الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد
قال الجوهري: "فدَاة وفَادَاهُ: إِذا أَعْطَى فِدَاءَهُ، فأنْقَذَة وفداة بنَفْسِه وفَدَّاه
…
إِذا قال لَة: جُعِلْتُ فِدَاءَك" (1)
والفِدْية والفِدَاء والفَدَى، كلُّه بمعنًى واحدٍ. إِذا كسر أوله: يُمَدّ ويُقْصَر، وإذا فتح أَوَّلهُ: قصِر (2).
وحكى صاحب "المطالع" عن يعقوب: "فِدَاءك ممدوداً مهموزاً مُثلَّث "الفاء" (3)، وفي الحديث: "آِرْمِ فِدَاكَ أبي وَأُمِّي" (4)، وفي حديث أبي بكر (5)
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2453 مادة فدى).
(2)
كل هذا عن الجوهري في (الصحاح: 6/ 2456 فدى).
(3)
انظر: (المطالع: 3/ 46 ب)، وفيه: مثلث "الهمزة" لا " الفاء ".
(4)
أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 93، باب الِمجَنِّ ومن يَتَّرس بتُرس صَاحِبه، حديث (2905)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1876، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث (41)، والترمذي في المناقب: 5/ 650، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، حديث (3753)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 47، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث (130)، وأحمد في السند: 1/ 92، 124، 137.
(5)
هو عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر، وقيل: عبد الله بن عثمان بن عامر، الصحابي الجليل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الفضائل الكثيرة ليس هذا مجالها، توفي 13 هـ. أخباره في:(ابن سعد: 3/ 169، الإصابة: 4/ 101، أسد الغابة: 2/ 308، حلية الأولياء: 4/ 93).
"فِدَاءٌ له أبِي وأمي"(1)
903 -
(وجزاءُ الصَّيد)، بالَمدِّ والهمز: مصدر جَزَيتُهُ جزاءً بما صَنَع. قال أبو عثمان في "أفعاله": "جَزَى الشَّيْءُ عَنْكَ وأجْزَى: إِذا قام مَقَامك
…
وقد يُهْمَز" (2) و (الصَّيْدُ)، يُذْكَرُ في كتابه (3) إنْ شاء الله.
904 -
قوله: (فصاعداً)، لَفْظَةٌ تُسْتَعْمَل بمعنى:"فأكثر".
905 -
قوله: (شَعَرةً)، بفتح "العين" على وزن "بَرَرَة"، ويجوز سكون "العين" على وزن "جَمْرَة".
906 -
قوله: (الَمخِيط)، بفتح "الميم" وكسر "الخاء" المعجمة، وسكون "الياء" و"طاء" مهملة: وهو المخيط بالخيوط ونحوها (4).
907 -
قوله: (اللِّباس)، اسم مَصْدَر من قولك: لَبِس لِبَاساً.
908 -
قوله: (منْ صَيْد الَبرِّ)، ضد البَحْر، قال الله عز وجل:(وحُرِّم عليكم صيْد البَرِّ)(5)، وليس المراد صيْد البَريَّة فقط، فإن الصيد لو كان في قريةٍ، أوْ بِنَاءٍ حُرِّم قَتْلُه. والمراد بالَبَرِّ. ما ليس بِبَحْرٍ (6)، ولهذا يقال: البَرُّ والبَحْرُ.
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 230، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث (3905).
(2)
انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 253).
(3)
انظر في ذلك: ص 779
(4)
قال في "المصباح: 1/ 199): "والثوب مخيط على النفس، ومخيوط على التمام".
(5)
سورة المائدة: 96.
(6)
أما صيد البحر فهو حلال بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 96 "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة".
909 -
قوله: (بنَظِيره)، أي بمثله (1). ونظيرُ الشيْء: هو المُقَاوِمُ لَهُ في خِلْقَتِه وصفته.
910 -
قوله: (من النعم)، هي الإبل، والبقر والغنم (2). وفي الحديث:"أن عمر قال: وإِيَّاي ونَعَم ابن عَوف ونعم ابن عفان"(3). وجمع النعم: أنعام، قال الله عز وجل:{عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (4).
911 -
قوله: (دَابَّةً)، كُلَّ ما دبَّ على الأرض فهو دابَّةً قال الله عز وجل:{وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} (5)، وجمعها: دَوَّابٌ، والمراد بها في كلام الشيخ: غير الطَيْر (6).
912 -
قوله: (وإنْ كان طائراً)، الطائرُ: خبر كان: أي وإِنْ كان المقتول طائراً. والطائرُ: كلُّ ما طار يقال لَهُ: طائِرٌ وطيْرٌ (7)، وجمعُه: طيُورٌ،
(1) قال في " المغني: 3/ 1535: "فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة".
