الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
النَّجاسةُ: أَعيانٌ مستقذرةٌ شرعًا يُمْنَع الُمكَلَّف من اسْتِصْحَابِها في الصَّلاة في الجُمْلة.
وقيل: أعْيانٌ مستقذرةٌ شرعًا لَا تَصِح الصَّلَاة معها في الجُمْلة (1).
423 -
قوله: (وغَيْرِ ذلك)"غير" مَجْرُورةٌ معطوفةٌ على "الصَّلاة"، أو على "النَّجاسة" وكِلَاهُما مجرورٌ. "الصلاةُ": مجرورةٌ بالإضافةِ، و"النَّجاسة": مجرورةٌ. بِحَرف الجَرِّ.
فإنْ قُلْنا: العَطْف على "الصَّلاة"، فالتقدير:"باب الصَّلاة بالنَّجَاسة، وحُكْمُ النَّجاسة في غير الصَّلَاة، وما هو نَجِس، وغُسل النَّجَاسة"، لأنَّه ذَكر بعض هذه الأحكام في هذا الباب.
وإِنْ قُلنا: العطْف على "النجَاسة". فالتقديرُ: "باب الصَّلاة بالنَّجَاسة، وغير النَّجاسة مِمَّا يُشَابه النَّجاسة، وهو الصلاة في الحَشِّ، والحَمَّام، وأَعْطَان الإبل ونحو ذلك".
424 -
قوله: (المَقْبَرة)، بتَثْلِيث "الباء" ذكرها ابن مالك في "مثلثه"(2).
(1) سبق تعريف النَّجاسة من المصنف بمثل هذا في: ص 51.
(2)
لم أعثر عليها في المثلث بعد البحث فيه. والله أعلم.
قال الجوهري: "والمقْبَرةُ، [والَمقْبُرَة] (1) بفتح "الباء" وضمِّها: واحدةٌ الَمقَابِر. وقد جاءَ في الشعر الَمقْبَر قال الشاعر: (2)
لِكُلِّ أُنَاسٍ مَقْبَرٌ بِفِنَائِهم
…
فَهُم يَنْقُصُون والقُبُور تَزِيدُ
وقَبَرْتُ الميتَ [أَقْبُرُه قَبْرًا](3): أي دفَنْتهُ، وأَقْبَرْتهُ:[أي](4) أَمَرتُ بِدَفْنِه (5) " (6).
قال الله عز وجل: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (7). وقال صاحب "المطلع": "ومَقْبَرة بفتح "الباء": القياس، والضَمُّ: الَمشْهُور، والكَسْر: قَليلٌ، قال: وكلُّ ما كَثرُ في مكانٍ جَاز أنْ يُبْنَى من اسمه "مَفْعَلةٌ" كقولهم: أرضٌ مَسْبَعَةٌ، لمَّا كَثرُ فيها السِّباع، ومذْأَبَةٌ لمَّا كَثرُ فيها الذِئَابُ، (8) ومَشْعَبَةٌ، لمَّا كثر فيها الشِّعْبُ"(9).
425 -
قوله: (أو الحَشِّ)، بفتح "الحاء" وضمها: البُسْتَان، والحَشُّ أيضًا بفتح "الحاء" وضمها: المخْرَج، لأنَّهم كانوا يقْضُون حَوَائِجَهم في البساتين، وهي الحُشُوش، فُسُمِّيت الأَخْلِيةُ في الحَضَر: حُشُوشًا لِذَلك (10).
(1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق.
(2)
في الصحاح: وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفي.
(3)
و (4) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق.
(5)
في الصحاح: بأنْ يُقبر.
(6)
انظر: (الصحاح: 2/ 784 مادة قبر).
(7)
سورة عبس: 21.
(8)
ساقطة من المطلع.
(9)
انظر: (المطلع: ص 65).
(10)
كان في المغني: 1/ 717: "فأمَّا الحَشُّ فإن الحُكْم يثْبتُ فيه بالتَنْبِيه، لأَنَّه إِذا مُنع من الصلاة في هذه المواضع لكَوْنِها مظَانَّ للنَجَاسة، فالحَشُّ مُعَدٌ للنجاسة ومقصودٌ لها فهو أولى بالمنْع فيه".
426 -
قوله: (أو الحَمَّام)، قال الجوهري:"والحمام مُشدّدًا واحد (1) الحَمَّامَات الَمبْنَية"(2). وفي الحديث: "من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر منْ ذُكور أُمَّتي فلا يَدْخُل الحَمَّام إلَّا بِمْئِزَر، ومَنْ كانت تُؤْمن بالله واليوم الآخر مِنْ إناث أُمتي فلا تَدْخُل الحَمَّام"(3)، وفي الحديث:"نِعْم البَيْت الحَمَّام"(4)، وربَّما جُمع على حَمَّامِين، ولا فرق في الحمَّام بيْن مكان الغُسْل وغيره.
427 -
قوله: (أو أَعْطان الإِبل)، واحدها: عَطَن بفتح "العين" و"الطاء" قال: الجوهري: "والعَطَن والمَعْطَن: واحدُ الأَعْطَان، والَمعَاطِن، وهي مَبَارك الإبل عند الماء لتَشْرَب عَلَلًا بعْدَ نَهْلٍ، فإِذا استَوْفَت رُدَّتْ إلى المراعي (5) [والأظماء] (6)، وعَطَنَتِ الإِبل بالفتح تَعْطِنُ وتَعْطَنُ عُطُونًا: إِذا رَوِيَتْ، ثُمَّ برَكتْ"(7).
