المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هجر المجاهر بالمعاصي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ لُبْسُ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ مَحَبَّةُ وَقُوفِ النَّاسِ احْتِرَامًا

- ‌عِلَاجُ الْكِبْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌عِلَاجُ سُوءِ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُغْض

- ‌بُغْضُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْعُجْب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌حَقِيقَةُ الظُّلْم

- ‌حُكْمُ الظُّلْم

- ‌الْإعَانَةُ عَلَى الظُّلْمِ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ التَّقَعُّرُ وَالتَّكَلُّفُ فِي الْكَلَام

- ‌الشِّعْر

- ‌حُكْمُ الشِّعْر

- ‌أَقْسَامُ الشِّعْر

- ‌الشِّعْرُ النَّزِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ الْأَصِيلَةِ وَمَدْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمُبَالَغَة فِي الشِّعْر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكَذِب

- ‌حُكْمُ الْكَذِب

- ‌أَقْسَامُ الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الله

- ‌الْكَذِبُ عَلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم

- ‌الْكَذِبُ عَلَى النَّاس

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَدِيث

- ‌قَوْلُ الزُّور

- ‌الْكَذِبُ فِي الْمُزَاح

- ‌الرُّخْصَةُ فِي الْكَذِب

- ‌الْكَذِبُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْن

- ‌الْكَذِبُ فِي الْحَرْب

- ‌الْكَذِبُ بَيْنَ الزَّوْجِين

- ‌مَا يَكْثُرُ تَدَاوُلُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ مِنْ وَصْفِ بَعْضِ الْأَشْيَاء

- ‌جَوازُ تَسْمِيةِ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغِيبَة

- ‌حَقِيقَةُ الْغِيبَة

- ‌ذَمُّ الْغِيبَة

- ‌حُكْمُ الْغِيبَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّظَلُّم

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِفْتَاء

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَر

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّحْذِير

- ‌مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ الشُّهْرَةُ وَاللَّقَبُ بِالْعَيْبِ كَالْأَعْرَج

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ النَّمِيمَة

- ‌حَقِيقَةُ النَّمِيمَة

- ‌ذَمُّ النَّمِيمَة

- ‌حُكْمُ النَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ السُّخْرِيَةُ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌حُكْمُ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ اللَّعْن

- ‌حُكْمُ اللَّعْن

- ‌لَعْنُ الْمُسْلِم

- ‌لَعْنُ الْحَيَوَان

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْفُحْشُ وَالسَّبّ

- ‌سَبُّ الْحَاكِم الْمُسْلِم

- ‌سَبُّ الدَّهْر

- ‌سَبُّ الْأَمْوَات

- ‌سَبُّ الدِّيك

- ‌سَبُّ الرِّيح

- ‌سَبُّ الشَّيْطَان

- ‌سَبُّ الْحُمَّى

- ‌سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِين

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَدْح

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِسُمُوِّ مَكَانه

- ‌مَدْحُ الْمُسْلِمِ لِلْوِقَايَةِ مِنْ شَرّه

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ فُضُولُ الْكَلَام

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِرَاءُ وَالْجِدَال

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ العَجَلَة

- ‌مَا تُسْتَحَب لَهُ العَجَلَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْخُصُومَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمِزَاح الْمُحَرَّم

- ‌مِزَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرّ

- ‌حُكْمُ إِفْشَاءِ السِّرّ

- ‌إِفْشَاءُ أَسْرَارِ الزَّوْجِيَّة

- ‌تَحَدُّثُ الْإِنْسَانِ عَنْ مَعْصِيَتِه

- ‌إِفْشَاءُ سِرِّ الْمَجَالِس

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْإِسْرَاف

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَةُ الْغَنِيّ

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌حُكْمُ الْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْر وَمُقَاطَعَة اَلْمُسْلِم

- ‌الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

- ‌عِلَاجُ اَلْهَجْر وَالْمُقَاطَعَة

- ‌هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي

- ‌هَجْرُ الْكَافِر

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ كَوْنُ الْمَرْءِ ذُو وَجْهَينِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ السَّمْعِ بِمَا يَحْرُم

- ‌سَمَاعُ الْمُوسِيقَى

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُبَاحَة

- ‌الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌الْمَعَازِفُ الْمُحَرَّمَة

- ‌مِنْ اَلْأَخْلَاق اَلذَّمِيمَة الْغِنَاء

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْبَصَرِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌نَظَرُ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِه

