المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ذكره الشَّيخ تقي الدين (1) في " [دَرء تعارض] (2) - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ذكره الشَّيخ تقي الدين (1) في " [دَرء تعارض] (2)

ذكره الشَّيخ تقي الدين (1) في " [دَرء تعارض] (2) العقل والنقل". (3)

والكَتْبُ: الجَمْعُ، يقال: كَتَبْتُ القَوْمَ إذا جَمَعْتُهم، وكَتَبْتُ البَغْلَةَ: إذا جمعتُ بَيْن شَفْرَيْ (4) حيَائِها بِحَلَقَةٍ، أوْ سَيْرٍ.

قال سَالم بن دَارة (5)

لا تَأمَنَنَّ فَزارِيّاً خَلَوْتَ به

على قُلُوصِكَ واكْتُبها بِأَسْيَارِ (6)

1 -

فقوله: ‌

(كِتَابُ الطَّهَارة)

أي: الجامع لأَحْكَام الطَّهارةِ، ولهذا لم يَذْكُر "كتاباً" إِلى الصلاة، ومِنْ ذلك الكَتِيبَة. (7)

وهو خَبَر مُبْتَدإٍ محذُوف: أي هَذا كِتَابُ الطَّهَارة الجَامِع لأَحْكَامِها.

(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس العلَّامة المجتهد، صاحب التصانيف البديعة الرفيعة؛ لم يذر عِلْماً من العلوم إلَّا خاض فيه وأفاد والفتاوى دليل على ذلك، توفي 728 هـ، له ترجمة في:(البداية والنهاية: 14/ 132، النجوم الزاهرة: 9/ 271، مرآة الجنان: 4/ 277، الدرر الكامنة: 1/ 154، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 387 وغيرها).

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

انظر: (درء تعارض العقل والنقل: 2/ 256 وما بعدها).

(4)

في اللسان: 1/ 701، والصحاح: 1/ 208 مادة كتب: "إذا جَمَعْتَ بَيْن شَفْرَيْها".

(5)

هو سالم بن مُسَافِع بن عُقْبَة بن يَربُوع، ودارة: لَقَبُ أُمه، شاعرٌ مخَضْرَم، أدرك الجاهلية والإِسلام كان هَجَّاءً وبِسَبَبِه قُتِل، انظر أخباره في:(خزانة الأدب للبغدادي: 2/ 144).

(6)

البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/ 401، واللسان: 1/ 701 مادة كتب، القُلُوص: الناقة الشابة، أسْيَار: جَمْع سَيْرٍ، وهو الشِّرْكَة.

(7)

وهي واحدة الكَتائِب، وهو العسكر المجتمع (المطلع: ص 5).

قال في اللسان: 1/ 701: "سُمِّيَت الكَتِيبَة، لأَنَّها تكَتَبَتْ فاجْتَمَعَتْ، ومنه قيل: كتبتُ الكِتاب، لأَنَّه يجْمَع حرفاً إلى حرفٍ". هذا في اللُّغة.

أمَّا "الكتاب" في الاصطلاح: "فهو اسْمٌ لجِنْسٍ من الأحْكام ونحوها، يشتمل على أنواع مختلفة كالطَّهارة مُشتملةً على المياه، والوضوء، والغُسل، والتيمم وغيرها"(المطلع: ص 5).

ص: 26

2 -

قوله: (الطَّهَارة)، الطَّهَارة لها مَعْنَيَان، معنًى في اللُّغَة، وَمعْنًى في الشرع.

أ - فمعناها في اللّغة: النَّزاهةُ عن الأَقْذَار، يقال: طُهِرت المرأة من الحَيْضِ، والرجل من الذُنُوبِ، بفتح "الهاء" وكسرها. (1)

ب - ومعناها في الشرع: اخْتَلَفَتْ أَلفَاظُفُم فيه.

فقال الشيخ موفق الدين، (2) ومَنْ تَابعه "كـ"شمس الدين (3) في "الشرح"، وابن أبي الفتح (4) في "المطلع" وغيرهما:

"هي رَفْعُ ما يَمْنَعُ الصَّلَاةَ - وما في معناه - (5) من حَدَثٍ ونَجَاسةٍ بالماء،

(1) انظر معنى الطهارة ومُشْتَقَّاتها في: (الصحاح: 2/ 727، مادة طهر، اللسان: 4/ 504، مقاييس اللغة: 3/ 428.)

