عبدِ اللهِ السّعيديّ

- ‌المبحث الثالث حاجةُ الحياة الاقتصادية للسُّيولة النقدية

- ‌الفصل الأول التَّوَرُّقُ الفرديُّ (الفقهى)

- ‌المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

- ‌المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

- ‌المطلب الثالث موقفُ العلماء من الحِيَل

- ‌أولًا: موقفُ الحنفية من الحِيَل:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من الحِيَل:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من الحِيَل:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من الحِيَل:

- ‌المطلب الرابع الأدلة والترجيح

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأولى: الأدلَّة:

- ‌ أدلَّة القائلين بجواز الحِيَل:

- ‌ أدلةُ القائلين بمنع الحِيَل:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

- ‌المطلب الأول حكم العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا

- ‌بعضُ صُور العِيْنَة

- ‌المَسْأَلَة الثانية: تحرير محل النزاع:

- ‌المسألة الثالثة: موقفُ العلماء من بيع العِينَة:

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من بيع العِيْنَة:

- ‌ثالثًا: موقفُ الشَّافعية من بيع العِيْنَة:

- ‌رابعًا: موقفُ الحنابلة من بيع العِيْنَة:

- ‌خامسًا: موقفُ الظَّاهرية من بيع العِيْنَة:

- ‌المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح:

- ‌المطلب الثاني دخولُ التَّوَرُّق في العِيْنَة

- ‌المسألة الأولى: شمولُ العِينَة لمعنى التَّوَرُّق:

- ‌المسألة الثانية: أوجه التشابه بين التَّوَرُّق والعِينَة:

- ‌المسألة الثالثة: الفرقُ بين التَّوَرُّق والعِيْنَة:

- ‌المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- ‌ الصُّورة الأولى:

- ‌ الصُّورة الثانية:

- ‌ الصُّورة الثالثة:

- ‌ الصُّورة الرابعة:

- ‌ الصُّورة الخامسة:

- ‌المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

- ‌المطلب الأول تحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني موقفُ الفقهاء المتقدمين من بيع التَّورُّق

- ‌أولًا: موقف الحنفية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثانيًا: موقف المالكلية من بيع التَّورُّق:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

- ‌المطلب الثالث موقف العلماء المتأخرين والمعاصرين من بيع التَّورُّق

- ‌المطلب الرابع الأدلة، والترجيح

- ‌المسألة الأولى: الأدلة:

- ‌المسألة الثانية: الترجيح:

- ‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

- ‌الفصل الثانى تصوير التَّورُّق المصرفى

- ‌المبحث الأول صورة التَّورُّق المصرفي، والأطراف المشتركة فيه

- ‌المطلب الأول صورة التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الصورة العامة لعملية التَّورُّق

- ‌المسألة الثانية: ميزة التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

- ‌المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

- ‌المبحث الثاني الفروق بين التَّورُّق المصرفي والتَّورُّق الفردي

- ‌المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا

- ‌المبحث الرابع الآليات العملية للتَّورُّق المصرفي، ومدى انضباطها

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي وعلاقته بصيغ التَّمويل الأخرى

- ‌الفصل الثالث تطبيقات على التَّورُّق واستخدامه في العمل المصرفي

- ‌المبحث الأول التَّورُّق المصرفي في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

- ‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

- ‌المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة

- ‌التكييف الفقهي للصورة الأولى:

- ‌التكييف الفقهي للصورة الثانية:

- ‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

- ‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

- ‌المسألة الأولى: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة تيسير الأهلي:

- ‌المسألة الثانية: تصوير عملية التَّورُّق في بطاقة الخير للبنك الأمريكي:

- ‌المسألة الثالثة: أوجه الشَّبه والاختلاف بين بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:

- ‌المطلب الثاني التَّورُّق باستخدام الأسهم

- ‌المسألة الأولى: تصوير التَّورُّق بالأسهم:

- ‌الفرع الأول: تصوير عملية التَّورُّق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: تصوير التَّمويل باستخدام الأسهم:

- ‌المسألة الثانية: التكييف الفقهي للتورق بالأسهم

- ‌الفرع الأول: التكييف الفقهي للتورق باستخدام الأسهم:

- ‌الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتمويل باستخدام الأسهم (برنامج وطني):

- ‌المبحث الرابع حكم برامج التَّورُّق المصرفي في البنوك المعاصرة

- ‌المطلب الأول موقف الفقهاء من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: موقف الحنفية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: موقف المالكية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثالثًا: موقف الشافعية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌رابعًا: موقف الحنابلة من التَّورُّق المصرفي:

- ‌خامسًا: موقف الظاهرية من التَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثاني موقف العلماء المعاصرين والمختصين الاقتصاديين من التَّورُّق المصرفي

- ‌أولًا: آراء المانعين من التَّورُّق المصرفي:

- ‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

- ‌المطلب الثالث الأدلة والإشكالات والمناقشات

- ‌المسألة الأولى: الأمور الدالة على تحريم التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:

- ‌المسألة الثالثة: الشبه التي تمسَّك بها من أجاز التَّورُّق المصرفي ومناقشتها:

- ‌المطلب الرابع قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع التَّورُّق المصرفي

- ‌المبحث الخامس التَّورُّق المصرفي ومستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الأول مفهوم البنك الإسلامي وخصائصه

