المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكذب بين الزوجين - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌عِلَاجُ سُوءِ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُغْض

- ‌بُغْضُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْعُجْب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌حَقِيقَةُ الظُّلْم

- ‌حُكْمُ الظُّلْم

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ التَّقَعُّرُ وَالتَّكَلُّفُ فِي الْكَلَام

- ‌الشِّعْر

- ‌حُكْمُ الشِّعْر

- ‌أَقْسَامُ الشِّعْر

- ‌الشِّعْرُ النَّزِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ الْأَصِيلَةِ وَمَدْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمُبَالَغَة فِي الشِّعْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكَذِب

- ‌حُكْمُ الْكَذِب

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاح

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَرْب

- ‌الْكَذِبُ بَيْنَ الزَّوْجِين

- ‌مَا يَكْثُرُ تَدَاوُلُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِنْ وَصْفِ بَعْضِ الْأَشْيَاء

- ‌جَوازُ تَسْمِيةِ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغِيبَة

- ‌حَقِيقَةُ الْغِيبَة

- ‌ذَمُّ الْغِيبَة

- ‌حُكْمُ الْغِيبَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّظَلُّم

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِفْتَاء

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّحْذِير

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الشُّهْرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَج

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ النَّمِيمَة

- ‌حَقِيقَةُ النَّمِيمَة

- ‌ذَمُّ النَّمِيمَة

- ‌حُكْمُ النَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ السُّخْرِيَةُ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌حُكْمُ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ اللَّعْن

- ‌حُكْمُ اللَّعْن

- ‌لَعْنُ الْمُسْلِم

- ‌لَعْنُ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ

- ‌سَبُّ الْحَاكِم الْمُسْلِم

- ‌سَبُّ الدَّهْر

- ‌سَبُّ الْأَمْوَات

- ‌سَبُّ الدِّيك

- ‌سَبُّ الرِّيح

- ‌سَبُّ الشَّيْطَان

- ‌سَبُّ الْحُمَّى

- ‌سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِين

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَدْح

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِسُمُوِّ مَكَانه

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ شَرّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ فُضُولُ الْكَلَام

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِرَاءُ وَالْجِدَال

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ العَجَلَة

- ‌مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْخُصُومَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِزَاح الْمُحَرَّم

- ‌مِزَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرّ

- ‌حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرّ

- ‌إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الزَّوْجِيَّة

- ‌تَحَدُّثُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَعْصِيَتِه

- ‌إِفْشَاءُ سِرِّ الْمَجَالِس

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْإِسْرَاف

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيّ

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌حُكْمُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْر وَمُقَاطَعَة اَلْمُسْلِم

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي

- ‌هَجْرُ الْكَافِر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ كَوْنُ الْمَرْءِ ذُو وَجْهَينِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّمْعِ بِمَا يَحْرُم

- ‌سَمَاعُ الْمُوسِيقَى

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُبَاحَة

- ‌الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُحَرَّمَة

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة الْغِنَاء

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌عَوْرَةُ الْأَمَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌اَلرُّخْصَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدِ إِرَادَةِ النِّكَاح

- ‌النَّظَرُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ عِنْد تَحَمُّلِ اَلشَّهَادَة

- ‌نَظَرُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل

- ‌نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى لَعِبِ الرِّجَال

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة

- ‌وُجُوبُ سَتْرِ العَوْرَة

- ‌سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَة

- ‌نَظَرُ اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتِهِمَا

- ‌النَّظَرُ إِلَى بَيْتِ الْغَيْرِ بِدُونِ اِسْتِئْذَان

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْيَدِ

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِي إِشْهَارِ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِم

- ‌اللَّهْوُ وَاللَّعِب

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَضَرَّة

- ‌اللَّعِبُ بِآلَةِ الْحَرْب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّة

- ‌مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَه

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة

- ‌وَصَايَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصِّدْق

- ‌الصِّدْقُ مَعَ اللهِ تَعَالَى

- ‌الصِّدْقُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ حُسْنُ الْخُلُق

