الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر
الزيادة في الدية على من قتل
في الحرم وتفسير ذلك
2186 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: إنّ رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان-رضي الله عنه-بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم.
2187 -
حدّثنا [حسين]
(1)
بن حسن، قال أنا يزيد بن زريع، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، نحوه.
2188 -
حدّثنا حسين، قال: أنا المعتمر بن سليمان، قال: ثنا ليث عن مجاهد، عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث.
2186 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 71/ 8،والبيهقي 71/ 8 كلاهما من طريق: ابن عيينه، به. ومعنى (أوطأ) أي: داسها، وصدمها.
2187 -
إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 298/ 9،والبيهقي 70/ 8 - 71 كلاهما من طريق: ابن أبي نجيح، به.
2188 -
إسناده ضعيف.
(1)
في الأصل (سعيد) وهو سبق قلم.
2189 -
وحدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا المقرئ، عن الليث، قال: حدّثني ابن شهاب، قال: إنّ السنّة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام، وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان-رضي الله عنهما-قال: لقد سمعت عثمان بن عفان-رضي الله عنه يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه. قال فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة.
2190 -
وحدّثني محمد بن علي النجار-بصنعاء-عن من أجازه لي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال: حيث شاء أهل المقتول، في الحرم أو في الحل، قال: وإن قتل في الحل، لم يقتل في الحرم، وكذلك الشهر الحرام في كل ذلك
(1)
.
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن رجلا خرج في إمارة عثمان بن محمد في شهر حلال فأتى عثمان
(2)
في ذلك في شهر [حرام]
(3)
فأراد أن يقيد في
2189 - إسناده صحيح.
المقريء، هو: عبد الله بن يزيد. والليث، هو: ابن سعد.
رواه عبد الرزاق 302/ 9 من طريق: ابن جريج، عن ابن شهاب مختصرا.
2190 -
شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله ثقات.
(1)
رواه عبد الرزاق 303/ 9 عن ابن جريج، به.
(2)
في الأصل رضي الله عنه وعثمان هذا ليس ابن عفّان.
(3)
سقطت من الأصل، وألحقتها من مصنّف عبد الرزاق.
شهر، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما
(1)
.
/قال ابن جريج: وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره.
قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم
(2)
.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال: ديته.
قلت لعطاء: تغلّظ في عقله في الحرم؟ قال: لا.
2191 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنه قال في التغليظ في الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم، وفي المحرم، وشبه العمد: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية.
يقول: إنما التغليظ في أسنان الإبل.
2192 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: في التغليظ في الحرم، والمحرم، والجار، والشهر الحرام: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية شيء.
2191 - إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 299/ 9 عن ابن عيينة، به.
2192 -
إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق 298/ 9 من طريق: معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا.
(1)
رواه عبد الرزاق 303/ 9 عن ابن جريج، به.
(2)
رواه عبد الرزاق 304/ 9،وابن جرير في التفسير 13/ 4 كلاهما من طريق: طاوس، عن ابن عباس، بنحوه.
2193 -
حدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: كنت جالسا مع عمرو بن شعيب، فأرسلنا إلى عطاء بن أبي رباح، نسأله عن الإنسان يقتل بمكة. قال: أحسبه في الشهر الحرام، فأتانا الرسول فقال: يغلظ في السنّ.
2194 -
حدّثنا حسين قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، وعطاء أنهما قالا: فيه فضل لا ندري ما ذلك الفضل.
2195 -
حدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، أنه قال في الذي يقتل في الحرم:
له الدية وثلث الدية.
2196 -
حدّثنا صالح بن مسمار، قال: ثنا معن بن عيسى، قال: حدّثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سعيد بن المسيّب أنه استفتي في الدية في الشهر الحرام هل فيها من زيادة؟ فقال: لا، ولكنها في الحرمة، وفيها ثلث الدية.
2193 - إسناده صحيح.
الثقفي، هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
2194 -
رجاله ثقات، وهشيم، هو: ابن بشير، وهو ثقة ثبت، إلاّ أنه مدلس، وقد عنعن.
2195 -
إسناده صحيح.
سعيد، هو: ابن أبي عروبة.
رواه عبد الرزاق 301/ 9،والبيهقي 71/ 8، كلاهما من طريق: قتادة، به.
2196 -
إسناده حسن.
2197 -
وحدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول في الذي يقتل في الحرم: دية وثلث.
2198 -
حدّثنا عبد الجبار، قال: ثنا بشر بن السريّ، قال: ثنا، أبو حرّة، عن الحسن، نحوه، وزاد فيه: ويعتق رقبة. والمسألة أن يقتل رجل خطأ في الحرم.
2199 -
حدّثنا حسين بن حسن، قال: ثنا الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت القاسم بن محمد عن الذي يقتل في الحرم؟ فقال: يزاد ربع الدية.
2200 -
حدّثنا حسين، قال: ثنا هشيم، عن المغيرة، عن ابراهيم، وحجاج عن ابراهيم والشعبيّ، أنهما قالا: من قتل في الحرم أو في غير الحرم فهو سواء.
2197 - إسناده صحيح.
2198 -
في إسناده أبو حرّة، وهو: واصل بن عبد الرحمن، صدوق لكنه يدلس عن الحسن. التقريب 329/ 2.
2199 -
إسناده صحيح.
الثقفي، هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد.
2200 -
رجاله ثقات، إلاّ أن هشيما مدلس، وقد عنعن.
رواه عبد الرزاق 301/ 9 من طريق: الثوري، عن مغيرة، به.