المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ‌باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

السَّاعات: جمْعُ ساعة. قال الله عز وجل: {إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} (1). وفي الحديث: "وكانت ساعةً لا يُدْخَل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها"(2)، وفي الحديث:"في ساعةٍ منْ لَيْلٍ أو نَهَارٍ"(3)، وفي الحديث في خُطْبَة عُمَر:"أيَّةُ ساعةٍ هذه"(4).

(الفَوائِت): جمع فَائِتَة، وهي الصَّلَاةُ التي فَاتَ وَقْتُها.

434 -

قوله: (للطّواف)، الطَّواف مصدر: طَافَ يَطُوفُ طَوَافًا (5)، وهو

(1) سورة الأحقاف: 35.

(2)

أخرجه البخاري في التهجد: 3/ 50، باب التطوع بعد الَمكْتُوبة حديث (1173) وفي باب الركعتين قبل الظهر حديث (1180).

(3)

جزءٌ: منْ حديث أَخْرَجه البُخاري في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 3/ 68، باب مسجد قُبَاء حديث (1192)، وأبو داود في المناسك: 2/ 180، باب الطواف بعد العصر حديث (1894)، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 398 باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كُلِّ وقت حديث (1254).

(4)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الجمعة: 2/ 356 باب فضل الغسل يوم الجمعة حديث (878)، ومسلم في الجمعة: 2/ 580، باب حدثني حرملة بن يحيى، حديث (3)، والترمذي في الجمعة: 2/ 366، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، حديث (494)، ومالك في الجمعة: 1/ 101، باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث (3)، وأحمد في المسند: 5/ 451، 6/ 94.

(5)

وطوفًا، وطوفانًا كلها بمعنى قاله الجوهري في:(الصحاح: 4/ 1396 مادة طوف).

ص: 247

الدَّوَرَان حَوْل الشَّيْء. قال الله عز وجل: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (1)، وقال:{لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2). وفي الحديث: "أن عليه السلام طَافَ وهو رَاكِبٌ"(3)، وفي الحديث:"أنه عليه السلام اشْتَرى من جَابِر بعيرًا وذكر فيه أنه جَعَلَ يطيفُ به"(4)، وفي الحديث:"أَنَّه طَاف في نَخْل جَابِر"(5)، وفي الحديث:"أَنَّه كان يَطَوف على نِسَائه في ساعةٍ واحدةٍ"(6)، ثم اسْتُعْمِل للطَّوَاف بالبَيْت.

435 -

قوله: (على الجَنَائِز، جمْع جَنَازَة.

436 -

قوله: (مَثْنَى مثْنَى)، غير مَصْرُوفٍ للعَدْل والوَصْف، والمعنى:

(1) سورة الحج: 26.

(2)

سورة الحج: 29.

(3)

أخرجه البخاري في الحج: 3/ 490، باب المريض يطوف راكبًا بلفظ:"وهو على بعير" حديث (1632)، ومسلم في الحج: 2/ 926، باب جواز الطواف على بعير وغيره حديث (253)، وأبو داود في المناسك: 2/ 176، باب الطواف الواجب حديث (1877)، والترمذي في الحج: 3/ 218، باب ما جاء في الطواف راكبًا حديث (865)، والنسائي في المساجد: 2/ 36 باب إِدْخَال البعير المسجد، وابن ماجه في المناسك: 2/ 983، باب من استلم الركن بمحجنه حديث (2948).

(4)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 65 باب مَنْ ضرب دابة غيره في الغزو حديث (2861)، وفي المظالم: 5/ 117، باب مَنْ عقل بعيره على البلاد، أو باب المسجد حديث (2470)، وأحمد في المسند: 3/ 373.

(5)

لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.

(6)

أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 376، باب إِذا جامَع ثُمَّ عَادَ بلفظ:"كان يدور على نسائه": حديث (268) وهو عنده في الغسل كذلك: 1/ 391، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره حديث (284)، ومسلم في الحيض: 1/ 249 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث (28)، والترمذي في الطهارة: 1/ 259، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد حديث (140)، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 194 باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا حديث (590).

ص: 248

يُسلِّم في كُلِّ ركْعَتَيْن، قال الله عز وجل:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1)، وقال:{أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) أي اثْنَيْن، وثَلاثٍ، وأَرْبَع، ولَا تُجَاوِز العَرب رُبَاعٍ، قُلْتُ: بل جاوَزَتْهُ.

قال الشاعر (3):

أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ في أُحَادِ

لُيَيْلَتُنَا الَمنُوطَةُ بالتَّنَادِ

437 -

قوله: (وَيُبَاح)، المُباحُ: ما لَا ثَواب فيه ولا عِقَاب، ويُقال: ما اسْتَوى طَرَفَاهُ.

438 -

قوله: (والمريضُ)، المريضُ: مَنْ حَصَل لَهُ الَمرضُ.

439 -

قوله: (فَنَائمًا)، النائِمُ: المُضْطَجِع، وليس المرادُ به حُصُول النوم (4).

440 -

قوله: (والوَتْر)، الوَتْرُ: هو الفَرْدُ، قال الله عز وجل:{وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (5)، وفي الحديث:"اجْعَلُوا آخِر صَلَاتِكُم باللَّيلِ وتْراً"(6)، وفيه:"مَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر"(7)

(1) سورة النساء: 3.

(2)

سورة فاطر: 1.

