الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْمَسْأَلَة
مَسْأَلَةُ الْغَنِيّ
(1)[البقرة/273]
(2)
[التوبة: 58 - 60]
(طس)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ "(1)
(1)(طس) 4278 ، (ك) 7921 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 73 ، الصَّحِيحَة: 831
(خ م جة)، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)(1)(لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا)(2)(ثُمَّ يَغْدُو (3) إِلَى الْجَبَلِ) (4)(فَيَأتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ)(5)(فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا)(6)(فَيَأكُلَ وَيَتَصَدَّقَ)(7) وفي رواية: (فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا)(8) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ (9) أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (10)) (11)(فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ")(12)
(1)(خ) 1401 ، (م) 1042
(2)
(خ) 2244 ، (جة) 1836
(3)
الْغُدُوُّ: السَّيْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَغَالِبُ الحَطَّابِينَ يَخْرُجُونَ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 217)
(4)
(خ) 1410 ، (جة) 1836
(5)
(خ) 1402 ، (م) 107 - (1042)
(6)
(م) 107 - (1042) ، (خ) 1402
(7)
(خ) 1410 ، (حم) 7974
(8)
(جة) 1836 ، (حم) 1429
(9)
أَيْ: مَا يَلْحَقُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الْغُدُوِّ وَالِاحْتِطَابِ وَالتَّصَدُّقِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ ، خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 217)
(10)
فِي الحديث الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَالِاكْتِسَابِ بِالْمُبَاحَاتِ ، كَالْحَطَبِ ، وَالْحَشِيش النَّابِتَيْنِ فِي مَوَات. النووي (3/ 494)
(11)
(خ) 1402 ، 2244 ، (م) 106 - (1042) ، (س) 2584 ، (حم) 1407
(12)
(م) 106 - (1042) ، (ت) 680 ، (حم) 7315
(هب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (1) وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ "(2)
(1) الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41)
(2)
(هب) 6202 ، صَحِيح الْجَامِع: 1711 ، 1742، الصَّحِيحَة: 1320، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 819
(م د) ،وَعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً ، أَوْ ثَمَانِيَةً ، أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ - وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ - " ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " ، قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ ، قَالَ: " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)(1)(وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ، فَقَالَ: وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ")(2)(فَلَقَدْ رَأَيْتُ (3) بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ) (4).
(1)(م) 108 - (1043) ، (س) 460
(2)
(د) 1642 ، (م) 108 - (1043) ، (س) 460
(3)
القَائل: أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ.
(4)
(م) 108 - (1043) ، (د) 1642 ، (جة) 2867 ، (حم) 24039
(جة حم)،وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ؟ " ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " لَا تَسْأَلْ النَّاسَ شَيْئًا ")(1)(قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ)(2)(عَلَى بَعِيرِهِ ، فَيُنِيخُ حَتَّى يَأخُذَهُ ، وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ)(3).
(1)(حم) 22458 ، (س) 2590
(2)
(جة) 1837 ، (حم) 22439
(3)
(حم) 22458 ، (جة) 1837 ، (د) 1643 ، صحيح الجامع: 6603 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 813
(حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:" قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا ، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ "(1)
(1)(حم) 21613 ، صَحِيح الْجَامِع: 2544، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3161
(طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ "(1)
(1)(طب) 12257 ، (هب) 3527 ، صَحِيح الْجَامِع: 947 ، الصَّحِيحَة: 1450
(هب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ لِلصَلَاةِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الصَلَاةِ رَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ (1) لِيَعْقِلَها "، فَقَالَ النَّاسُ: نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَأَبَى (2) وَقَالَ: لِيَسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضِيبِ سِوَاكٍ ، قَالَ: فَعَقَلَهَا " (3)
(1) الراحلة: البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى.
(2)
أبى: رفض وامتنع.
(3)
(هب) 3528 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5449، الصَّحِيحَة: 2198
(ط)، وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه: ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ ، جَمَلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ (1) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا (2) فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ (3) ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ ، قَالَ: فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ، أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ. (4)
(1) أَيْ: الَّذِي يَصْلُحُ لَهُ وَيُوَافِقُ مُرَادَهُ جَمَلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 479)
(2)
أَيْ: سَمينا.