(2)
قال ابن الأثير في "شرح الطوال الغرائب: ص 15 ": "وأكثر ما يستعمل في الإبل .. والنعم لا يؤنث، والأنعام تذكر وتؤنث، وتقعان على القليل والكثير.
(3)
لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.
أما ابن عوف، فهو عبد الرحمن بن عوف القرشي، والصحابي الجليل، أبو محمد، أحد المشهود لهم بالجنة، فضائله جمة، توفي 32 هـ. أخباره في:(ابن سعد: 2/ 124، حلية الأولياء: 1/ 98، الاستيعاب: 2/ 393، صفة الصفوة: 1/ 349، البداية والنهاية: 7/ 163، تهذيب التهذب: 6/ 244).
(4)
سورة الحج: 28.
(5)
سورة العنكبوت: 60.
(6)
بدليل قوله بعد ذلك في "المختصر: ص 80": "وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه".
(7)
وأنكر الفيومي أن يقال للطائر: طير، (المصباح: 2/ 30).
وقال أبو عبيدة وقطرب: "ويقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنباري: الطير: جماعة، وتأنيثها أكثر من تذكيرها". (المصباح: 2/ 30).
وطارَ واسْتَطَار، فهو طائِرٌ.
1913 -
قوله: (بقِيمَتِه)، القيمةُ ما يُساوي من ذَهبٍ، أوْ وَرِقٍ، أو غيرهما.
914 -
قوله: (نعامةً)، النعامةُ: بفتح "النون" مخففة.
قال الجوهري: "والنعامة: [من] (1) الطيْر يُذَكَّر ويؤَنَّث، والنعامُ: اسمُ جِنْسِ كحمامٍ (2) وحمامةٍ"(3). وقال الشَمَّاخ (4): -
فمنْ يَسْع أو يَرْكَب جَنَاحَيْ نَعَامةٍ
…
ليُدْرِك ما قَدَّمْتَ بالأمْسِ يُسْبَقُ (5)
915 -
قوله: (بدنَةٌ)، وهي الناقة، وُيسَمَّى الذكر أيضاً: بَدَنة، وجمعها: بُدْن قال الله عز وجل: {وَالْبُدْنَ} (6).
916 -
قوله: (أو حمامة)، الحَمامةُ: تطلق على الذكر والأنثى، وهي بفتح "الحاء" المهملة. قال تَوْبة (7)، ورُبَّما نُسِب إِلى المجنون (8).
(1) زيادة من الصحاح.
(2)
في الصحاح: مثل حمام وحمامة.
(3)
انظر: (الصحاح: 5/ 2043 مادة نعم).
(4)
هو الشماخ بن ضرار بن حرملة من بني ذبيان، الشاعر المشهور المخضرم، عاش الجاهلية والإسلام، وقيل: اسمه معقل بن ضرار، عاصر الخليفة عثمان بن عفان، توفي سنة 30 هـ، وقيل: 32 هـ. أخباره في: (المؤتلف والمختلف للآمدي: ص 138، كتاب الشماخ بن ضرار تأليف صلاح الدين الهادي، الشعر والشعراء: 1/ 315، طبقات فحول الشعراء لابن سلام: 1/ 132، الإصابة لابن حجر: 3/ 210).
(5)
انظر: (ديوان الشماخ: صر 449، تحقيق: صلاح الدين الهادي).
(6)
سورة الحج: 36، وتتمتها:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} .
(7)
انظر: (الشعر والشعراء: 1/ 446).
(8)
انظر: (ديوانه: ص 148، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج).
وفيه: سقاك من الغُرِّ العذاب
…
حمامةَ بطْن الوَادِيَيْن تَرَنَّمِي
…
سَقاكِ من الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُها
وجمْعُها: حمامٌ.
قال المجنون (1): -
ألَا يا حمامَ الطّلْح. إنْ كُنْتَ باكيا
…
قُم الآن فاهْتَج أنَّنِي قد أَنا لِيَا
وربَّما ذُكِّرَ مُفْرَدُ الحَمام، فقيل: حمامٌ، وطيْرُ حَمَامٍ.
قال المجنون (2):
ألا يا حمامي بَطْن نَعْمَان هِجْتُما
…
عليَّ الهوى لمَّا تَغَنَيْتُمَا لِيا
وأبْكَيْتُماني وَسْطَ صَحْبِي ولم أكُن
…
أُبالي دُمُوع العَيْن لو كنتُ خَالِيا
ولو التذكير، لقال: ألا يا حَمَامَتَيْ.