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم

- ‌عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌عَوْرَةُ الْأَمَةِ أَمَامَ الْأَجَانِب

- ‌اَلرُّخْصَةُ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدِ إِرَادَةِ النِّكَاح

- ‌النَّظَرُ إِلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْأَجْنَبِيَّةِ عِنْد تَحَمُّلِ اَلشَّهَادَة

- ‌نَظَرُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُل

- ‌نَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى لَعِبِ الرِّجَال

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَة

- ‌وُجُوبُ سَتْرِ العَوْرَة

- ‌سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَة

- ‌نَظَرُ اَلزَّوْجَين إِلَى عَوْرَتِهِمَا

- ‌النَّظَرُ إِلَى بَيْتِ الْغَيْرِ بِدُونِ اِسْتِئْذَان

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

- ‌ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْيَدِ

- ‌الْمُبَالَغَةُ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ

- ‌اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِي إِشْهَارِ السِّلَاحِ فِي وَجْهِ الْمُسْلِم

- ‌اللَّهْوُ وَاللَّعِب

- ‌مَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِلَا مَضَرَّة

- ‌اللَّعِبُ بِآلَةِ الْحَرْب

- ‌اللَّعِبُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّة

- ‌مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَه

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنْ اللَّهْوِ وَاللَّعِب

- ‌الْأَخْلَاق الْحَمِيدَة

- ‌وَصَايَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ الصِّدْق

- ‌الصِّدْقُ مَعَ اللهِ تَعَالَى

- ‌الصِّدْقُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ حُسْنُ الْخُلُق

الفصل: ‌هجر المجاهر بالمعاصي

‌هَجْرُ الْمُجَاهِر بِالْمَعَاصِي

(1)

(1) قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) ج1ص230: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالِاعْتِقَادِيَّة.

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ ، لَمْ يَأثَمْ إنْ هُوَ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَإِلَّا كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا وَلَا جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ؟.

وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يَكُونُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ الذَّهَبُ ، يُجَانَبُ صَاحِبُهُ ، يُجْفَى صَاحِبُهُ وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي هَجْرِهِ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِحْنَةِ إلَى أَنْ مَاتَ.

وَقِيلَ: يَجِبُ إنْ ارْتَدَعَ بِهِ ، وَإِلَّا كَانَ مُسْتَحَبًّا.

وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا ، إلَّا مِنْ السَّلَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَقِيلَ: تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ مِنْهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُكْرَهُ لِبَقِيَّةِ النَّاسِ تَرْكُهُ.

وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ تَرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ مُطْلَقًا.

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ وَقِيلَ لَهُ: يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَحَدًا؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، إذَا عَرَفْتَ مِنْ أَحَدٍ نِفَاقًا ، فَلَا تُكَلِّمْهُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَافَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يُكَلِّمُوهُمْ ، قُلْت: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، قَالَ: أَمَّا الْجَهْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ فَلَا ، قِيلَ لَهُ: فَالْمُرْجِئَةُ ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أَسْهَلُ ، إلَّا الْمُخَاصِمَ مِنْهُمْ ، فَلَا تُكَلِّمْهُ.

وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا بِالْمَدِينَةِ حِينَ خَافَ عَلَيْهِمْ النِّفَاقَ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ خِفْنَا عَلَيْهِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ بِالنِّفَاقِ ، وَكَذَا مَنْ اُتُّهِمَ بِالْكُفْرِ ، لَا بَأسَ أَنْ يُتْرَكَ كَلَامُهُ.

قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ رضي الله عنه بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ ، وَقَدْ سَأَلَهُ أَكْثَرَ مَا يُعْرَفُ فِي الْمُجَانَبَةِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلَامَهَا ، وَالسَّلَامَ عَلَيْهَا حِينَ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ كَذَا حَكَاهُ ، وَلَمْ أَجِدْ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ هَذَا ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَأذَنَ لَهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا ، وإذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ:" كَيْفَ تِيكُمْ؟ " ، فَفِي هَذَا تَرْكُ اللُّطْفِ فَقَطْ ، وَأَمَّا قِصَّةُ كَعْبٍ ، فَفِيهَا تَرْكُ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ ، وَلِهَذَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ؟ ، وَإِنَّهُ سَلَّمَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ شَرَحَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي هَجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي بِتَرْكِ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ ، بِخَوْفِ الْمَعْصِيَةِ. وَفِي رِوَايَةِ مُثَنَّى الْمَذْكُورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلهَا إبَاحَةُ الْهَجْرِ وَتَرْكُ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ بِخَوْفِ الْمَعْصِيَةِ ، وَرِوَايَةُ الْمَيْمُونِيِّ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي النُّشُوزِ عَلَى تَحْرِيمِهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ فِي هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَجْرِهِ ، ثُمَّ تَابَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْآجُرِّيِّ ، وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي قِصَّةِ حَاطِبٍ ، بَلْ فِيهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَدَقَ ، وَلَا تَقُولُوا لَهُ إلَّا خَيْرًا ".