(2)

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشيخ موفق الدين الحنبلي الدمشقي، عالم الفقه والأصول، صاحب التصانيف، رئيس مشيخة الحنابلة في عصره من أبرز تصانيفه "المغني" شرح به مختصر الخرقي و "الروضة" في الأصول وغيرها، توفي 620 هـ. له ترجمة في:(ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 133، الوافي بالوفيات: 37/ 17، الذيل على الروضتين: ص 139، فوات الوفيات: 2/ 158، مرآة الجنان: 4/ 47، البداية والنهاية: 13/ 99).

(3)

هو الإمام الزاهد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي شمس الدين أبو الفرج، الفقيه الأصولي المحدث الخطيب، روى عنه النووي، وتقي الدين بن تيمية وغيرهما، من أهم تصانيفه "شرح الُمقنع" لِعَمِّه موفق الدين، توفي 682 هـ، له ترجمة في:(ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 319، فوات الوفيات: 1/ 262، الشذرات: 5/ 376، النجوم الزاهرة: 7/ 358).

(4)

هو الإمام محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن أبي علي. العلَاّمة شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي البعلي، الفقيه النحوي، إمام حنابلة دمشق في زمانه من أشهر مؤلفاته "شرح الألفية لشيخه ابن مالك" و"المطلع" في لغة فقه الحنابلة توفي 709 هـ، له ترجمة في (طبقات النحاة واللغويين: ص 227، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 356، الدرر الكامنة: 4/ 257، الشذرات: 6/ 20، بغية الوعاة: 1/ 207).

(5)

زيادة ليست في المُغني والشرح الكبير.

ص: 27

أوْ رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" (1).

وأوْرَدُوا عليه "الأَحْجَار" في الاسْتِجْمَار، و"الماء والتراب" في غَسْل النجَاسَةِ، وَأَوْرَدَ بغضُهم عَلَيْهِم الغَسْلَة الثَانِية والثالثة في الوضوء، لأَنّها طَهَارةٌ، ولا تَمْنَع الصلاة وغَسْل اليَدَيْن في ابتداءِ الوُضوء وغَسْل الجُمُعَة.

ولا يَرِدُ عليه، لأَنَّه قوله:"وما في مِعْنَاه" حَلَّ ذلك، (2) لأنه في معناه ما يَمْنَع الصَّلاة.

وقال صاحب "الوَجِيز": (3)"الطَّهَارة: اسْتِعْمال الطَّهُور في مَحَلِّ التَّطْهِير على الوجه المشْرُوع".

(1) انظر: (المغني: 1/ 6، المطلع: ص 5، المبدع: 1/ 30، الإنصاف: 1/ 19، الشرح الكبير. 1/ 5). كما أَوْرَدُوا عليه في قوله: "بالماء، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" فإن فيه تعميماً. فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين. قال ذلك الزركشي. وَرُدَّ عليه بأَنَّ الماءَ والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الطهور منهما عند الفقهاء، فلا حاجة إلى تقييدهما به، انظر:(الإنصاف: 1/ 19، 20، المبدع: 1/ 30).

(2)

انظر في ذلك تعريف البعلي في المطلع: ص 5 تَجِد قَوْلَهُ: "وما في مغنَاها" وزاد ابن مفلح جواباً فقال: "إنَّ ذلك مجازً لُمِشابَهَتِه الرافع في الصورة"(المبدع: 1/ 30، الإنصاف: 19/ 1).

أما بالنسبة للجواب عن"الأحجار في الاسْتِجْمَار" فقد قُيًدَ التعريفُ في "التنقيح: ص 21" بقوله: "أو مع تُرَابٍ ونَحْوِه".

أو نقول جواباً آخر: "إنَّ الشيخ اكتفى بقوله: "بالتراب"، لأَنَّ الغَالِب استعماله عند فَقْدِ الَماءِ في الوصوء والغسل" والله أعلم.

(3)

هو الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّرِي الدَجِيلِي البغدادي، سراج الدين أبو عبد الله، ، سمع من ابن أبي الفتح البعلي، والمزي وغيرهما، تفقه على الزريراتي البغدادي وصنف "الوجيز" توفي 732 هـ، ترجمته في:(ذيل طبقات الحنابلة: 7/ 414، الدرر الكامنة: 2/ 48، الشذرات: 6/ 99، المدخل لبدران: ص 206).

ص: 28

قال: "وقد يُعَبَّر عنها بِخُلوِ الَمحلِّ عن النَجاسة".

ولا يَرِد عليه "التيمُّم" لأن التُّراب طَهُورٌ.

وأَوْرَدُوا عليه "الأَحجار"، واسْتِعْمَال الطهُورَيْن وهو "الماء والتراب"، وكونه قال:"في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ"، والتَّطْهِيرُ: مصدر طَهُرَ يَطْهُرُ، تَطْهِيراً، والمصدر: هو الحَدَث.

