الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة
قَالَ تَعَالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (1)
(1)[النور/31]
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ الشَّعْبِيُّ: {أُولِي الإِرْبَةِ} : مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ.
وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ. (1)
وقَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} : لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ.
(1)(خم) ج4ص1771
(خ م د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ (1) فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَتْ:" فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا - وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ "، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ ، أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ (3) ") (4)(فَقِيلَ: يَا رَسُول اللهِ ، إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ، " فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ ، فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ ")(5)(قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ)(6).
(1) الْمُخَنَّثُ: هُوَ الَّذِي يَلِين فِي قَوْله ، وَيَتَكَسَّر فِي مِشْيَته ، وَيَنْثَنِي فِيهَا كَالنِّسَاءِ، وَقَدْ يَكُون خِلْقَةً ، وَقَدْ يَكُون تَصَنُّعًا مِنْ الْفَسَقَة، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَة ، فَالْغَالِب مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاء، وَلِذَلِكَ كَانَ أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَعْدُدْنَ هَذَا الْمُخَنَّث مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة ، وَكُنَّ لَا يَحْجُبْنَهُ ، إِلَى أَنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(2)
الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ: الْعُكَن ، جَمْع عُكْنَة ، وَهِيَ الطَّيَّة الَّتِي تَكُون فِي الْبَطْن مِنْ كَثْرَة السِّمَن ، يُقَال: تَعَكَّنَ الْبَطْن: إِذَا صَارَ ذَلِكَ فِيهِ ، وَلِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَانِ ، فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَة الْبَطْن وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَة الظَّهْر ، وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًا.
وَحَاصِلُه: أَنَّهُ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَمْلُوءَة الْبَدَن ، بِحَيْثُ يَكُون لِبَطْنِهَا عُكَن ، وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا لِلسَّمِينَةِ مِنْ النِّسَاء ، وَجَرَتْ عَادَة الرِّجَالِ غَالِبًا فِي الرَّغْبَة فِيمَنْ تَكُون بِتِلْكَ الصِّفَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(3)
قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيث مَنْعُ الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء ، وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ ، وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(4)
(م) 33 - (2181) ، (د) 4107 ، (خ) 4069
(5)
(د) 4110 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1797
(6)
(م) 33 - (2181) ، (حم) 25226