الفصل: ‌الكذب بين الزوجين

‌الْكَذِبُ بَيْنَ الزَّوْجِين

(مسند الحميدي)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَكْذِبَ أَهْلِي؟، قَالَ:" لَا، فلَا يُحِبُّ اللهُ الْكَذِبَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْتَصْلِحُهَا وَأَسْتَطِيبُ نَفْسَهَا؟ ، قَالَ:" لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ "(1)

(1)(الحميدي) 329 ، انظر الصَّحِيحَة: 498 ، 545

وقال الألباني: بعد أن فَرَغْنا من تحقيق القول في صحة الحديث ودفع إعلاله بالإدراج ، أنقُل إلى القارىء الكريم ما ذكره النووي رحمه الله في شرح الحديث:

" قَالَ الْقَاضِي: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْكَذِبِ الْمُبَاحِ فِيهَا مَا هُوَ؟ ، فَقَالَتْ طَائِفَة: هُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَأَجَازُوا قَوْلَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَقَالُوا: الْكَذِبُ الْمَذْمُومُ: مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرهمْ} وَ {إِنِّي سَقِيم} ، وَقَوْله: " إِنَّهَا أُخْتِي " ، وَقَوْل مُنَادِي يُوسُف صلى الله عليه وسلم:{أَيَّتهَا الْعِير إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} .

قَالُوا: وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ ظَالِمٌ قَتْلَ رَجُلٍ هُوَ عِنْدَهُ مُخْتَفٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ.

وَقَالَ آخَرُونَ - مِنْهُمْ الطَّبَرِيُّ -: لَا يَجُوزُ الْكَذِبُ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، قَالُوا: وَمَا جَاءَ مِنْ الْإِبَاحَةِ فِي هَذَا ، الْمُرَادُ بِهِ التَّوْرِيَةُ، وَاسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ، لَا صَرِيحَ الْكَذِبِ، مِثْلَ أَنْ يَعِدَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَيَكْسُوهَا كَذَا، وَيَنْوِي إِنْ قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ ، وَحَاصِلُهُ أَنْ يَأتِيَ بِكَلِمَاتٍ مُحْتَمِلَةٍ، يَفْهَم الْمُخَاطَبُ مِنْهَا مَا يُطَيِّب قَلْبَهُ ، وَإِذَا سَعَى فِي الْإِصْلَاحِ ، نَقَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَلَامًا جَمِيلًا، وَمِنْ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ ، وَوَرَّى ، وَكَذَا فِي الْحَرْب ، بِأَنْ يَقُولَ لِعَدُوِّهِ: مَاتَ إِمَامُكُمْ الْأَعْظَمُ ، وَيَنْوِي إِمَامَهُمْ فِي الْأَزْمَانِ الْمَاضِيَةِ ، أَوْ غَدًا يَأتِينَا مَدَدٌ ، أَيْ: طَعَامٌ وَنَحْوُه ، هَذَا مِنْ الْمَعَارِيضِ الْمُبَاحَةِ، فَكُلُّ هَذَا جَائِزٌ ، وَتَأَوَّلُوا قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَيُوسُفَ ، وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا عَلَى الْمَعَارِيضِ. وَالله أَعْلَم ".انتهى كلام النووي

قلت: ولا يخفى على البصير أنَّ قولَ الطائفة الأولى هو الأرجح ، والأَلْيَقُ بظواهر هذه الأحاديث ، وتأويلها بما تأوَّلتْه الطائفةُ الأخرى ، من حملها على المعاريض مما لَا يخفى بُعْده، لا سيما في الكذب في الحرب ، فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التَّدْليل على جوازِه، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (6/ 119):" قال النووي: الظاهرُ إباحةُ حقيقةِ الكذبِ في الأمورِ الثلاثة ، لكنَّ التعريضَ أولى ".

وقال ابن العربي: " الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصِّ ، رِفْقًا بالمسلمين ، لحاجتهم إليه ، وليس للعقلِ فيه مجالٌ ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ، ما انقلب حلالا "، ويُقوِّيه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة: وإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارِه لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين ، وغير ذلك مما هو مشهور فيه ". أ. هـ

ص: 134