فكانَ يَنْبَغِي أنْ يقول: "في مَحَلِّ الطَّهَارة".

والجواب عن الأَوَّل: أنَّ الأَحْجَار لما قامَتْ مقام الطَّهُور، سُمِّيت باسْمِه.

وعن الثاني: بأَنَّه لما اجْتَمَع طَهُورٌ وطَهُورٌ، فهما كالشَّيْءِ الواحِد، ومُسَمَّاهُما طَهُورٌ أيضاً.

ولا جوابَ عن الثالث.

قال الزركشي: (1)"ولا يَخْفَى ما فيه من الزيادة، وأنَّه حَدٌّ للتَّطْهير لا لِلطَّهَارة". (2)

(1) هو الإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، قال ابن بدران:"شرح الخرقي شرحاً لَمْ يُسْبَق إلى مثله" توفي 774 هـ على الراجح، له ترجمة في (المدخل لبدران: ص 211، الشذرات: 6/ 224 معجم المؤلفين: 239/ 10).

(2)

قال صاحب الإنصاف: "وقوله: "ولا يخفى أَنَّ فيه زيادة" صحيحٌ، إذ لَوْ قال: اسْتِعْمَال الطهور على الوجه المشروع، لَصَحَّ، وخلَا عن الزيادة".

قال: "وقال آخرون وفي حَدَّ المصنف خَلَل" وذلك أَنَّ الطَّهُور والتَّطْهِير اللَّذَيْن هما من أجزاء الرسم مُشْتَقان مِن الطهارة المرْسُومة، ولا يُعَرَّفُ الحَدُّ إلَّا بَعد مَعْرِفَة مُفْرَدَاتِه الواقعة فيه فيلزم الدَّوْر"، انظر:(الإنصاف: 1/ 21).

ص: 29

وقال ابن حمدان (1) في شرح "الهِدَاية": (2) الطهارةُ: عبارةٌ عن اسْتِعْمَال الماء أو التُرابِ أو هما، أو الأَحْجَار، إِيجاباً أو ندباً". (3)

وقال في "المُبْهِج": (4)"غَسْلُ أَعْضَاءٍ مخْصُوصَةٍ بِمَاءٍ مخْصُوصٍ"، ولا يَخْفَى ما عليه من الإِيراد من "الأَحْجَار والتراب"، و"الماء والتراب".

وقال ابن عُبَيْدَان (5) في شرح "المُقْنِع": "هي استِعْمالٌ مَخْصوصٌ بماءٍ أو تُرابٍ يخْتَصُّ البَدَن مُشْتَرَطٌ لِصِحَّة الصَّلَاة في الجُمْلَة". (6)

ولَا يَخْفى الإِيراد عليه، مِنْ غَسْلِ النجاسة على غير البَدَن والأحجار في الاسْتِجْمار وغير ذلك.

(1) هو الفقيه الأصولي أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النُمَيْرِي الحُرَاني، نجم الدين أبو عبد الله نزيل مصر، تولى القضاء في زمانه، من مؤلفاته "الرعاية الكبرى والصغرى" توفي 695 هـ أخباره في:(الشذرات: 5/ 428، المدخل لبدران: ص 229، المنهل الصافي: 1/ 272، الوافي للصفدي: 5/ 161).

(2)

بعد البحث والتقيب لم أعثر لابن حمدان على شرح للهداية ولَعَلَّها "الرعاية" وهو تصحيفٌ، وقد أَشار إِلى ذلك صاحب الإنصاف: 1/ 21 عندما لمَّحَ بتعريف "الرعاية" للطهارة، فهو شبيهٌ بالذي عندنا. والله أعلم.

(3)

اختار هذا التعريف المصنف رحمه الله في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص 42"، قال المرداوي "لكنه مُطَوَّلٌ جدّاً" (الإِنصاف: 1/ 21).

(4)

واسْمُه الكامل "غالب المبهج" كما في الإنصاف: 1/ 14، وهو للعلَّامة الزاهد عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي، أبو الفرج، الفقيه الأصولي له كتاباً "الإيضاح" و"الإشارة" وغيرها، توفي 406 هـ، ترجمته في:(طبقات الحنابلة: 2/ 248).

(5)

هو الفقيه عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي، زين الدين أبو الفرج، أخذ الفقه على الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره، توفي 734 هـ، له ترجمة في (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 423، الشذرات: 6/ 107).

(6)

وهو تعريف المجد بن تيمية في "شرحه الهداية"، وجزم به صاحب "مجمع البحرين" "والحاوي الكبير". انظر:(الإِنصاف: 1/ 20).

ص: 30