الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الزَّوْجِيَّة
(1)
(حم بز)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ، يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْلِقَ بَابَهَا ، وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا ، فَإِذَا قَضَتَ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَتْهَا " ، فَقَالَتِ أَسْمَاءُ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: " فلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ)(2)(فَغَشِيَهَا (3) وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ) (4)(ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا ")(5)
(1) روى (م) 123 - (1437)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ (أَيْ: يَصِل إِلَيْهَا وَيُبَاشِرهَا) وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " أَيْ: يَنْشُرُ مَا جَرَى بَيْنه وَبَيْنهَا مِنْ أُمُور الِاسْتِمْتَاع.
قال الألباني في آداب الزفاف ص70: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم ، فإنه ضعيف من قِبل سنده ، لأن فيه عمر بن حمزة العُمَرِي ، وهو ضعيف كما قال في " التقريب ".
وقال الذهبي في الميزان: ضعَّفَه يحيى بن معين ، والنسائي.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث ، وقال:" فهذا مما استُنْكِرَ لعمر ".
قلت: ويُسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ، وليس بصحيح.
وتوسَّطَ ابنُ القطانِ ، فقال كما في " الفيض ": وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير ، فالحديث به حسن ، لَا صحيح.
قلت: ولا أدري كيف حكم بحُسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه ، فلعله أُخِذَ بهيبة " الصحيح " ولم أجد حتى الآن ما أشدُّ به عَضُدَ هذا الحديث ، والله أعلم. أ. هـ
(2)
(بز)(2/ 170/1450)، وصححه الألباني في الإرواء: 2011، والصَّحِيحَة: 3153 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2022
(3)
أَيْ: جامعها.
(4)
(حم) 27624 ، (طب) 414 ، صَحِيح الْجَامِع: 4008 ، آداب الزفاف ص71
(5)
(بز)(2/ 170/1450) ، (عب) 17560