(3)
الرُّفْغ والأَرْفاغ: المَغابِن التي يَجتمع فيها العرق والوسخ من البدن.
(4)
(طب) 1820 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 807
(خ م حم)، وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ: " يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ)(1)(خَضِرٌ حُلْوٌ)(2)(وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ)(3)(فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ)(4)(وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي ، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى ، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى)(5) وفي رواية: (وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى)(6)(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ ، يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ ، يُغْنِهِ اللهُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ")(7)(قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَرْزَأُ (8) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ ، فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ، فَيَأبَى أَنْ يَأخُذَهُ ، فَلَمْ يَرْزَأ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ) (9).
(1)(خ) 1403 ، (م) 96 - (1035)
(2)
(خ) 2599 ، (م) 96 - (1035)
(3)
(حم) 15356 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(خ) 2599 ، (م) 96 - (1035) ، (س) 2531
(5)
(حم) 15356
(6)
(خ) 2599 ، (م) 96 - (1035) ، (س) 2543
(7)
(خ) 1361 ، (م) 95 - (1034) ، (حم) 15361
(8)
أَيْ: لَا أُنْقِصُ مَالَهُ بِالطَّلَبِ مِنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 255)
(9)
(خ) 1403 ، (ت) 2463 ، (س) 2603 ، (حم) 15616
(خ م حم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ)(1)(وَإِنَّمَا يُعْطِي اللهُ عز وجل فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً)(2)(عَنْ طِيبِ نَفْسٍ)(3)(فَإِنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً)(4)(عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ ، كَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ")(5)
(1)(خ) 71 ، (م) 100 - (1037)
(2)
(حم) 16965 ، (م) 98 - (1037) ، (خ) 6882
(3)
(م) 98 - (1037) ، (حم) 16965
(4)
(حم) 16965 ، (م) 98 - (1037)
(5)
(م) 98 - (1037) ، (حم) 16965
(م)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ "(1)
(1)(م) 99 - (1038) ، (س) 2593 ، (حم) 16939
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (1) فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ (2) لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ ، أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى ، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ ، أَوْ غِنًى عَاجِلٍ "(3)
(1) أَيْ: حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَأَكْثَرُ اِسْتِعْمَالِهَا فِي الْفَقْرِ وَضِيقِ الْمَعِيشَةِ. عون (4/ 56)
(2)
أَيْ: عَرَضَهَا عَلَيْهِمْ ، وَأَظْهَرهَا بِطَرِيقِ الشِّكَايَة لَهُمْ ، وَطَلَبَ إِزَالَةَ فَاقَتِهِ مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 4 / ص 56)
(3)
(د) 1645 ، (ت) 2326 ، (حم) 3696 ، انظر صحيح الجامع: 6041 ، والصحيحة: 2787
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ "(1)
(1)(حم) 9411 ، (ت) 2325 ، صحيح الجامع: 3024 ، والصحيحة: 2543
(هب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَتْحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ ، فَتْحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "(1)
(1)(هب) 3526 ، 3524 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:3372.
(م)، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا ، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً "(1)
(1)(م) 110
(س طب)، وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ:(أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ، " فَأَعْطَاهُ " ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا)(2)(مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا ")(3)
(1)(س) 2586 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 796
(2)
(طب) 12616 ، (س) 2586 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5342، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 797
(3)
(س) 2586 ، (حم) 20665 ، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(حم)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ ، كَانَتْ شَيْنًا (1) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)
(1) الشَّيْن: العيب والنقيصة والقبح.
(2)
(حم) 22473 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 799
(س د حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنْ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ (1)) (2)(فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(3)(فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ)(4)(إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا)(5)(وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ ، مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ ، الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ")(6)
(1) الْكَدْح بِمَعْنَى الْجُرْح ، أَوْ هِيَ آثَار الْخُمُوش. عون المعبود - (ج 4 / ص 50)
(2)
(س) 2599 ، (ت) 681
(3)
(حم) 5680 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 793 ، الإرواء تحت حديث: 834 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(س) 2599 ، (ت) 681
(5)
(د) 1639 ، (س) 2599 ، (ت) 681 ، (حم) 20118 ، انظر صحيح الجامع: 6695 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 792
(6)
(حم) 5680
(هب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ فَاقَةٍ (1) نَزَلَتْ بِهِ ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ "(2)
(1) الفَاقَة: الفقر والحاجة.
