المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من الأخلاق الذميمة الفحش والسب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌عِلَاجُ سُوءِ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُغْض

- ‌بُغْضُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْعُجْب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌حَقِيقَةُ الظُّلْم

- ‌حُكْمُ الظُّلْم

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ التَّقَعُّرُ وَالتَّكَلُّفُ فِي الْكَلَام

- ‌الشِّعْر

- ‌حُكْمُ الشِّعْر

- ‌أَقْسَامُ الشِّعْر

- ‌الشِّعْرُ النَّزِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ الْأَصِيلَةِ وَمَدْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمُبَالَغَة فِي الشِّعْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكَذِب

- ‌حُكْمُ الْكَذِب

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاح

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَرْب

- ‌الْكَذِبُ بَيْنَ الزَّوْجِين

- ‌مَا يَكْثُرُ تَدَاوُلُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِنْ وَصْفِ بَعْضِ الْأَشْيَاء

- ‌جَوازُ تَسْمِيةِ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغِيبَة

- ‌حَقِيقَةُ الْغِيبَة

- ‌ذَمُّ الْغِيبَة

- ‌حُكْمُ الْغِيبَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّظَلُّم

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِفْتَاء

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّحْذِير

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الشُّهْرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَج

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ النَّمِيمَة

- ‌حَقِيقَةُ النَّمِيمَة

- ‌ذَمُّ النَّمِيمَة

- ‌حُكْمُ النَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ السُّخْرِيَةُ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌حُكْمُ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ اللَّعْن

- ‌حُكْمُ اللَّعْن

- ‌لَعْنُ الْمُسْلِم

- ‌لَعْنُ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ

- ‌سَبُّ الْحَاكِم الْمُسْلِم

- ‌سَبُّ الدَّهْر

- ‌سَبُّ الْأَمْوَات

- ‌سَبُّ الدِّيك

- ‌سَبُّ الرِّيح

- ‌سَبُّ الشَّيْطَان

- ‌سَبُّ الْحُمَّى

- ‌سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِين

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَدْح

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِسُمُوِّ مَكَانه

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ شَرّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ فُضُولُ الْكَلَام

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِرَاءُ وَالْجِدَال

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ العَجَلَة

- ‌مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْخُصُومَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِزَاح الْمُحَرَّم

- ‌مِزَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرّ

- ‌حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرّ

- ‌إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الزَّوْجِيَّة

- ‌تَحَدُّثُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَعْصِيَتِه

- ‌إِفْشَاءُ سِرِّ الْمَجَالِس

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْإِسْرَاف

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيّ

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌حُكْمُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْر وَمُقَاطَعَة اَلْمُسْلِم

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي

- ‌هَجْرُ الْكَافِر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ كَوْنُ الْمَرْءِ ذُو وَجْهَينِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّمْعِ بِمَا يَحْرُم

- ‌سَمَاعُ الْمُوسِيقَى

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُبَاحَة

- ‌الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُحَرَّمَة

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة الْغِنَاء

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌عَوْرَةُ الْأَمَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌اَلرُّخْصَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدِ إِرَادَةِ النِّكَاح

- ‌النَّظَرُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ عِنْد تَحَمُّلِ اَلشَّهَادَة

- ‌نَظَرُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل

- ‌نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى لَعِبِ الرِّجَال

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة

- ‌وُجُوبُ سَتْرِ العَوْرَة

- ‌سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَة

- ‌نَظَرُ اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتِهِمَا

- ‌النَّظَرُ إِلَى بَيْتِ الْغَيْرِ بِدُونِ اِسْتِئْذَان

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْيَدِ

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِي إِشْهَارِ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِم

- ‌اللَّهْوُ وَاللَّعِب

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَضَرَّة

- ‌اللَّعِبُ بِآلَةِ الْحَرْب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّة

- ‌مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَه

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة

- ‌وَصَايَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصِّدْق

- ‌الصِّدْقُ مَعَ اللهِ تَعَالَى

- ‌الصِّدْقُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ حُسْنُ الْخُلُق

الفصل: ‌من الأخلاق الذميمة الفحش والسب

‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ

(1)

(ت)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ (2) مِنْ الْجَفَاءِ (3) وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ "(4)

(1) الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِشةُ: القبيحُ من القول والفعل.

وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشةُ بمعنى الزنا قال الله تعالى: {إِلا أَن يَأتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ} ، قيل: الفاحشة المبيِّنة: أَن تزنيَ فتُخْرَجَ لِلْحدّ. لسان العرب - (ج 6 / ص 325)

(2)

(الْبَذَاءُ): خِلَافُ الْحَيَاءِ ، وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259)

(3)

(الْجَفَاءُ) أَيْ: غَلَاظَة الطَّبْعِ ، وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259)

(4)

(ت) 2009 ، (جة) 4186 ، صَحِيح الْجَامِع: 3199 ، الصَّحِيحَة: 495

ص: 201

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "(1)

(1)(حم) 20863 ، صَحِيح الْجَامِع: 1515 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2653

ص: 202

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ "(1)

(1)(حم) 9565 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 203

(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ "(1)

(1)(جة) 4185 ، (ت) 1974 ، (حم) 12712 ، صحيح الجامع: 5655 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2635

ص: 204

(العقيلي في الضعفاء)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَائِشَةُ ، إِيَّاكِ وَالْفُحْشَ، إِيَّاكِ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ الْفُحْشَ لَو كَانَ رَجُلًا ، لَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ "(1)

(1) رواه العقيلي في " الضعفاء "(259)، انظر الصَّحِيحَة: 537 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2631

ص: 205

(خ)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَمْ يَكُنِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا ، وَلَا لَعَّانًا، كَانَ يَقُولُ لَأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: مَا لَهُ؟ ، تَرِبَ جَبِينُهُ "(1)

(1)(خ) 5684 ، (حم) 12296

ص: 206

(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ "(1)

(1)(حم) 13071 ، (طب) 10553 ، انظر الصَّحِيحَة: 2841 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2554

ص: 207

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ (1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"(3)

الشرح (4)

(1)(السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا. (فتح - ح48)

(2)

الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} ، فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224)

(3)

(خ) 48 ، (م) 64

(4)

إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة ، لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي.

فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق ، وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ ، وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء).

أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأن الْكَافِر.

وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ ، وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ ، وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ، بِخِلَافِ الثَّالِث.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ (كُفْر) أَيْ: قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيد وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل يَكْفُر أَيْضًا.

ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل.

وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " ، فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة.

وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْد قَوْله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا.

وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " ، فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأثِير ، هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص167)

فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً ، لَا يَكْفُر ، لِأَنَّ الله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ} .

وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " ، فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ، وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح (ج1ص127)

ص: 208

(بز)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَابُّ الْمُؤمِنِ ، كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ (1) "(2)

(1) أي: يكاد يَقعُ في الهلاكِ الأُخرويِّ ، وأراد في ذلك المؤمن المعصوم ، والقصد به وما بعده: التحذير من السب. فيض القدير - (4/ 104)

(2)

(كنز) 8093 ، صَحِيح الْجَامِع: 3586 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2780

ص: 209

(ت حم)، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا)(1)(فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (2) ") (3)

(1)(حم) 17521 ، (م) 68 - (2587)

(2)

مَعْنَاهُ: أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِ الْوَاقِعِ مِنْ اِثْنَيْنِ ، مُخْتَصٌّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الثَّانِي قَدْرَ الِانْتِصَارِ، فَيَقُولَ لِلْبَادِئِ أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ.

وَفِي هَذَا جَوَاز الِانْتِصَار، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْكِتَاب وَالسُّنَّة ، قَالَ الله تَعَالَى:{وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل} ، وَقَالَ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ} ، وَمَعَ هَذَا ، فَالصَّبْر وَالْعَفْو أَفْضَل ، قَالَ الله تَعَالَى:{وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور} .

وَلِلْحَدِيثِ: " مَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " شرح النووي (ج 8 / ص 398)

(3)

(ت) 1981 ، (م) 68 - (2587) ، (د) 4894 ، (حم) 7204

ص: 210

(حم)، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي)(1)(وَهُوَ أَنْقَصُ مِنِّي نَسَبًا)(2)(عَلَيَّ بَأسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ ، فَقَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ (3) شَيْطَانَانِ، يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ (4) ") (5)

(1)(حم) 17518 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 17524 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(المُسْتَبَّانِ): اللذان يسبُّ كل منهما الآخر.

(4)

أَيْ: يَتَقَاولان ، ويَتَقَابَحان فى القول.

(5)

(حم) 17518 ، (خد) 428 ، (حب) 5726 ، صَحِيح الْجَامِع: 6696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2781

ص: 211

(خ م د حم)، وَعَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:(لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَة (1)) (2)(فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا ، فَقُلْتُ لَهُ:)(3)(يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا ، فَكَانَتْ حُلَّةً (4) وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ) (5)(فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي (6) كَلَامٌ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً (7) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (8) فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (9) (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَسَابَبْتَ (10) فُلَانًا؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ) (11)(قَالَ: " أَفَنِلْتَ بِأُمِّهِ؟ " ، فَقُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ: " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (12)" ، فَقُلْتُ: عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ (13)؟ قَالَ: " نَعَمْ ") (14) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ ، سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ) (15) (قَالَ: " إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، فَضَّلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ) (16)(وَجَعَلَهُمْ اللهُ فِتْنَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ)(17)(فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ)(18)(وَمَنْ لَمْ يُلَائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (19) ") (20)

(1)(الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة ، على ثلاث مراحل منها ، بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335)

(2)

(خ) 2030

(3)

(خ) 5703

(4)

الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد. (فتح - ح30)

(5)

(د) 5157 ، (خ) 5703

(6)

أَيْ: رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا ، وَإِنَّمَا قَالَ (مِنْ إِخْوَانِي)، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:" إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ".شرح النووي على مسلم (11/ 132)

(7)

الْأَعْجَمِيُّ: مَنْ لَا يُفْصِحُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا. فتح الباري (ح30)

(8)

أَيْ: نَسَبْتُهُ إِلَى الْعَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ:" قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ ".فتح (ح30)

(9)

(م) 38 - (1661)

(10)

مَعْنَى " سَابَبْت " وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنه سِبَابٌ (بِالتَّخْفِيفِ). فتح الباري (ح30)

(11)

(خ) 5703

(12)

أَيْ: فِيكَ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، والْجَاهِلِيَّةُ: مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وكُلٌّ مَعْصِيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ ، فَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة.

ومَعَ أَنَّ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ مِنْ الْإِيمَانِ فِي الذُّرْوَة الْعَالِيَة، فقد وَبَّخَهُ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ - عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَه - تَحْذِيرًا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْيِيرَ - وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بكَبِيرَةٍ كما قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ، وَإِنْ كَانَ أبو ذرٍّ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الْعُذْر - لَكِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ يُسْتَعْظَمُ أَكْثَرَ مِمَّنْ هُوَ دُونَه. (فتح - ج1ص127)

(13)

يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ تَحْرِيمَه، فَكَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ بَاقِيَةً عِنْدَه، فَلِهَذَا قَالَ:" عَلَى سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَر السِّنّ؟ ، قَالَ: نَعَمْ " ، كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، فَبَيَّنَ لَهُ كَوْن هَذِهِ الْخَصْلَةِ مَذْمُومَةً شَرْعًا. فتح الباري (ح30)

(14)

(خ) 5703

(15)

(م) 38 - (1661)

(16)

(د) 5157

(17)

(حم) 21447 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(18)

(خ) 5703 ، (م) 38 - (1661) ، (ت) 1945 ، (حم) 21469

(19)

في هذا الحديث دليلٌ على وُجوبِ حُسنِ معاملة العُمَّال والموظفين ، فإن كان الحديث يُقْصَدُ به العبيد ، فالعمَّال والأُجَرَاءُ ينبغي معاملتهم بالرحمة واللطفِ من باب أولى. ع

(20)

(د) 5157 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2176

ص: 212

(د حم)، وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ " ، فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: " فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَوْمَأَ إِلَى نَفْسِهِ " ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ)(1)(فَقُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ ، فَقَالَ: " نَعَمْ " ، فَقُلْتُ: فَإِلَامَ تَدْعُو؟ ، قَالَ: " أَدْعُو إِلَى اللهِ عز وجل وَحْدَهُ)(2)(الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ ، كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ ، أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ ، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ ، فَدَعَوْتَهُ ، رَدَّهَا عَلَيْكَ ")(3)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ)(4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ)(5)(فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (6)) (7)(وَإِنَّ اللهَ عز وجل لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)(8)(وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا)(9)(وَإِنْ سَبَّكَ رَجُلٌ)(10)(وَعَيَّرَكَ)(11)(بِشَيْءٍ يَعْلَمُ فِيكَ)(12)(فلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ)(13)(فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ)(14)(وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ ")(15)(قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا ، وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا شَاةً)(16)(مُنْذُ " أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(17)

(1)(حم) 20651 ، انظر الصحيحة: 770

(2)

(حم) 16667 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1109 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(3)

(د) 4084 ، (حم) 16667

(4)

(حم) 20652 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(د) 4084

(6)

انظر الى قوله " إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم ينوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها كان أشد في الإثم. ع

(7)

(حم) 16667 ، (د) 4084

(8)

(حم) 15997 ، (د) 4084 ، انظر الصحيحة: 2846 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(حم) 16667 ، (د) 4084

(10)

(حم) 15997 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3422

(11)

(د) 4084

(12)

(حم) 15997

(13)

(حم) 20652 ، (د) 4084

(14)

(مسند ابن الجعد) 3100 ، (حم) 20651 ، انظر المشكاة: 1918

(15)

(حم) 20651 ، (د) 4084

(16)

(د) 4084

(17)

(حم) 16667 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 ، الصَّحِيحَة: 1109 ، 1352 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2687

ص: 213

(خد)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما طَعَامًا ، فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، إِذْ قَالَ لَهَا الرَّجُلُ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ (1) إِنْ لَمْ تَحُدَّكَ فِي الدُّنْيَا (2) تَحُدُّكَ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ (3)؟ ، فَقَالْ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ. (4)

(1) أَيْ: ما هذا!؟.

(2)

أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف وهو ثمانين جلدة في دار الدنيا.

(3)

أي: ما رأيك إذا كان كلامي صحيحا ، وأنها قد زنت بالفعل.

(4)

(خد) 331 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252

ص: 214