قَالَ الْقَاضِي وَرَوَى الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ ، فَلَا تَعُودُوهُمْ إذَا مَرِضُوا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إذَا مَاتُوا " قَالَ الْقَاضِي هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الْهَجْرِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لِأَيُّوبَ: لَا تُجَالِسْ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ ، فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ ،

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ لِرَجُلٍ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ فِي الْإِرْجَاءِ: إذَا قُمْت مِنْ عِنْدِنَا فَلَا تَعُدْ إلَيْنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلَا تُمَارُوهُمْ ،

وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ إذَا جَلَسَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَدَرِيًّا فَلْيَقُمْ ،

وَعَنْ طَاوُسٍ وَأَيُّوبَ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَبِي السُّوَارِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ مَعْنَى ذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي: هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَالَ: وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ بِهَا الْهَجْرُ لَمْ تَتَقَدَّرْ بِالثَّلَاثِ ، أَوْ نَقُولُ: جَازَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ ، دَلِيلُهُ هَجْرُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عِنْدَ إظْهَارِ النُّشُوزِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} .

قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يُهْجَرُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِأَنَّا عَقَدْنَاهَا مَعَهُمْ لِمَصْلَحَتِنَا بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ ، فَلَوْ قُلْنَا: يُهْجَرُونَ ، زَالَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَرَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَتْرُكُ كَلَامَهُ قَالَ: لَا ، أَوْ تُعْلِمُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كَلَامَهُ فَكَلِّمْهُ ، وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ.

ص: 350

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:(رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه رَجُلًا يَخْذِفُ (1) فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ (2) وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ " ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا) (3)

وفي رواية: لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (4)

(1) الخذف: الرمي والقذف بصغار الحصى.

(2)

أَيْ: لا يسبب الأذى للعدو.

(3)

(خ) 5479 ، (م) 1954

(4)

(م) 1954

فِي الحديث هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ ، وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْم ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنْ الْهِجْرَانِ فَوْق ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوِهِمْ ، فَهِجْرَانهمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدهُ مَعَ نَظَائِر لَهُ ، كَحَدِيثِ كَعْب بْن مَالِك وَغَيْره. شرح النووي (6/ 444)

ص: 351

(خ م جة حم)، وَعَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " ، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:)(1)(وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ)(2)(لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا (3)) (4)(قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ غَضَبًا شَدِيدًا)(5)(فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ)(6)(فَلَطَمَ صَدْرَهُ)(7) وَ (سَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا ، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟)(8)(قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ (9)) (10).

(1)(م) 138 - (442) ، (خ) 827

(2)

(م) 135 - (442)

(3)

الدَّغَل: هُوَ الْفَسَادُ وَالْخِدَاعُ وَالرِّيبَة ، قَالَ الْحَافِظ: وَأَصْلُهُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفّ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي الْمُخَادَعَة ، لِكَوْنِ الْمُخَادِعِ يَلُفُّ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا ، وَيُظْهِرُ غَيْره، وَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْ فَسَادِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت ، وَحَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 91)

(4)

(م) 138 - (442)

(5)

(جة) 16

(6)

(حم) 6252 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(7)

(حم) 5021 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(8)

(م) 135 - (442) ، (د) 568

(9)

إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَرَ لِتَصْرِيحِهِ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيث ، وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ الِله عَلَى وَلَدِهِ تَأدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأيِهِ ، وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ، وَتَأدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ، وَجَوَازُ التَّأدِيبِ بِالْهِجْرَانِ لرواية أَحْمَد:" فَمَا كَلَّمَهُ عَبْد الله حَتَّى مَاتَ " ، وَهَذَا إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَاتَ عَقِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ الْحَافِظ فِي الفَتْح. عون المعبود (ج 2 / ص 91)

(10)

(حم) 4933 ، وصححه الألباني غاية المرام: 411، والثمر المستطاب ج1 ص729، وإصلاح الساجد ص225 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 352