(3)

هو المتنبي وقد سبق تخريج البيت في: ص 145.

(4)

قال الشيخ في المغني: 1/ 779: "سَمَّاهُ نائِمًا، لأَنَّه في هيئة النَائم"، وقد جاء مِثْل هذه التَّسْمِيَة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2/ 584 باب صلاة القاعد برقم (1115)"مَنْ صلى قاعدًا فَلَه نِصفُ أَجْر القَائِم، ومَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد".

(5)

سورة الفجر: 3.

(6)

أخرجه البخاري في الوتر: 2/ 488 باب ليجعل آخر صلاته وترًا حديث (998) وأحمد في المسند: 2/ 20 - 102.

(7)

أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 262 باب الاستنثار في الوضوء حديث (161) ومسلم في =

ص: 249

441 -

قوله: (يَقْنتُ): أي يَدْعُو بِدُعَاء القُنُوت (1). والقُنوتُ: القيامُ، قال الله عز وجل:{اقْنُتِي} (2)، {وَالْقَانِتِينَ} (3).

442 -

قوله: (مَفْصُولةً)، الَمفْصُول: البَائِن مِنْ غيره، المُخْتَلِط به، وقد انْفَصَل: أي بَانَ، يَنْفَصِل انْفِصَالًا، فهو مُنْفَصِلٌ.

443 -

قوله: (وقِيَام)، المراد بالقِيَام: الصَّلاة. قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (4).

444 -

قوله: (شَهْر)، سُمِّي الشَّهْر شَهْرًا، لاشْتِهَارِه، وجَمْعُه: أَشْهُرٌ وَشُهُورٌ.

445 -

قوله (رَمضان)، هو الشهْر المعْرُوف. قال الله عز وجل: {شَهْرُ

= الطهارة: 1/ 212 باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار حديث (22) وأبو داود في الطهارة: 1/ 9 باب الاستتار في الخلاء حديث (35)، والدارمي في الطهارة: 1/ 169 باب التستر عند قضاء الحاجة، والنسائي في الطهارة: 1/ 57 باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 121 باب الارتياد للغائط والبول حديث (337) ومالك في الطهارة: 1/ 19 باب العمل في الوضوء حديث (3).

(1)

قال في المغني: 1/ 785: "ويستحب أنْ يَقُولَ في قنوت الوِتر ما رَوَى الحَسَن بن علي رضي الله عنهما قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوِتر: اللَّهم اهْدِني فيمن هَدَيْت، وعافِني فيمَن عَافَيْتَ، وتَوَلَّنِي فيمَن تولَّيْت، وبارك لي فيما أَعْطَيت، وقني شرَّ ما قَضَيْت، إِنَّك تَقْضِي ولَا يُقْضى عليك، وإِنَّه لَا يَذلُّ مَنْ وَالَيْت، تباركت ربّنا وتَعَاليْت" أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الوتر 2/ 328 باب ما جاء في القنوت في الوتر، حديث (464) قال أبو عيسى: "ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا".

(2)

سورة آل عمران: 43.

(3)

سورة الأحزاب: 35.

(4)

سورة المزمل: 1.

ص: 250

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (1)، وقال عليه السلام: "إِذا دخَلَ رمضانُ

" (2).

وسُمِّي بذلك. قيل: لاعَنْ سَبَبٍ، وقيل: بَلْ لأنَّهم لما وَضَعُوا أَسْماءَ الشُّهُور، كان في شِدَّة الرَّمْضَاء والحَرِّ فَسُمِّي رَمَضَانًا (3). وقيل: رمضانُ: اسْمٌ منْ أَسْمَاء الله عز وجل (4).

(1) سورة البقرة: 185.

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 112 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان حديث (1899)، ومسلم في الصيام: 2/ 758 باب فضل شهر رمضان، حديث (1) ومالك في الصيام: 1/ 311 باب جامع الصيام حديث (59).

(3)

هذا قول عامة أهل اللغة. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368، تفسير ابن عطية: 2/ 110، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 126، مفردات الراغب: ص 203)، قال ابن عطية في تفسيره: 2/ 110: "وكان اسْمُه قبل ذلك ناتِقا".

(4)

أخرج الطبري في تفسيره: 2/ 144 عن مجاهد أنه كره أن يقال: "رمضان" ويقال: لعله اسم من أسماء الله. لكن نقول كما قال الله: "شَهْرُ رَمضان"، كما أخرج ابن كثير في تفسيره: 1/ 310 عن أبي هريرة قال: لا تقولوا: رمضان، فإنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا:"شهر رمضان" قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، والحديث ضعيف، بل قيل: موضوع. انظر: (تفسير ابن كثير: 1/ 310، اللآلئ للسيوطي: 2/ 97، تنزيه الشريعة: 2/ 153).

قال الخطابي في شأن الدعاء له: ص 110، "وهذا شَيْءٌ لا أعرِف لَهُ وجهًا بحال، وأنا أرغب عنه ولا أقول به" وإلى هذا انتصر البخاري في كتابه (الصحيح: 4/ 112، مع فتح الباري) فقال: "باب يقال: رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها: مَنْ صام رَمضان إيمانًا واحْتِسابًا غُفِر لَهُ ما تقَدَّم من ذَنْبه" ونحو ذلك.

وقد حكى النووي عن الواحدي أقوالًا أخرى في معنى اشتقاق "رمضان" انظرها في (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 126 - 127).

ص: 251