الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم
النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة
وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (2)
(1)[النور/30، 31]
(2)
[طه/131]
(حم مي)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا (1) فلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) (2)(فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ (3) وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ (4)) (5) وفي رواية: (فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ")(6)
(1) قرْنا الجنة: طرَفاها ، وجانباها.
(2)
(حم) 1373 ، (حب) 5570 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1902
(3)
أَيْ: النَّظْرَة الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْر قَصْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 34)
(4)
أَيْ: النَّظْرَة الْآخِرَة ، لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِك ، فَتَكُون عَلَيْك. عون (ج 5 / ص 34)
(5)
(مي) 2709 ، إسناده جيد.
(6)
(حم) 1373 ، (ت) 2777 ، (د) 2149 ، (حب) 5570 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7953 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1903
(هب)، وَعَنْ عبد الرحمن بن يزيد (1) قَالَ:" الْإِثْمُ حوَّازُ الْقُلُوبِ (2) وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ "(3)
(1) هو التابعي ، النخعي ، الكوفي ، من أتباع ابن مسعود ، وهو ثقة اتفاقا.
(2)
أَيْ: يحوزها ويتملَّكُها ، ويغلب عليها. النهاية
(3)
(هب) 5434 ، الصَّحِيحَة: 2613 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1907
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا)(1)(لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ")(2)
(1)(د) 4113
(2)
(د) 4114 ، (هق) 3036 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال:(تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة ، كالمزوجة ، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى ، لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها ، وهي: ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.
إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة "
قال: " وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه ، وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى " والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