الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2280 -
حدّثنا محمد بن زنبور، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا الحسن بن سالم بن أبي الجعد، قال: ان أباه جاءه بقطعة سندس من كسوة الكعبة، فجعلها في مصحفه.
2281 -
حدّثنا محمد بن موسى، قال: ثنا يعقوب بن ابراهيم، قال: أنا هشيم، قال: أنا حجّاج، عن عطاء، أنه كان لا يرى بأسا أن تجبى الكمأة من الحرم.
ذكر
ما يجوز قتله من الدوابّ في الحرم
2282 -
حدّثنا هارون بن [موسى]
(1)
الفروي، قال: حدّثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم-يعني: ابن عمر-عن حميد بن قيس، عن
2280 - إسناده حسن.
2281 -
إسناده ليّن.
محمد بن موسى، هو المعروف ب (النهر تيري).ويعقوب بن ابراهيم، هو: الدورقي. وحجاج، هو: ابن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس. التقريب 152/ 1.
2282 -
إسناده ضعيف.
عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: ضعيف.
رواه الطبراني 177/ 11 من طريق: يحيى بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، به. وابن عدي في الكامل 687/ 2 عن أبي موسى الفروي، به.
(1)
في الأصل (يوسف) وهو خطأ.
عطاء بن رباح، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.
2283 -
حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:
سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:
الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور.
2284 -
وحدّثنا محمد بن ميمون، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.
والزهري، عن عروة، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
2285 -
حدّثنا هارون بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال:
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله
2283 - إسناده صحيح.
رواه الحميدي 279/ 2،وأحمد 8/ 2،ومسلم 115/ 8،وأبو داود 231/ 2، والأزرقي 148/ 2،والنسائي 190/ 5 والبيهقي 210/ 5 كلّهم من طريق: سفيان، به.
2284 -
إسناده حسن.
هذان حديثان، الأول لابن عمر، والثاني لعائشة-رضي الله عنهما-فالأول: رواه عبد الرزاق 442/ 4،والحميدي 79/ 2 والدارمي 37/ 2 ثلاثتهم من طريق: الزهري، به.
والثاني: رواه عبد الرزاق 442/ 4،وأحمد 259،87،33/ 6.والدارمي 36/ 2،ومسلم 114/ 8 كلّهم من طريق: الزهري، به.
2285 -
شيخ المصنّف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
رواه البخاري 34/ 4،ومسلم 116/ 8،وابن خزيمة 189/ 4 - 190،والبيهقي 210/ 5 كلّهم من طريق: ابن وهب، به.
ابن عمر]
(1)
قال: قالت حفصة-رضي الله عنها:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«خمس من الدوابّ» ،فذكر نحوه.
2286 -
حدّثنا علي بن المنذر، قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، قال: ثنا ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر-رضي الله عنهما وليث عن مجاهد، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدوابّ كلهن فاسق يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم:
الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب».
2287 -
حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن مخرمة بكير، عن أبيه، قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول:
سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة-رضي الله عنهما-تقول:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أربع كلّهن فسقة يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور» .
قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل لصغر لها.
2286 - إسنادهما ضعيف.
حديث ابن عمر رواه عبد الرزاق 442/ 4،والأزرقي 149/ 2،والدارقطني 232/ 2،والبيهقي 209/ 5 كلّهم من طريق: نافع، عن ابن عمر.
وحديث ابن عباس، رواه أحمد،257/ 1،والطبراني 35/ 11 كلاهما من طريق: ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، به. وذكره الهيثمي في المجمع 229/ 3 وزاد نسبته لأبي يعلى والبزّار، والطبراني في الأوسط.
2287 -
إسناده صحيح.
رواه مسلم 113/ 8،والبيهقي 209/ 5 كلاهما من طريق: ابن وهب، به. وقوله (لصغر لها)،قال النووي في شرح مسلم 115/ 8:أي: بمذلة وإهانة.
(1)
سقطت من الأصل، وأثبتها من المراجع السابقة.
2288 -
حدّثنا أبو مروان-محمد بن عثمان-ويعقوب بن حميد، قالا:
ثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
2289 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن/قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: عاودت عطاء فقلت: أتكره قتل الجعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم. قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس؟ قال: نعم. ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-في ذلك، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع؟ قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يوذك.
قال ابن جريج: وسألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم؟ قال: قلت: الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال: نعم.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما تعدّون أنه يحلّ للمحرم أن يقتله؟ وعن من تروون ذلك؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أعددهنّ عليّ، فعدّ عليّ نحوا ممّا تعدّون، وجعل الحية منهن.
قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، قال: وكان عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يقول: أقتلوا الحية.
قال ابن جريج: وأخبرني أبان بن صالح بن عمير، عن القاسم بن
2288 - إسناده حسن.
رواه أحمد 122/ 6،ومسلم 113/ 8 - 114،والنسائي 211/ 5،والدارقطني 231/ 2 كلّهم من طريق: هشام بن عروة، به.
2289 -
إسناده حسن.
محمد بن أبي بكر، أنه قال: أحلّ خمس للحرام كلهن فاسق، قال أبان:
فقلت له: الخبير؟ فقال: ابن عباس-رضي الله عنهما-كان يقول: هي أفسق الفسقة.
قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، عن عروة، عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: هؤلاء الخمس انهن أحللن للحلال والحرام أن [يقتلن]
(1)
.
قال ابن جريج: قال عطاء: في هؤلاء اللائي أحللن للحرام وليتبعهنّ الحلال فيقتلهن، وإن لم تعرض له.
قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار مثل ذلك.
قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أنّ عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمّار أخبره، أنه رأى ابن عمر-رضي الله عنهما-يرمي غرابا بالنبل وهو حرام
(2)
.
قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنّ مجاهدا أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبره عن [إبن]
(3)
مسعود-رضي الله عنه-قال: بينا نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حسّ الحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أقتلوها» فدخلت في شق جحر، فأتي بسعفة فأضرم فيها نارا، فأدخلنا عودا فقلعنا عنها بعض الحجارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«دعوها، فقد وقاها الله شرّكم ووقاكم شرّها»
(4)
.
(1)
في الأصل (أن سلمن) وهو تحريف.
(2)
رواه ابن أبي شيبة 95/ 4، من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. والأزرقي 149/ 2 من طريق ابن جريج.
(3)
في الأصل (أبي) وهو خطأ.
(4)
إسناده ضعيف، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه.
والحديث رواه الأزرقي 149/ 1،والنسائي 209/ 5،والطبراني في الكبير 146/ 10،والبيهقي
وقال ابن جريج: وقال عطاء: وكلّ عدوّ لك لم يذكر قتله، فاقتله وأنت حرام. قال: قلت له: العقاب فإنها تخطف-زعموا-حمل الضأن؟ قال: أقتلها. قلت: فالصقر والحميميق
(1)
فإنهما يأخذان حمام المسلمين
(2)
؟ قال: فاقتل. [قال] وأقتل البعوض والدوابّ؟ قال: نعم. قال: وأقتل الذئب فإنه عدوّ. وقال عطاء: واقتل الوزغ فإنه كان يؤمر بقتله، وأقتل الجان ذا الطفيتين فإنه يؤمر بقتله
(3)
.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد المجيد بن جبير بن شيبة، أن [ابن]
(4)
المسيّب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزعان، فأمرها بقتلها. وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤى
(5)
.
قال ابن جريج: وحدّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعا -مولى بن عمر-/أخبره أنّ عائشة-رضي الله عنها-أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على ابراهيم-عليه الصلاة والسلام»
(6)
.
وكانت عائشة-رضي الله عنها-تقتلهن.
(4)
210/ 5 كلّهم من طريق: ابن جريج، به. ورواه البيهقي أيضا من طريق: ابراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود، بنحوه.
(1)
الحميميق: طائر معروف.
(2)
سقطت من الأصل، وأ لحقتها من الأزرقي.
(3)
رواه الأزرقي 49/ 2 من طريق: الزنجي، عن ابن جريج.
2290 -
وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا حنظلة، قال: سمعت القاسم بن محمد، وسئل عن الأوزاغ أتقتل في الحرم؟ فقال: رأيت أمّ المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-تأمر بقتله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
2291 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السريّ، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: إنّ الأوزاغ يوم بيت المقدس يوم حرق ينفخ، والوطاويط تطفيه بأجنحتها.
2292 -
حدّثنا هارون بن موسى، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أن الذئب يقتل في الحرم.
2293 -
وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا ابراهيم بن نافع، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت طاوسا، وسأله الحسن ابن [مسلم]
(1)
عن قتل الأوزاغ والجعلان في الحرم؟ فقال: لا بأس بذلك،
2290 - إسناده صحيح.
حنظلة، هو: ابن أبي سفيان الجمحي.
رواه ابن حزم في المحلّى 244/ 7 من طريق: وكيع، عن حنظلة، به.
2291 -
إسناده صحيح.
2292 -
شيخ المصنّف لم أقف عليه وبقية رجاله ثقات.
رواه عبد الرزاق 244/ 4 - 445 عن معمر، عن الزهري، به.
2293 -
إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة 115/ 4 من طريق: ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم، به.
(1)
في الأصل (سليم) وهو تصحيف.
فتكلم بكلمة لم أفهمها، فسألت الحسن بن مسلم فقال: إن آذاك منهن شيء.
2294 -
حدّثنا عمرو بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن عمر ابن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: أقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة.
2295 -
وحدّثنا حسين بن حسن، قال: أنا الثقفي، عن حبيب المعلّم، قال: سئل عطاء: أيقتل السبع في الحرم؟ قال: نعم. قال: فالحدأة؟ قال:
نعم.
2296 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، قال: ثنا حنظلة، عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-يقول:
لا جناح عليكم أن تقتلوها في الحرم.
2294 - إسناده ضعيف جدا.
عمر بن قيس المكي: متروك.
رواه الطبراني 202/ 11 من طريق: عبد الله بن مسلمة القعني به، وذكره الهيثمي في المجمع 229/ 3 وعزاه للطبراني في الكبير مرفوعا. وذكره السيوطي في الكبير 133/ 1 وعزاه للطبراني أيضا.
2295 -
إسناده حسن.
الثقفي، هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد.
2296 -
إسناده صحيح.
انتهى-بحمد الله- المجلد الثالث من القسم الثاني من كتاب:
«أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ويليه المجلّد الرابع، وأوله:
(ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وتفسير ذلك) والحمد لله رب العالمين