المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الغسل من الجنابة - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ‌باب: الغسل من الجنابة

‌باب: الغسل من الجنابة

145 -

قوله: (إِذا أجْنَب)، أي حصلت منه الجنابة، ويقال: أجْنَب: أي بَعُدَ (1). قال الله عز وجل: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} (2).

146 -

قوله: (مِنْ أذَى)، المراد به: ما أَصاب مِن فَرْجِ المرأة.

147 -

قوله: (يَرْوِي)، أي تحصل التَّرْوِية بهنَّ لأصول الشعر، وهو أنْ يَبْلُغُ الماءُ أصُولَه (3).

148 -

قوله: (ثم يَفيثً الَماء)، المراد هنا بالإفَاضَة: صَبُّ الماء على سَائِر الجَسَد.

149 -

قوله: (للاخْتِيَار)، الاختيارُ:(4) هو ما اخْتَارَهُ الَمرْء.

(1) قال ابن فارس في حليته: ص 57: "فكان الشافعي رحمه الله يذهب إِلى أنَّ ذلك مأخُوذ من المُخَالطة، وقال: معْلُوم في كلام العَرب أنْ يَقولُوا للرجل إِذا خالط امْرَأَتَه: قد أجْنَبَ، وإن لم يكن منه إِنزالٌ".

(2)

سورة النساء: 36.

(3)

وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا اغْتَسل من الجنابة غسل يدَيْه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُخَلِّلِ شعْرَه بيَدِه حتى اذا ظَنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائرَ جسدِه! أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 382، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، حديث (272).

(4)

قال المطرزي: "خَيَّره بيْن الشيئين فاخْتار أحَدَهُما وتخَيَّرَه بمعنىً، والخِيَار: اسْمٌ من الاختيار، ومنه خِيَارُ الرُؤْية، قال: والخِيَارُ: خِلَاف الأشرار" انظر: (المغرب: 1/ 276 بتصرف).

ص: 107

150 -

قوله: (ويتوضأ بالمُدِّ)، المُدُّ: مكيالٌ معروف (1)، والمراد به هنا: مُدُّ النبي صلى الله عليه وسلم.

151 -

قوله: (وهو)، أي: الُمدُّ: رِطْلٌ وثلثُ الرطْل، بكسر "الراء" وسكون "الطاء" المهملة، ويجوز فتح "الراء" (2) والثُلث: بضم "الثاء" المثلثة و"اللام".

والمُدُّ: رِطْل وثُلُث عند أهل الحجاز، ورِطْلَان عند أهل العراق (3).

وللعلماء في مقدار الرطل العراقي أقوال:

أحدها: "مائة درهم، وثمانية وعشرون دِرهمًا، وأربعة أسباع درهم"(4)

والثاني: "مائة وثَمانية وعِشْرُون"(5).

والثالث: "ماثة وثَلَاثُون"(6).

(1) جاء في كتابـ "الأموال" لأبي عبيد: ص 688: "وجدنا الأثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكايل: الصاع، والمُدّ، والفَرْقُ، والقِسْط، والَمدى، والمخْتوم، والقفيزُ، والمَكُوك. إلا أنَّ أعظم ذلك في المُدِّ والصَّاعِ".

(2)

في المصباح: 1/ 246: "وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد".

(3)

انظر: (الصحاح: 2/ 537 مادة مدد).

(4)

وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: 1/ 221 - 222، المطلع: ص 8، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص 11، المصباح المنير: 1/ 246، تهذيب الأسماء واللغات: اق 2/ 123).

قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص 65: "وهذا الذي صححه النووي".

(5)

انظر: (المغرب - ص 190، تهذب الأسماء واللغات: اق 2/ 123، المطلع: ص 8).

(6)

وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر:(تهذيب الأساء واللغات: 1/ 2/ 123).

قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص 65: "وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب

التجربة".

ص: 108

والرابع: "مائة وعِشْرُون".

والرطل الحِجَازِي: "مائة وثلاثون"، وكذلك المصري.

والدمشقي: "خَمْسُ مائة وعِشْرُون".

وقول الخرقي: (رطل وثلث)(1)، قال جماعة: بالعراقي (2)، وإذا أردْت أن تعرف العراقي بالدمشقي، فَخُذ:"سُبْعَة ونِصْفَ سُبْعِهِ"، فما بلغ فهو الدمشقي، فيكون المُدُّ بالدمشقي:"ثلاثة (3) أواقٍ، وثلاثةَ أسْباعِ أوقيةٍ"(4).

152 -

قوله: (ويَغْتَسِل بالصَّاع)، الصاع:(5) مكيال معروف أيضًا، وقد فسره الشيخ بأنَّه:"أربعة أمدادٍ"، فيكون: خمسةَ أرطالٍ وثُلُث" (6).

وهو بالدمشقي: "رِطلٌ وأوقية، وخمسةٌ أَسْباعِ أوقيةٍ"(7).

(1) انظر: (المختصر: ص 9).

(2)

هذا قول عامة الفقهاء من الحنابلة. انظر: (المغني: 1/ 121، 122، المبدع: 1/ 199، كشاف القناع: 1/ 155، حاشية الروض: 1/ 291).

(3)

لعلها: ثلاث.

(4)

انظر ما يعادِله "المُدُّ" بالمثَاقِيل في: (كشاف القناع: 1/ 155، المبدع: 1/ 199).

(5)

الصاع، والصَوْع، والصُوَاع: إناءٌ ومكيالٌ مَخْروطُ الشكل يستعمل في كيل الجَامِدَات كالحُبُوب وغيرها. انظر: (المصباح: 1/ 376 مادة صوع، اللسان: 8/ 215 مادة صوع). وفي الإيضاح لابن الرفعة: ص 56: "ويتركب من الرِطل: المُدُّ، ومن المُدِّ: الصَّاعُ".

(6)

وهذا رأي جمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلة، وإليه رجع أبو يوسف، فعلى هذا يكون تقديرهم كالتالي:(4/ 7) / 128 × 1/ 3 5 = 28، 685 درهمًا كيلا = 2175 غرامًا = 75 و 2 لترًا.

وقال الحنفية: هو ثمانية أرطال بغدادية، فيكون الصاع على هذا الرأي يزن: 130 × 8 = 1040 درهمًا كيلا، تعادل 8، 296، 3 غرامًا = 30، 127، 4 لترًا.

انظر: (الإيضاح: ص 63، وهامشه ص: 56 رقم 2، المغني: 1/ 222، الأموال لأبي عبيد: ص 696، الزاهر: ص 210، المغرب: 1/ 486، الإنصاف: 1/ 258).

(7)

الأوقية: بضم "الهمزة" وتشديد "الياء": هي واحدة الأواقي، وهي وحدة وزن قديمة مشتركة =

ص: 109

153 -

قوله: (وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري:"وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه"(1)

154 -

قوله: (نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (2).

= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل.

وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر:(المصباح: 2/ 347، الأموال لأبي عبيد: ص 699، هامش الإيضاح: ص 53، رقم 4، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 195، الزاهر: ص 155).

(1)

انظر: (الصحاح: 4/ 1321 مادة سبغ).

قال في المغني: 1/ 223: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل".

(2)

انظر في ذلك: ص 92.

ص: 110