الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: دخلت أنا وعمرو بن دينار، على الحسن، عام قدم مكة، ونزل في دار عمر بن عبد العزيز-رضي الله عنه-فرأيته يطرح للحمام الحنطة ملئ كفه.
قال هشام: ولو تصدّق به كان أفضل.
2239 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، أنه سألهما عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته، فمات، لم أرد به إلاّ الخير؟ فقالا: ليس عليك شيء.
ذكر
الصيد يدخل به الحرم حيّا ومن قال:
لا يؤكل إذا كان حيا مأسورا، وتفسير ذلك
2240 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن سفيان الثوري، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم-أنهما قالا: كلّ صيد ذبح في الحلّ فلا بأس أن تأكله في الحرم، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله.
2239 - إسناده ضعيف.
2240 -
إسناده حسن.
حجاج، هو: ابن فرافصة-بضم الأولى وكسر الفاء الثانية-البصري: صدوق، عابد يهم. التقريب 154/ 1.
2241 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة-رضي الله عنها:أنها كرهت الصيد يدخل به مكة حيّا فيذبح أن يؤكل منه.
2242 -
حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن صدقة، عن مجاهد، وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في الحرم، قالا: ولا يذبح الصيد في الحرم، ولكن لو ذبح في الحل ثم أدخل الحرم مذبوحا لم يكن بأكله بأس.
2243 -
حدّثنا سلمة، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، قال:
وقال ابن طاوس، عن أبيه: أخشى أن يكون صيد في الحرم.
2244 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن، ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: إذا دخل الصيد الحرم حيّا فلا يذبح.
قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله-رضي
2241 - إسناده ليّن.
ابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
2242 -
إسناده حسن.
صدقة، هو: ابن يسار.
رواه عبد الرزاق 426/ 4 عن معمر، عن ابن طاوس، به مختصرا.
2243 -
إسناده صحيح.
2244 -
إسناده حسن.
الله عنهما-يسأل عن الطير الذي يؤتى به مكة: آكله؟ قال: لو ذبح في الحلّ لكان أحبّ إليّ
(1)
.
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّا
(2)
.فقلت: أكان ابن عباس رضي الله عنهما-يخصّ الصيد يدخل به الحرم حيّا بالنهي عنه؟ قال:
لا، ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهي عن أشباهه، فأما الصيد فلم أعلمه.
2245 -
وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الغزلان، والقماري تدخل الحرم أحياء؟ قال: إنّ أكل ذلك لغير طائل.
2246 -
حدّثنا أبو بشر، قال: ثنا سعيد بن [الحكم]
(3)
،عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن [عبيد]
(4)
بن عمير، أنهما كانا يقولان: كلّ شيء يدخل به مكة من الصيد حيّا فلا يذبح.
2245 - إسناده صحيح.
وحنظلة، هو: ابن أبي سفيان.
2246 -
إسناده ضعيف.
الهذيل بن بلال الفزاري، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليّن ليس بالقوي. الجرح 113/ 9.
(1)
رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(2)
رواه عبد الرزاق 424/ 4 عن ابن جريج، به.
(3)
في الأصل (أبي الحكم) والصواب ما أثبتّ، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.
(4)
في الأصل (عبيد الله) وهو خطأ. وعبيد بن عمير الليثي تقدّم مرارا.
2247 -
حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري/قال: ثنا ابراهيم بن نافع، قال: سألت عطاء عن الصيد يذبح في الحرم؟ فقال: كنا لا نرى به بأسا حتى حدّث حدث أنه يكرهه.
2248 -
حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن ابن الماء أصيد برّ؟ أو أصيد بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد
(1)
.
وقال ابن جريج: وسأل إنسان عطاء عن حيتان بركة القسري-وهي بئر عظيمة في الحرم-أيصاد؟ قال: نعم، والله لوددت عندنا منها شيء
(2)
.
قال: وسألته عن صيد الأنهار، وقلات المياه، أليس من صيد البحر؟ قال: بلى، وتلا:{هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ} ، {وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا}
(3)
.
2247 - إسناده صحيح.
2248 -
إسناده حسن.
(1)
رواه الأزرقي 141/ 2 من طريق: الزنجي، عن ابن جريج.
(2)
رواه الشافعي في الأم 182/ 2،والأزرقي 141/ 2، البيهقي 209/ 5 كلّهم من طريق ابن جريج، به.
وبركة القسري، تقدّم الكلام عنها، وقد محي أثرها وكان موقعها في المنطقة المعروفة اليوم ب (الغسّالة) ولا زالت آثار سدّه العظيم قائمة إلى اليوم، وبركته غير بئره، فبئر خالد يقع بين مأزمي منى، لا زال قائما اليوم، ويعرف بالقسرية.
(3)
سورة الفرقان (53).والأثر رواه الشافعي في الأم 182/ 2،والأزرقي 141/ 2،والبيهقي 208/ 5 ثلاثتهم من طريق ابن جريج، به.
والقلات: بالكسر، جمع قلتة، وهي النقرة في الجبل تمسك الماء يستنقع بها الماء إذا انصبّ السيل. اللسان 72/ 2.
والخبر ذكره ابن حجر في تغليق التعليق 509/ 4 نقلا عن الفاكهي.
قال عطاء: إن صاد حرام صيدا فذبحه فلا يؤكل، فليس على وجه التزكية.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت صيد الأنهار، وقلات السيل، أصيد بحر؟ قال: نعم.
قال جرير أو غيره في القلات أنشدني أبو أمامة الباهلي البصري، ذلك:
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة
…
تذر الحوائم ما يجدن غليلا
بالعذب في رصف القلات يجنّه
…
فيض الأباطح ما يزال ظليلا
(1)
وقال الأخطل يذكر القلات:
وهنّ بنا عوج كأنّ عيونها
…
بقايا قلات قلصت لتصوّت
(2)
ثم رجعنا إلى حديث ابن جريج، فقال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أظباء أحياء فردّها، وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته هذه
(3)
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن مولاة لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قالت: إنّ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة كان يبعث [معها]
(4)
بطير أحياء إلى عائشة-رضي الله عنها-يهديها، فتردّها، وتقول: أنكم تبعثون أرقاءكم، فأخشى أن تكونوا تصيدون في الحرم.
(1)
ديوان جرير ص:453.
(2)
لم أجده في ديوان الأخطل، ولا في المراجع التي بين يدي. وقوله: عوج، أي: عاطفات حولنا.
(3)
رواه عبد الرزاق 425/ 4 عن ابن جريج، به.
(4)
في الأصل (معه).