الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الواقدي: وحدّثني محمد بن عبد الله، عن الزهري، قال: ما بني بمكة بيت مربّع حتى كانت فتنة عثمان-رضي الله عنه.
ذكر
من رخّص في كراء بيوت مكة وبيع رباعها وشرائها
والحكم فيها وتفسير ذلك
2074 -
حدّثنا محمّد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا عبد الرزاق، قال:
أنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ابن زيد-رضي الله عنه-قال: قلت: يا رسول الله: أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة-فقال صلى الله عليه وسلم: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» وقال صلى الله عليه وسلم: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة» .
قال الزهري: والخيف: الوادي: «حيث تقاسمت قريش على الكفر» وذلك أنّ بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤووهم.
2075 -
حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن
2074 - إسناده صحيح.
رواه أحمد 202/ 5،ومسلم 120/ 9،وأبو داود 283/ 2،وابن ماجه 981/ 2،
وابن خزيمة 322/ 4 - 323 والأزرقي 162/ 2،والبيهقي 160/ 5 كلّهم من طريق: عبد الرزاق، به. ورواه البخاري 450/ 3 من طريق: يونس، عن ابن شهاب، به، وفي 175/ 6 من طريق: عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وخيف بني كنانة سيأتي التعريف به-إن شاء الله-.
2075 -
إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 229/ 10 - 230 والأزرقي 165/ 2،والنسائي 70/ 8 ثلاثتهم من-
دينار، عن طاوس، قال: قيل لصفوان بن أمية-وهو بأعلى مكة، وذلك بعد الفتح-:إنه لا دين لمن لم يهاجر. قال: لا أصل إلى منزلي حتى أجيء المدينة، فخرج إلى المدينة، فنزل على/العبّاس-رضي الله عنه-ثم أتى المسجد فنام فيه ووضع خميصة له تحت رأسه، فأتاه سارق فسرقها، فأخذه صفوان، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال يا رسول الله هي له. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا قبل أن تأتيني به؟» ثم قال: «ما جاء بك أبا وهب؟» قال: قيل يا رسول الله إنه لا دين لمن لا يهاجر، فجئت مهاجرا. فقال:«إرجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقرّوا على سكنتكم، فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا» .
2076 -
وحدّثنا حسين بن حسن، وغيره، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فرّوخ، قال: إنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر [من]
(1)
صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن رضي عمر-رضي الله عنه-فالبيع جائز، وإلا فلصفوان أربعمائة درهم.
2077 -
حدّثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا شبابة بن سوّار، قال: ثنا
2075 - -طريق: عمرو بن دينار، به. ورواه عبد الرزاق، وأحمد 401/ 3 من طريق: ابن طاوس، عن طاوس، به. ورواه أبو داود 195/ 4 - 196 وابن ماجه 865/ 2 بإسناديهما عن صفوان، به.
2076 -
إسناده حسن.
رواه الأزرقي 165/ 2،والبيهقي 34/ 6 كلاهما من طريق: ابن عيينة، به. ورواه عبد الرزاق 147/ 5 - 148 عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
2077 -
إسناده منقطع.
مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب-رضي الله عنه.
(1)
في الأصل (بن).
اسحق بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد، قال: جاء رجل من بني مخزوم إلى عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يستعدي على أبي سفيان، فقال: يا أمير المؤمنين، ان أبا سفيان ظلمني حدّي في مهبط كذا وكذا، فقال له عمر رضي الله عنه:إني لأعلم الناس بذلك الموضع، ولربّما [لعبت]
(1)
أنا وأنت ونحن غلمان، فإذا قدمت مكة فأتني بأبي سفيان، فلما قدم أتاه المخزومي بأبي سفيان، فقال له عمر-رضي الله عنه:يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا، فقال: والله لا أفعل. فقال: والله لتفعلن.
فقال: لا أفعل. فعلاه عمر بالدّره. وقال: خذه لا أم لك من ههنا فضعه ههنا، فأخذه، فوضعه. فكأن عمر-رضي الله عنه-دخله من ذلك شيء، فاستقبل القبلة ثم قال: اللهمّ لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه، وذللته لي بالإسلام.
قال: فاستقبل أبو سفيان-رضي الله عنه-القبلة فقال: اللهمّ لك الحمد الذي لم تمتني حتى أدخلت قلبي من الإسلام ما ذللتني به لعمر-رضي الله عنه.
2078 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: اختصم آل سعيد بن العاص وبنو أبي عتبة في ربع بينهم. فقضى بينهم معاوية-رضي الله عنه بشهادة المطّلب بن أبي وداعة، قال: وشهادته تلك كانت في الجاهلية.
2078 - إسناده حسن.
(1)
في الأصل (تعبت).
