الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام
(حم)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (1) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (2) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (3) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (4) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا "(5)
(1) نكب: عدل وتنحى.
(2)
الصِّرام: القَطْع والهجر.
(3)
الفيء: الرجوع عن الغضب.
(4)
(حم) 16302 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 16301 ، (خد) 407 ، (حب) 5664 ، انظر الصَّحِيحَة: 1246 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2759 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م د حم طس)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)(1)(يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)(2) وفي رواية: (وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ، يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ)(3)(فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عليه السلام ، فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ)(4)(وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ ، دَخَلَ النَّارَ)(5)(إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ ")(6)
(1)(خ) 5718 ، (م) 26 - (2561) ، (ت) 1935 ، (د) 4910 ، (حم) 12094
(2)
(خ) 5727 ، (م) 25 - (2560) ، (ت) 1932 ، (د) 4911
(3)
(طس) 7874 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2755
(4)
(د) 4912
(5)
(حم) 9081 ، (د) 4914 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2757
(6)
(طب)(18/ 315 ح815)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2761
(خد)، وَعَنْ ثوبان رضي الله عنه قَالَ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ (1) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ، إِلَاّ هَلَكَا جَمِيعًا. (2)
(1) أَيْ: يهجر أحدهما الآخر.
(2)
(خد) 127 ، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 94
(خد)، وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (1) "(2)
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ للهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ ، فَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَغَطَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ. (د): 4270
(2)
(خد) 404 ، (د) 4915 ، (حم) 17964 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6581 الصَّحِيحَة: 928