(2)
(هب) 3526 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 794
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ)(1)(حَتَّى يَلْقَى اللهَ)(2)(يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ")(3)
(1)(خ) 1405
(2)
(م) 103 - (1040)
(3)
(م) 104 - (1040) ، (خ) 1405 ، (س) 2585 ، (حم) 4638
(م حم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(" قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا " ، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ)(1)(أَهْلُ الصُّفَّة (2)) (3)(قَالَ: " إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ ، أَوْ يُبَخِّلُونِي)(4)(وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ ")(5)
(1)(م) 127 - (1056) ، (حم) 127
(2)
أَصْحَاب الصُّفَّةِ: هُمْ الْفُقَرَاء الْغُرَبَاء الَّذِينَ كَانُوا يَأوُونَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُمْ فِي آخِره صُفَّة، وَهُوَ مَكَان مُنْقَطِع مِنْ الْمَسْجِد ، مُظَلَّل عَلَيْهِ يَبِيتُونَ فِيهِ، وَأَصْله مِنْ صُفَّة الْبَيْت، وَهِيَ شَيْء كَالظُّلَّةِ قُدَّامه. شرح النووي (6/ 380)
(3)
(حم) 127 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(حم) 234 ، (م) 127 - (1056)
(5)
(حم) 127 ، (م) 127 - (1056)
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ ، أَمَا وَاللهِ)(1)(إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ ، فَأُعْطِيهِ إِيَّاهَا ، فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا (2) وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلَّا نَارٌ " ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟) (3) (قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ؟) (4)(يَأبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ ")(5)
(1)(حم) 11017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
تَأَبَّطَ الشيء: جعله تحت إبطه، والإبط: باطن الذراع.
(3)
(حم) 11139 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(حم) 11017 ، (ك) 144
(5)
(حم) 11139 ، 11017، (حب) 3414 ، (يع) 1327 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 815 ، 844
(حب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ ذَهَبًا ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، " فَأَعْطَاهُ "، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ "، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، " فَزَادَهُ " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي ، فَأُعْطِيهِ ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي ، فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا "(1)
(1)(حب) 3265 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 843، صحيح موارد الظمآن: 701
(حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأتِينِي لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ "(1)
(1)(حب) 3392 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 842
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا (1) فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ "(2)
(1) أَيْ: أَنَّهُ يَسْأَلُ لِيَجْمَع الْكَثِيرَ مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ إِلَيْهِ.
(2)
(جة) 1838 ، (م) 105 - (1041) ، (حم) 7163
(حم هب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدٌ ، فَمَاتَ ، فَأُوذِنَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)(وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُوُفِّيَ فُلَانٌ)(3)(فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " ، فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: " كَيَّتَانِ ")(4)(قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا)(5).
(1) أَيْ: أُعْلِم.
(2)
(حم) 3843 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(حم) 10405
(4)
(حم) 3843 ، 9534 ، (حب) 3263 ، انظر الصَّحِيحَة: 2637
(5)
(هب) 3515 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 801
(س د)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ:(أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (1)) (2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ")(3)
(1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر.
(2)
(س) 2598 ، (د) 1633
(3)
(د) 1633 ، (س) 2598 ، (حم) 18001
(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ "(1)
(1)(د) 1635 ، 1637 ، (جة) 1841 ، (حم) 11555 ، صحيح الجامع: 7250 ، والإرواء: 870
(م س حم)، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ:" أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (5) (ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (10) (يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتٌ (11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (12)
(1)(الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ.
(2)
(م) 109 - (1044) ، (س) 2580
(3)
(س) 2579
(4)
(س) 2591 ، (م) 109 - (1044)
(5)
(س) 2580
(6)
(أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة ، اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51)
(7)
(ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل.
(8)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044)
(9)
(س) 2591
(10)
(حم) 20620 ، (م) 109 - (1044)
(11)
(سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.
(12)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044) ، (د) 1640 ، (حم) 20620 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2681
(حم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ:" يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ فِي الْجَائِحَةِ (1) وَالْفَتْقِ (2) لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرُبَ، اسْتَعَفَّ "(3)
(1) أَيْ: المصيبة العظيمة.
