الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَظَرُ اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتِهِمَا
(1)
(ت)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ ، قَالَ:" احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (2) "(3)
(1) قال ابن حزم في المحلى ج9ص166: وَفِي خَبَرِ مَيْمُونَةَ بَيَانُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ ، لِأَنَّ فِي خَبَرِهَا " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ " فَبَطَلَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى رَأيِ أَحَدٍ.
وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ ، وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ.
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللهِ عز وجل: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فَأَمَرَ عز وجل بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلَّا عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَلَا مَلَامَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ ، وَلَمْسِهِ وَمُخَالَطَتِهِ.
وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ تَعَلُّقًا إلَّا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ " عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ ".
وَآخَرَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ - وَهَؤُلَاءِ: ثَلَاثُ الْأَثَافِي ، وَالدِّيَارُ الْبَلَاقِعِ ، أَحَدُهُمْ كَانَ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَدِيثِ. أ. هـ
(2)
قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ
(3)
(ت) 2794
(حب) ، وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا - وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ -. (1)
(1)(حب) 5577 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.