وقال ابن فارس: "أَعْطَان الإِبل: ما حَوْل الحَوْض والبئر من مَبارِك
(1) في الأصل: أحد.
(2)
انظر: (الصحاح: 5/ 1907 مادة حمم).
(3)
أخرجه الترمذي في الأدب بنحوه: 5/ 113 باب ما جاء في دخول الحمام حديث (2801) والنسائي في الغسل: 1/ 163 باب الرخصة في دخول الحمام، وابن ماجه في الأدب بلفظ قريب منه: 2/ 1233 باب دخول الحمام حديث (4748)، وأحمد في المسند: 1/ 20.
(4)
أخرجه ابن منيع في مسنده عن عمَّار بن محمد عن يحيى بن عبيد الله موهب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال السخاوي في "المقاصد: ص 449" ويحيى ضعيف. وكذا قال العجلوني في "كشف الخفاء: 2/ 445"، وصاحب "التمييز: ص 179" والزرقاني: في "مختصر المقاصد: ص 207" وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة ذكر معظمها الهيثمي في "الزواجر: 1/ 129".
(5)
في الأصل: المرعي.
(6)
زيادة من الصحاح.
(7)
انظر: (الصحاح: 6/ 2165 مادة عطن).
الإِبل، ثم تُوُسِّع في ذلك فصار أيضًا اسْمًا لَمِا تُقِيم فيه وتَأْوِي إِلَيه" (1).
428 -
قوله: (أو قَيْحًا)، القَيْحُ:"الِمدَّةُ [التي لَا يُخَالِطُها دَمٌ] "(2) قاله صاحب (3)"المطلع"، وقد قَاحَ الجُرْحُ ونحْوُهَ يَقِيحُ قَيْحًا.
429 -
قوله: (يَفْحُش في القَلْب)، وقد فَحُشَ الشَّيْءُ يَفْحُشُ فُحْشًا، فهو فَاحِشٌ إِذا اسْتَقْبَح.
430 -
قوله: (في القَلْب)، القَلْبُ معروفٌ أَحدُ القُلوب. وفي الحديث:"لَا وَمُقَلِّبَ القُلُوب"(4)، وفي الحديث:"ألَا وهي القَلْبُ"(5).
وفي الحديث: "مَا مِنْ قَلْبٍ"(6)، وقال بعضهم (7):
وما سمي الإنسان إلا لنسيانه
…
ولا القلب إلا أنه يتقلب
(1) انظر (الحلية: ص 82).
(2)
زيادة من المطلع يقتضيها السياق.
(3)
انظر: (المطلع: ص 37).
(4)
أخرجه البخاري في التوحيد: 13/ 377 باب مقلب القلوب حديث (7391)، والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بمُصَرِّف القلوب، وابن ماجه في الكفارات: 1/ 677 باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها حديث (2092)، والدارمي في النذور: 2/ 187 باب بأي أسماء الله حلفْتَ لَزِمك، ومالك في النذور والأيمان: 2/ 480 باب جامع الأيمان حديث (15) وأحمد في المسند: 2/ 26 - 67.
(5)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الايمان: 1/ 126 باب فضل من استبرأ لدينه حديث (52)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1219 باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث (107)، وابن ماجه في الفتن: 2/ 1318 باب الوقوف عند الشبهات، حديث (3984)، والدرامي في البيوع: 2/ 245 باب في الحلال بَيِّن والحرام بيِّن. وأحمد في المسند: 4/ 270.
(6)
جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة: 1/ 72، باب فيما أنكرت الجهمية حديث (199) وأحمد في المسند: 4/ 182.
(7)
انظر: (المخلاة للعاملي: ص 122).
431 -
قوله: (أو البَهِيَمة)، سُمِّيتْ بَهِيمَةً، لأنَّها لا تتكلَّم (1)، وجَمْعُها: بَهَائِمُ.
432 -
قوله: (فإِنَّه يَرُشُّ عليه الَماء)، يقال: رَشَّ الَماءَ يَرُشُّه رَشًّا: إِذا نَضَحَهُ عليه بِيَدِه ولم يَصُبَّه صَبًّا.
433 -
قوله: (دَلْوٌ)، الدَّلْوُ أَحَد الدِّلَاءِ، قال الله عز وجل:{فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ} (2) وفي الحديث: "صُبُّوا على بَوْل الأعرابي دَلْوًا من ماءٍ"(3)، وفي الحديث:"بِدَلْوِ بَكْرةٍ .. "(4). وفي الحديث: "فيكون دَلْوُهُ فيها كَدِلَاءِ المسلمين"(5)، وسُمِّيَ دَلْوًا لتدَلِّيه، وقد تَدَلَّى: إِذا نَزَل.
(1) وقيل: "كل ما اسْتبْهَم عن الكلام". قاله القاضي عياض في: (المشارق: 1/ 102).
(2)
سورة يوسف: 19.
(3)
أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 103، باب الأرض يصيبها بَوْلٌ بلفظ:"صُبُّوا عليه سَجْلًا منْ مَاءٍ" حديث (380).
والسَّجْلُ: الدَّلْو المَلأى ماء. قاله ابن الأثير: (النهاية: 2/ 344)، والزمخشري في:(الفائق: 3/ 155).
(4)
أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 41، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث (3682)، وأحمد في المسند: 2/ 39.
(5)
أخرجه البخاري في المساقاة: 5/ 29 باب مَنْ رأى صدقة الماء وَهِبَتهُ ووَصِيَته جائزةً مقسومًا كان أو غير مقسوم، والترمذي في المناقب: 5/ 627، باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث (3703)، والنسائي في الأحباس: 6/ 196 باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: 1/ 75.