- ‌المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية

- ‌المطلب الثالث البديل للتمويل النَّقديّ

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائج البحث:

- ‌ثانيًا: أهم التوصيات:

- ‌الفهارس العلمية

- ‌ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌فهرس‌‌ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروف المعجم

- ‌ ا

- ‌ ب

- ‌ت

- ‌ح

- ‌ث

- ‌ج

- ‌رُّ

- ‌س

- ‌دِّ

- ‌(ذ)

- ‌ ش

- ‌ ع

- ‌ ص

- ‌ف

- ‌ط

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ه

- ‌ن

الفصل: ‌المبحث الخامس شروط التورق الفردي

‌المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

ذكرتُ سابقًا عند التَرجيح في مسألة حُكْم التَّورُّق الفردي أن الأصلَ في التَّورُّق هو الكراهة، ولكنه قد يجوزُ في بعض الأحيان عند توفر بعض الشُّروط، التي نصَّ عليها العلماء، وفي هذا المبحث سأقومُ بتفصيل تلك الشروط، وما يرد على بعضها من مناقشاتٍ، وهي على النحو التالي:

1 -

أن لا يبيعَ المشتري السِّلعة على بائعها الأول، لا مباشرة، ولا بواسطة (1).

وهذا الشَّرْطُ هو الذي يميز بيعَ التَّورُّق عن بيع العِيْنَة، إذ لا فارقَ جوهريّ بين العِيْنَة والتَّورُّق إلا بهذا الشَّرْط؛ لأنَّ المشتري إذا باع السِّلعة على بائعها الأول، فقد وقع في العِيْنَة المحرمة، ولذلك جاء ذكر هذا الشَّرْط في تعريفِ التَّورُّق، فقد عرَّف مجمعُ الفقه الإسلامي التَّورُّق بأنه "شراء سلعة في حَوْزة البائع وملْكه بثمن مؤجَّل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النَّقْد".

(1) هذا الشرط يفهم من كلام الفقهاء، الذين تحدثوا عن التَّورُّق، انظر: فتاوى ابن تيمية (29/ 300 - 303) والفروع لابن مفلح (4/ 126) وكشاف القناع للبهوتي (3/ 186) وقد نصت على هذا الشرط الموسوعة الفقهية (14/ 147) وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة. انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي. ص (320).

ص: 115

وقد نصَّ على هذا الشَّرْط قرارُ مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من رجب عام (1419 هـ) حيث جاء فيه: "ثالثًا: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السِّلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة، ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقع في بيع العِيْنَة المحرم شرعًا، لاشتماله على حيلة الرِّبا، فصار عقدًا محرمًا"(1).

1 -

أن تكون السِّلعة في حَوْزة البائع، وملكه (2).

2 -

أن لا يبيع المستدين السِّلعة إلا بعد قبضها، وحيازتها (3)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّلع قبل أن يَحوزَهاْ التجارُ إلى رِحالهم (4).

وقد نُوقش هذان الشَّرْطان بأنهما ليسا خاصَّين بالتَّورُّق، بل هما عامَّان في جميع البيوع، فلا يجوزُ بيع السلع قبل قبضها، ولكن قد يقال: إن واقعَ الكثير ممن يتعامل بهذه المعاملة يبيعُ سلعته قبل القبض، ولذلك نصَّ الشّيخُ ابن عثيمين رحمه الله على الشَّرْط الثالث في فتواه، تنبيهًا لمن يتعاملُ بالتَّورُّق على هذا الشَّرْط، الذي هو عامّ في كل البيوع (5).

(1) انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة القرار الخامس. ص (320).

(2)

المرجع السابق.

(3)

رسائل فقهية لابن عثيمين. ص (107).

(4)

انظر: سنن أبي داود. كتاب البيوع. باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3/ 212) رقم (3499) وسنن البيهقي الكبرى. كتاب البيوع. باب: قبض ما ابتاعه جزافًا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل. (5/ 314) رقم (10463) والمستدرك على الصحيحين. كتاب البيوع (2/ 46) رقم (2271). والحديث صححه ابن حبان.

(5)

رسائل فقهية لابن عثيمين. ص (107).

ص: 116

3 -

أن يكون المُتَوَرِّق محتاجًا إلى النقود، فإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز.

4 -

أن لا يكون هناك استغلالٌ من البائع، فإن وجد الاستغلال فيكره، ويزداد كراهةً، ويصل إلى التَّحريم كلما اشتدَّ الاستغلال.

5 -

أن لا يتمكَّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكّن من الحصول على المال بغير التَّورُّق، فلا يجوز له الدخول في التَّورُّق لوجود الطرق الأخرى الجائزة إجماعًا (1).

6 -

أن لا يشملَ العقدُ على ما يشبه صورة الرِّبا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر، أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو مكروه، أو محرم (2).

وهذه الشروطُ إذا تحقّقت في بيع التَّورُّق يكون جائزًا لا كراهةَ فيه، وإذا اقترنتْ بهذه المعاملة ما يخلُّ بهذه الشروط، فلا يستبعد أن يتغير الحكم، إما إلى الكراهة كأن يلجأ إلى التَّورُّق مع وجود من يقرضه، أو أن يتغير الحكم إلى التَّحريم كاستغلال المحتاج.

(1) المرجع السابق.

(2)

انظر: المرجع السابق.

ص: 117