المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: زكاة الفطر - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ‌باب: زكاة الفطر

‌باب: زكاة الفطر

(1)

كذا في غالب النسخ، وفي بعضها:"زكاة الفِطْرَة".

والفِطْر: اسْمُ مصدر من قولك: أفْطَر الصائمُ إِفطارًا. والفِطرة - بالكسر -: الخِلْقَة (2) قاله الجوهري (3). قال صاحب "المغني": "وأضيفت هذه الزكاة إِلى الفِطر، لأنها تجب بالفِطْر مِنْ رَمضان"(4).

قال ابن قتيبة: "وقيل لها: فِطْرة؛ لأن الفِطْرَة: الخِلقَة"(5). وقال عبد اللطيف البغدادي (6) في "ذيل الفصيح (7 وما تلحن فيه العامة"(7)، في باب:"ما تُغَيِّر العامة لفظُهُ بحرفٍ أوّ حركةٍ: "وهي صدَقة الفِطْر، هذا (8) كلام

(1) في المغني: 2/ 645: "صدقة الفطر".

(2)

ومنه قوله تعالى في سورة الروم: 30 {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} .

(3)

انظر: (الصحاح: 2/ 178 مادة فطر).

(4)

انظر: (المغني: 2/ 645).

(5)

انظر: (غريب الحديث: 1/ 184 بتصرف).

(6)

هو العلّامة الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف الموصلي البغدادي الشافعي نزيل حلب المعروف بـ "ابن اللبَّاد" أحد الأعلام في اللغة والفقه، له مصنفات كثيرة. توفي 629 هـ. أخباره في " (إنباه الرواة: 2/ 193، عيون الأنباء: 2/ 201، وفوات الوفيات: 2/ 16، مرآة الجنان: 4/ 68، سير أعلام النبلاء: 22/ 320، طبقات ابن السبكي: 5/ 132، بغية الوعاة: 2/ 106).

(7)

هذه الزيادة ليست في المطبوع.

(8)

في الذيل: هكذا.

ص: 351

العرب، فأَمَّا الفُطْرَة فَمُولَّدة (1)، والقياس لا يدْفَعه؛ لأنه كالغُرْفَة (2) والنُغْبَة (3)

" (4).

745 -

قوله: (صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرْطالٍ وثلث بالعراقي)، رِطلٌ وأوقية وخسة أسْبَاعِ الأوقِية بالدِّمَشْقِي (5).

746 -

قوله: (من كُلِّ حَبَّة)، كالبُرِّ، والشعيرِ، والعَدسِ، والذُرةِ ونحو ذلك.

747 -

قوله: (وثمرةٍ)، كالتَمر والزَّبيب ونحوهما.

748 -

قوله: (وإنْ أعْطِي)، بضم "الهمزة" على ما لم يُسم فاعله، و"أهْلُ" مرفوع، ويجوز "أعْطَى" بفتح "الهمزة"، ونصب "أهلَ" و"الباديةَ". وهو من يقيم في البَرِيَّة (6)، ويُقال في النِسبة إِليها: بَدَوِيٌّ.

749 -

قوله: (الأقط)، ذكر ابن سيدة في "محكمه" في الأقط أربع لُغات سكون "القاف" مع فتح "الهمزة" وضمها، وكسرها، وكسر "القاف"

(1) في الذيل: فمولَّدٌ.

(2)

الغُرْفَة، من الاغتراف، ومنه: غَرفْتُ الماء بِيَدِي غَرْفاً، واغترفتُ منه، والِمغْرَفة: الآلة التي يُغْرَف بها. انظر: . (الصحاح: 4/ 1410 مادة غرف).

(3)

في الأصل البقعة وهو تصحيف، والنْغبة: -بالضم-: الجُرعة، وقد يفتح، والجمع: النُغَب. قال ابن السكيت: نَغِبْتُ من الإناء بالكسر نَغْباً: أي جرعتُ منه جَرْعا. (الصحاح: 1/ 226 مادة نغب).

(4)

انظر: (ذيل الفصيح: ص 13).

(5)

سبق الحديث على معنى الصالح والأوقية. فانظره في: ص 109.

(6)

أي: أهل البادية.

ص: 352

مع فتح "الهمزة". قال وهو: شيءٌ يعمل (1) من اللَّبن الَمخِيض" (2). قال ابن الأعرابي: "يعمل من ألبان الإبل خاصة" (3).

وقال الشاعر (4):

لها عَيْنَان من أقِطٍ وتَمْرٍ

وسَائِرُ خَلِقْهَا بَعْدُ الثَّرِيدُ

750 -

قوله: (التمر)، هو يابِسُ تمر النَخل. والزبيبُ: يابسُ العِنَب.

751 -

قوله: (ومَنْ أعْطَى القيمة)، بفتح "همزة" أعْطَى لَا غَيْر (5).

* مسألة: -إذا ملك جماعةٌ عبْداً، فهل يجب عليهم صاعٌ؟ أو على كلِّ واحدٍ صاعٍ. فيه روايتان، المذهب: يجب صاعٌ واحدٌ (6).

(1) في المحكم: يُتَّخَذُ، ثم قال: وأقِط الطعام يأقِطَه أقْطاً، عمله بالأقط.

(2)

انظر: (المحكم: 6/ 288 مادة أقط بتصرف).

(3)

انظر: (اللسان: 7/ 257 مادة أقط).

(4)

هو دعبل الخزاعي. انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 440)، وكذلك (محاضرات الأدباء للراغب: 3/ 311).

(5)

قال الخرقي في مختصرة: ص 56: "لم يُجْزِئْة": أي زكاته، وهو المشهود عن أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي، ورأى لبعض المالكية وكذلك الظاهرية. وذهب أبو حنيفة إلى جواز أخذ القيمة في الزكاة، وهو رأى الإِمام البخاري رحمه الله وسبب الخلاف والنزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة. هل هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى؟ أم هي حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء، وبتعبيرنا ضريبة مفروضة على مالك النصاب.

انظر: (المغني: 2/ 661 وما بعدها، المهذب: 1/ 165، الشرح الصغير: 1/ 675، القوانين الفقهية: ص 112، بدائع الصنائع: 2/ 969).

(6)

وهي رواية أبي طالب، وعبد الله، وصالح والكوسج؛ لأن صدقة الفطر تجب لأجل الملك فوجب أن تَتقسط على قَدْر الملك كالنفقة تلزم الجميع بالحصة، ولا يلزم كل واحد نفقة كاملة.

أما الرواية الثانية: وهي القول بأنه يجب على كل واحد صاع فقد نقلها الأثرم، وأحمد بن سعيد، وإلى الأولى مال القاضي وغيره. انظر:(الروايتين والوجهين 1/ 247، المغني: 2/ 687).

ص: 353

752 -

قوله: (وتُعْطَى صدقةُ الفِطْر، بضم "التاء"، ويجوز "ويعطى" بضم "الياء" وسكون "العين" وكسر "الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم "الياء" وسكون "العين" وفتح "الطاء" لا غير.

753 -

قوله: (ويجوز أنْ تُعطى الجماعة) بفتح "الطاء"، ورفع "الجماعة"، ويجوز بكسر "الطاء" ونصب "الجماعة"، وإن رفع "الجماعة" رفع "الواحد" الثانية، وإن نصبت "الجماعة" نصب "الواحد".

754 -

قوله: (عن الجنين)، قال صاحب "المطالع": ما اسْتَتَر في بَطْنِ أمه، فإن خَرج حَيّاً فهو ولدٌ، وإن خرج ميتًا فهو سَقْط" (1).

(1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 1/ 111 ب).

ص: 354