ويجاب عنه: بأنه أراد جِنْسَيْ حَمَام، ولم يُرِدْ طيرين الحمام، والجِنْسُ مُذَكَّرٌ. قال جماعة من أصحابنا:"والحمامُ: كُلُّ ما عَبَّ وهَدَر"(3).
وقال الكسائى: "كل مُطَوَّقٍ حَمَام"(4).
قال بعض أصحابنا: "هو يَشْرُب الماءَ عبّاً، كما تَعُبُّ الدَّواب"(5) ويهْدُر بصوته".
(1) لم أقف عليه في ديوانه ولا في غيره. والله أعلم.
(2)
انظر: (ديوا نه: ص 296).
(3)
انظر: (المقنع: 1/ 433).
(4)
حكاه عنه صاحب (المقنع: 1/ 433).
(5)
انظر: (الطلع: ص 182).
قال الجوهري: "العَبُّ: شُرْب الماءِ من غير مَصٍّ
…
والحمام يَشْرُب الماءَ عبّاً كما تَعُبّ الدَّواب" (الصحاح: 1/ 175 مادة عبب).
917 -
قوله: (كَمْ يَجِيءُ)، بفتح "الياء" وكسر "الجيم" مهموز.
918 -
قوله: (موسراً [كان أو] (1) مُعْسِراً)، الُموسِرُ: صاحب اليَسار (2). وقد أَيْسَر يَساراً، فهو مُوسرٌ.
والمُعْسِرُ: صاحب العُسْرة. قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) سُمِّي مُعْسِراً، لعُسْرِ ما هو فيه من الأمر. قال الله عز وجل:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (4).
919 -
(وإذا أحْرَمَتْ المرأةُ لواجبٍ)، أي: من الحَجِّ والعمرة (5)، وقد روى:"بواجبٍ".
920 -
قوله: (فَعَطِبَ دون مَحِلِّه)، عَطِبَ الحَيوانُ ونَحْوُهُ: إِذا تَلِف بآفَةٍ، إِمَّا في نفسه، أوْ في بعْض أعْضَائِه بما يَمْنَغه من الحركة كالكَسْرِ ونَحْوَ ذلك.
و(دون مَحِلِّه)، بفتح "الميم" وكسر "الحاء" المهملة: أي المكان الذي يحصل فيه الحِل. قال الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (6).
921 -
قَوله: (إلَاّ مَنْ أصَابَهُ أذىً من رَأْسِه)، كالقَمْل ونَحوه من وَجَعٍ
= والهدْرُ: التصويت. وحكى في المطلع: ص 182 عن بعضهم: "هَدَر: غَرَّدَ ورجَّع صوتَه كأَنَّه يَسْجِع".
(1)
زيادة من المختصر: ص 80.
(2)
قال في "المصباح: 2/ 357 ": "اليسار - بالفتح لا غير -: الغنى والثروة".
(3)
سورة البقرة: 280.
(4)
سورة الشرح: 5، 6.
(5)
المقصود: حجة الإسلام وعمرته، أو المنذرور منهما. (المغني 3/ 554).
(6)
سورة الحج: 33.
وغيره، قال الله عز وجل:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (1)، قال كعبُ بن عُجْرة (2):"نزلتْ فِيَّ خاصة، وهي لكُم عامة، حُمِلْتُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟ قلتُ: نَعَم، فقال: احْلِق وَصُم ثلاثة أيامٍ، أوْ أَطْعِم سِتّة مساكين وانْسُك نَسِيكةً"(3).
والأذى: كُل مَا يُؤْذَى به. قال الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (4)، وفي الحديث:"فَغَسَل ما به مِنْ أَذى"(5).
(1) سورة البقرة: 196.
(2)
هو الصحابي - الجليل كعب بن عُجرة الأنصاري السالمي المدني، من أهل بيعة الرضوان، فضائله كثيرة له عدة أحاديث مات سنة 52 هـ. أخباره في:(التاريخ الكبير: 7/ 220، المعرفة والتاريخ: 1/ 319، الجرح والتعديل: 7/ 160، أسد الغابة: 4/ 243، سير أعلام النبلاء: 3/ 52، مرآة الجنان: 1/ 124، البداية والنهاية: 8/ 60).
(3)
أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 186، باب (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى) حديث (4517)، كما أخرجه في المغازي: 7/ 456، باب غزوة الحديبية، حديث (4190). وفي المحصر: 4/ 16، باب قوله تعالى:(أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين حديث (1815)، ومسلم في الحج: 2/ 859، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، حديث (80)، والترمذي في التفسير: 5/ 213، باب ومن سورة البقرة، حديث (2974)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 1028، باب فدية المحصر، حديث (3079).
(4)
سورة البقرة: 222.
(5)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 361، بلفظ قريب منه، باب الوضوء قبل الغسل، حديث (249).