(2)
أَيْ: الجراح من الحروب.
(3)
(حم) 20045 ، 20063 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(خ م س د حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(أَسْأَلُهُ طَعَامًا)(2)(فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ)(3)(فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ ")(4)(ثُمَّ سَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ " ، ثُمَّ سَأَلُوهُ ، " فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ)(5)(فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ:)(6)(مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ)(7)(فَمَنْ سَأَلَنَا شَيْئًا فَوَجَدْنَاهُ ، أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ)(8)(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ ، يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ ، يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ ، يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ)(9)(وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ ، فَقَدْ أَلْحَفَ (10) وفي رواية: (فَهُوَ مُلْحِفٌ)(11) " ، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ) (12)(شَيْئًا ، وَكَانَتْ الْأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا)(13).
(1)(حم) 11075 ، (س) 2595
(2)
(حم) 11453 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(3)
(س) 2595 ، (حم) 11075
(4)
(حم) 11908 ، (خ) 1400
(5)
(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053)
(6)
(حم) 11908 ، (خ) 6105
(7)
(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053)
(8)
(حم) 11418 ، 11002 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(خ) 1400 ، (م) 124 - (1053) ، (ت) 2024 ، (س) 2588 ، (د) 1644
(10)
الْإِلْحَاف فِي اللُّغَة: الْإِلْحَاح فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 41)
(11)
(حب) 3390 ، (خز) 2448 ، انظر الصَّحِيحَة: 1719
(12)
(س) 2595 ، (د) 1628 ، (حم) 11075 ، الصَّحِيحَة تحت حديث: 1719
(13)
(د) 1628
(ت د حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ)(1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (2) سَوِيٍّ (3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (5) مُفْظِعٍ (6)) (7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (8)) (9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (10) وفي رواية:(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ)(11)(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ)(12)(وَرَضْفًا (13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ:" خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (16)
(1)(حب) 3290 ، (حم) 8895 ، (يع) 6401 ، (هق) 12938 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(2)
المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.
(3)
السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم.
(4)
أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52)
(5)
أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(6)
أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(7)
(ت) 653 ، (س) 2597 ، (جة) 1839 ، (حم) 8895 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 ، وغاية المرام: 152
(8)
الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ، وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا ، وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا ، قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ ، وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52)
(9)
(د) 1641 ، (حم) 12300 ، (هق) 12992 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834
(10)
(ت) 653
(11)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626
(12)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626
(13)
أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188)
(14)
أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 188)
(15)
(ت) 653
(16)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626 ، الصحيحة: 499 ، المشكاة: 1847
(د حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ:(قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ ، " فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا)(1)(وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا " ، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ)(2)(فَأَخَذَ كِتَابَهُ)(3)(فَقَبَّلَهُ)(4)(وَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ)(5)(- وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ - وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا ، كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟)(6)(فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ ، وفي رواية: (وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟)، قَالَ:" أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَوْ لَيْلَةٍ ") (7)
الشرح (8)
(1)(د) 1629
(2)
(حم) 17662 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 1629
(4)
(حم) 17662
(5)
(د) 1629
(6)
(حم) 17662
(7)
(د) 1629 ، (حم) 17662 ، (حب) 545 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 805
(8)
قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل حديث سهل ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ: فَإِذَا كَانَ مَا يَكْفِيهِ لِقُوتِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ: فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مَنْسُوخٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا التي فيها تقدير الغِنى بِمِلك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها.
قال الحافظ المنذري: ادِّعَاءُ النسخِ مُشْتَرَكٌ بينهما وَلَا أعلمُ مرجِّحًا لأحدهما على الآخر.
وقد كان الشافعي يقول: قَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْأَلِفِ فَقِيرًا ، مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ.
وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لَا يُدفع إليه شيء من الزكاة.
وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وأبو عُبَيْدٍ يقولان: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ.
وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب ، وإن كان صحيحا مُكْتَسِبًا ، مع قولهم: من كان له قوت يومه لَا يَحِلُّ له السؤال ، استدلالًا بهذا الحديث وغيره ، والله أعلم.