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي عن المطلب ومعاوية، غير أنه زاد مع المطلب: يعلى بن أمية. قال: فأجاز معاوية شهادتهما في الإسلام وكان علمهما ذلك في الجاهلية، فشهدا به في الإسلام.
2079 -
حدّثنا حسين بن حسن، قال: كتبت إلى عبد الرحمن بن مهدي أسأله عن كراء دور مكة وشرائها، قال: فكتب إليّ: إنّك كتبت إليّ تسألني عن أشرية دور مكة وكرائها، فأما الشراء: فقد اشترى الناس ربوعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2080 -
حدّثني الحسين بن عثمان، عن الواقدي، قال: سمعنا رخصة في كراء بيوت مكة، سألت ابن أبي ذئب، فقال: لا بأس بكرائها، ولا بأس ببيع رباعها، قد كانت تباع في الجاهلية والإسلام.
قال الواقدي: وحدّثنا عثمان بن الضحّاك بن عثمان، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: لا بأس بكراء بيوت مكة.
قال الواقدي: لما توفي قصيّ دفن بالحجون.
2081 -
/حدّثنا عبد الجبّار، قال: ثنا أبو بحر البكراوي، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: تزوج رياب بن
2079 - ذكره الفاسي في شفاء الغرام 28/ 1 نقلا عن الفاكهي.
2080 -
إسناده ضعيف جدا.
وابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
2081 -
إسناده حسن بالمتابعة.
أبو بحر البكراوي، هو: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي: ضعيف. كما في التقريب 490/ 1،لكنه توبع بأكثر من واحد.-
حذيفة أمّ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة أولاد: وائلا، ومعمرا، وخبيبا، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها ومواليها، قال: فخرج بهم عمرو
(1)
إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. قال: فلما رجع، جاء بنو معمر، وبنو خبيب يخاصمون في مواليها. فقال عمر-رضي الله عنه:لأقضين بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ما أحرز الولد فهو للعصبة من كان» .قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-وآخر.
2082 -
حدّثنا حسين، قال: أنا عيسى بن يونس، قال: حدّثنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين، أخبره من سمع مجاهدا يقول: لا أرى بكراء بيوت مكة بأسا.
2083 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا هشام بن سليمان، عن
2081 - -رواه أحمد 27/ 1 من طريق: يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، به. وأبو داود 174/ 3 - 175 من طريق: عبد الوارث، عن حسين المعلم، به. وابن ماجه 912/ 2 - 913 من طريق: أبي أسامة، عن حسين المعلم، به. ورواه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 78/ 8).وذكره الحافظ في الاصابة 592/ 3 وقال: أخرجه الفاكهي، ويعقوب بن شيبة، والدارقطني وغيرهم. وقال في 428/ 3:معمر وأخوته صحابة، لأنهم من قريش، وكانوا في زمن فتح الشام رجالا، وقال: وقد أغفلهم أكثر من صنّف في الصحابة.
ابن جريج، قال: وكان عمرو بن دينار لا يرى به بأسا، ويقول: كيف يكون به بأس والربع يباع فيؤكل ثمنه. وقد ابتاع عمر بن الخطّاب-رضي الله عنه-دار السجن بأربعة آلاف، وأعرب فيها أربعمائة درهم. قال ابن جريج: وأخبرني ابن حجير عن طاوس، قال: الله يعلم أني سألته عن مسكن لي، فقال لي: كل كراءه.
2084 -
حدّثنا عبد الجبّار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، قال: سألت طاوسا عن كراء بيت لي بمكة، فقال: كله.
2085 -
حدّثني أبو سعيد الربعي-عبد الله بن شبيب-قال: حدّثني يحيى ابن إبراهيم بن داود السلمي، قال: حدّثني عبد الله بن محمّد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أصاب السيل حدودا كانت بين حقوق لقريش بمكة، فلما قدمها عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-اختصموا إليه.
قال: فدعا أبا سفيان بن حرب، فقال: ليس ههنا أحد أعلم بها مني ومنك.
قال: فأخذ الحبل فأعطى طرفه أبا سفيان-رضي الله عنه[وقال له]
(1)
:
مد وأسرع، قال: فجعل أبو سفيان يسعى، فرفع عمر-رضي الله عنه-يديه يقول: الحمد لله الذي أراني أبا سفيان يسعى إذا قلت له: إسع، ببطن مكة.
2086 -
حدّثنا ميمون بن الحكم، قال: ثنا محمد بن جعشم، عن ابن
2084 - إسناده حسن.
رواه عبد الرزاق 147/ 5،وابن أبي شيبة 189/ 1 أ، والأزرقي 165/ 2 ثلاثتهم من طريق: ابن جريج، عن هشام بن حجير، به.
2085 -
إسناده ضعيف.
شيخ المصنّف واه.
2086 -
شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.
(1)
سقطت من الأصل ويقتضيها السياق.