الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر
(1)[النمل/23 - 26]
(خ م د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)(1)(وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)(2)(وَإِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (3) ") (4)
(1)(م) 72 - (1582) ، (خ) 3273 ، (س) 4257 ، (جة) 3383
(2)
(خ) 2111 ، (م) 73 - (1583) ، (حم) 170
(3)
قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439)
(4)
(د) 3488 ، (حم) 2221 ، انظر صحيح الجامع: 5107